شرح أبواب الصلاة من سنن الترمذي (23)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا كلام لشيخ الإسلام عن أدعية الاستفتاح وله مصنَّف في ذلك مستقل.
سم.
أحسن الله إليك.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وغفر لنا وله ولشيخنا وللسامعين:
"باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه وفي الباب عن وائل بن حجر وغطيف بن الحارث وابن عباس وابن مسعود وسهل بن سعد حديث هلب حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- والتابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة وكل ذلك واسع عندهم واسم هلب يزيد بن قنافة الطائي."
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى "باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة" اليمين اليد اليمنى والشمال اليد اليسرى والشِّمال بكسر الشين وأما بفتحها فهو عكس الجنوب الشَّمال في الصلاة قال رحمه الله تعالى "حدثنا قتيبة" يعني ابن سعيد قال "حدثنا ابو الأحوص عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هُلْب" الطائي الكوفي مقبول من الثالثة وعرفنا مرارًا أن المقبول حينما يطلقه ابن حجر راوي أنه من ليس له من الحديث إلا القليل، ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يُترَك حديثه من أجله فإن تُوبِع فمقبول وإلا فليِّن وعرفنا ما في هذا التقعيد من نظر لأنه حكم على المرويات لا على الرواة لأن قبيصة بن هلب هذا هل يستقيم أن يكون كل حديثه مقبول؟ إذا حكمنا عليه أنه مقبول قلنا حديثه مقبول لكن إذا لم يتابَع وش يصير؟ يصير لين يخرج عن دائرة القبول وأبوه هُلْب الطائي صحابي نزل الكوفة قيل اسمه يزيد وهلب لقب وفي حاشية الشيخ أحمد قال قبيصة بفتح القاف وهلب بضم الهاء وسكون اللام وضُبط في ميم بضم الهاء وكسرها وكتب فوق معًا يعني بالضبطين معًا ولم أجد ما يؤيد ذلك وإنما الخلاف فيه أن المحدثين ضبطوه بضم الهاء وسكون اللام هلب واللغويين ضبطوه بفتح الهاء وكسر اللام هَلِب ككتف وهذا الذي نص عليه.. وهو الذي نص عليه ابن دريد في الاشتقاق وعلله بأن الهُلْب بالضم هو الشعر وقال والهَلِب رجل كان أصلع فمسح النبي -صلى الله عليه وسلم- يده على رأسه فنبت شعره فسمي الهَلِب وقول اللغويين هو الذي صوبه الفيروزأبادي ورجّحه شارحه ورجح شارحه ما قاله المحدثون ورجح شارحه ما قاله المحدثون الزبيدي في تاج العروس وقال لأنه من باب تسمية العادل بالعدل مبالغة مبالغة خصوصًا وقد ثبت النقل وهم العمدة يعني في النقل هم العمدة أهل الحديث هم العمدة في ضبط أسماء الرجال وهذا هو الصحيح يعني ما تضبط أسماء الرواة بالرجوع إلى كتب اللغة وإنما تضبط أسماء الرواة بالرجوع إلى كتب الرجال "عن أبيه قال كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يؤمنا فيأخذ شِماله بيمينه" يأخذ يده اليسرى بيده اليمنى يقبض عليها وفي رواية أحمد "ورأيته يضع هذه على صدره" وكذا في حديث وائل بن حجر عند ابن خزيمة "قال وفي الباب عن وائل بن حجر" مخرج عند الإمام مسلم وعند ابن خزيمة "وغطيف بن الحارث" عن ابن عبد البر عند مسلم ليس فيه الوضع على الصدر إنما هو عند ابن خزيمة وغطيف بن الحارث ذكره ابن عبد البر في التمهيد وفي الاستيعاب بإسناده رحمه الله "وابن عباس" يُنظَر من أخرجه كما قال الشارح وكذلك حديث "ابن مسعود وسهل بن سعد" خرجه البخاري "قال أبو عيسى حديث هُلب حديث حسن" وهو مخرج أيضًا عند ابن ماجه وتحسينه مع أن فيه قبيصة بن هلب وهو مقبول تحسينه متجه إن توبع وإن لم يتابَع فاللين حديثه حسن والا ضعيف؟ ضعيف قال والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وعلى كل حال الحكم ثابت في الصحيحين وغيرهما لكن الكلام في الحديث نفسه "والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- والتابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة" العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن بعدهم والتابعين ومن بعدهم وروى ابن القاسم عن مالك تركه أحب إليَّ يعني ترك القبض ترك القبض أحب إليَّ مع أن الإمام مالك أخرج حديث سهل بن سعد المُخرج في البخاري أيضًا أخرجه مالك ويذكر عنه ابن القاسم أن ترك القبض أحب إليه ولا يستقيم هذا مع تخريجه الحديث الذي يدل على مشروعية القبض يعني نظير تخريج حديث الخيار «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» ولم يقل بالخيار قال ابن أبي ذئب ينبغي أن يستتاب مالك أن يخرج الحديث ولم يعمل به لكنه تأوله رحمه الله مع أن الإمام مالك أخرج حديث سهل بن سعد ولم يذكر في الإرسال حديثًا يعني ما ذكر في الموطأ حديث يدل على الإرسال ومعروف عند المالكية القول بالقبض ومعروف أيضًا القول بالإرسال ومالك رحمه الله تعالى تعرَّض لشيء من التعذيب والضرب حتى قال بعضهم أن هذا الإرسال سببه أنه تأثرت يداه فلا يستطيع أن يقبض إحداهما بالأخرى وأما من يستدل على عدم القبض بقوله جل وعلا {ويقبضون أيديهم} في مساق الذم يقبضون أيديهم في الصلاة مذموم؟ الآية تدل على هذا؟ أو يقبضون أيديهم عن الإنفاق في سبيل الله؟ يقبضون أيديهم عن الإنفاق في سبيل الله، "ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة" يعني تحت الصدر وفوق السرة "ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة وكل ذلك واسع عندهم" تحت السرة هذا هو المعروف عند الحنفية والمشهور عند الحنابلة وعن الشافعي ثلاث روايات فوق السرة وتحت الصدر والثانية على الصدر والثالثة تحت السرة وعن مالك ثلاث روايات أيضًا المشهور أنه يرسل يديه على ما ذكره ابن القاسم والثانية فوق السرة تحت الصدر والثالثة التخيير بين الوضع والإرسال إن شاء وضع وإن شاء أرسل تعرفون طوائف البدع رأيتوهم من الرافضة والإباضية وغيرهم يرسلون لكن لا عبرة بهم الإشكال فيما ينسب للإمام مالك نجم السنن إمام دار الهجرة يعني جاء في دار الهجرة والناس متوافرون والعلماء كثر اللهم إلا أن يُعتذر عنه بأنه لا يستطيع القبض لما أصاب يديه من أثر التعذيب وإلا لا عذر له وقد خرج الحديث حديث سهل الصحيح المخرج في البخاري ولم يذكر في موطئه ولا أثر يدل على الإرسال وأقوى ما ورد في الباب حديث ابن خزيمة الذي فيه وضع اليدين على الصدر ومنهم من يقول أنه ورد القبض ولا إشكال فيه وهو صحيح وأما الوضع وضع اليدين بعد قبض الشمال باليمين لم يرد فيه شيء ملزِم بمعنى أنه لم يرد فيه شيء مرجح على غيره وردت فيه روايات ليس فيها ما يدل على الرجحان فهو مخيَّر إن شاء وضعهما على الصدر وإن شاء وضعهما تحت السرة وإن شاء فوق السرة لكن أقوى ما جاء في الباب حديث ابن خزيمة قال رحمه الله "واسمه يزيد بن قنافة الطائي" قنافة بضم القاف وتخفيف النون وبالفاء قال ابن دريد في الاشتقاق واشتقاق قُنَافة من القَنَف بفتح النون والقَنَف إشراف الأذن وانقلابها نحو الرأس إشراف الأذن وانقلابها نحو الرأس وذكر الحافظ في الإصابة والتهذيب أن في نسبه قول آخر يزيد بن عدي بن قنافة فكأن بعضهم حذف ونسبه إلى جده يعني اختصر وفي طبقات ابن سعد الهُلْب بن يزيد بن عدي بن قُنافة بن عدي بن عبد شمس بن عدي بن أخزم الطائي وأظن أنه غلط مطبعي وأن صوابه الهلب بن يزيد إلى آخره أو نحو ذلك.
سم.
عفا الله عنك.
قال رحمه الله تعالى:
"باب ما جاء في التكبير عند الرجوع والسجود حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود وأبو بكر وعمر وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وابن عمر وأنس وأبي مالك الأشعري وأبي موسى وعمران بن حصين ووائل بن حُجْر وابن عباس حديث عبد الله بن مسعود حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين وعليه عامة الفقهاء والعلماء."
يقول الإمام رحمه الله تعالى "باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود" يعني من تكبيرات الانتقال وأما تكبيرة الإحرام فقد تقدم الكلام فيها وأنها ركن عند جمهور أهل العلم وإن قال الحنفية أنها شرط وعرفنا ما يترتب على الخلاف بينهم وبين الجمهور في محله قال رحمه الله "حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود قال كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يكبِّر في كل خفض ورفع وقيام وقعود وأبو بكر وعمر" هذا فيه دليل على مشروعية تكبيرات الانتقال في جميع الصلاة إلا في الرفع من الركوع فيقول سمع الله لمن حمده وهذا متفق عليه بين أهل العلم وإن نازع بعضهم في بعض التكبيرات لكن لعل الخلاف السابق ارتفع ووقع الاتفاق على مشروعية تكبيرات الانتقال "قال وفي الباب عن أبي هريرة" وهو في الصحيحين "وأنس" عند النسائي "وابن عمر" عند أحمد والنسائي أيضًا "وأبي مالك الأشعري" عند ابن أبي شيبة "وأبي موسى" عند مسلم وأحمد والنسائي وأبي داود "وعمران بن حصين" متفق عليه "ووائل بن حجر وابن عباس" وائل بن حجر عند أبي داود وأحمد والنسائي وابن ماجه وابن عباس في البخاري والمسند "قال أبو عيسى حديث عبد الله بن مسعود حديث حسن صحيح" وهو مخرج عند الإمام أحمد والنسائي وسنده صحيح وشواهده مثل ما سمعنا في الصحيحين وغيرهما "والعمل عليه عند أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي" كلهم يكبرون عند كل خفض ورفع فهم يواظبون على تكبيرات الانتقال بما فيهم عثمان مما يدل على أن المنسوب إليه أنه أول من ترك التكبير لعله ترك الجهر بالتكبير لما كبرت سنه وضعف صوته والا لا يظن به أن يترك أمرًا عهد عليه النبي -عليه الصلاة والسلام- "وعلي وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين وعليه عامة الفقهاء والعلماء" يقول البَغوي اتفقت الأمة على هذه التكبيرات فقال ابن سيد الناس في شرح الترمذي قال آخرون لا يُشرَع إلا تكبيرة الإحرام ونقل ابن عبد البر عن قوم أن التكبير ليس بسنة إلا في الجماعة لأن المنفرد ما يحتاج إلى من ينبهه بينما المأموم يحتاج إلى أن ينبهه الإمام بالتكبير لكن هذا القول ليس له حظ من النظر لأنه ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- وعلّمه المسيء في صلاته وهو منفرد ونقل ابن عبد البر عن قوم أن التكبير ليس بسنة إلا في الجماعة وأما من صلى وحده فلا بأس عليه ألا يكبر وفي عدم التكبير أحاديث لا تثبت اختلفت في حكم هذه التكبيرات عرفنا أن تكبيرة الإحرام ركن وأما تكبيرات الانتقال فالأكثر على أنها سنة يعني لو تركها ما عليه شيء صلاته صحيحة لكنه ترك السنة وقال أحمد بالوجوب دليل الجمهور قالوا إن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يعلمه المسيء في صلاته كذا كذا قالوا مع أن هذا الدليل منقوض بما في سنن أبي داود وأنه علمه تكبيرات الانتقال وفي سنن أبي داود أنه علمه تكبيرات الانتقال بل أمره بذلك وواضب -عليه الصلاة والسلام- على هذه التكبيرات وأصحابه أيضًا مما يرجح مذهب الإمام أحمد أنه فعلها وواضب عليها ولم يتركها ولا مرة لبيان الجواز وفعلها خلفاؤه من بعده وتوارثتها الأمة جيلاً عن جيل ولا يوجد ما يصرف أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- للمسيء من الوجوب إلى الاستحباب ويقال أن أول من ترك التكبير عثمان لما كبر وضعف صوته فلعله ترك الجهر فقط منهم من يقول معاوية ومنهم من يقول يزيد المقصود أنه ليس لنا شأن فيمن ترك إنما قدوتنا من فعل وهو النبي -عليه الصلاة والسلام-.
سم.
عفا الله عنك.
قال رحمه الله تعالى:
"باب منه آخر حدثنا عبد الله بن منير قال سمعت علي بن الحسن قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن ابن جريج عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يكبِّر وهو يهوي هذا حديث حسن صحيح وهو قول أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن بعدهم قالوا يكبر الرجل وهو يهوي للركوع والسجود."
قال رحمه الله "بابٌ منه آخر" يعني من الباب السابق لأنه متعلِّق بتكبيرات الانتقال وكثير من النسخ ليس فيها هذا الباب ولا هذه الترجمة لأنه ضمن الباب السابق قال "حدثنا عبد الله بن منير" المروزي الزاهد ثقة عابد "قال سمعت علي بن الحسن" بن شقيق المروزي ثقة ثبت أيضًا "قال أخبرنا عبد الله بن المبارك" المروزي إمام في كثير من أبواب الدين أمة هذا الرجل أمة يعني قد تجد إمام في باب من أبواب الدين ومعروف ومشهور ويشار إليه ويسبق غيره فيه لكن أن يكون إمام في أبواب كثيرة من أبواب الدين هذا لقلة من الرجال منهم عبد الله بن المبارك رحمه الله "عن ابن جريج عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يكبر وهو يهوي" يعني إلى السجود ففي البخاري ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدًا من هوى يهوي هويا كضرب يضرب إذا سقط وهَوِيَ إذا أحب من باب سَمِعَ يختلف هَوَى يهْوِيْ يعني سقط وهَوَى يهْوَى.. هويَ من باب سَمِعَ هوي يهوى "لعلِّي إلى من قد هويت أطير" هوِيت يعني أحببت وهوَيت يعني سقطت "قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح" رواه البخاري مطولا "وهو قول أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن بعدهم من التابعين قالوا يكبر الرجل وهو يهوي إلى الركوع والسجود" وهذا مدلوله مثل مدلول الذي قبله.
سم.
عفا الله عنك.
قال رحمه الله تعالى:
"باب رفع اليدين عند الركوع حدثنا قتيبة وابن أبي عمر قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وزاد ابن أبي عمر في حديثه وكان لا يرفع بين السجدتين حدثنا الفضل بن الصبَّاح البغدادي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري بهذا الإسناد نحو حديث ابن أبي عمر وفي الباب عن عمر وعلي ووائل بن حجر ومالك بن الحويرث وأنس وأبي هريرة وأبي حميد وأبي أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة وأبي قتادة وأبي موسى الأشعري وجابر وعمير الليثي حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وبهذا يقول بعض أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- منهم ابن عمر وجابر بن عبد الله وأبو هريرة وأنس وابن عباس وعبد الله بن الزبير وغيرهم ومن التابعين الحسن البصري وعطاء وطاوس ومجاهد ونافع وسالم بن عبد الله وسعيد بن جبير وغيرهم وبه يقول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق."
ما عندك مالك؟ مالك ومعمر والأوزاعي وابن عيينة.
نعم، في الحاشية عفا الله عنك.
"ومالك بن أنس ومعمر والأوزاعي وابن عيينة وقال عبد الله بن المبارك قد ثبت حديث من يرفع وذكر حديث الزهري عن سالم عن أبيه ولم يثبت حديث ابن مسعود أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يرفع إلا في أول مرة حدثنا بذلك أحمد بن عبدة الآملي قال حدثنا وهب بن زمعة عن سفيان بن عبد الملك عن عبد الله بن المبارك وحدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال كان مالك بن أنس يرى رفع اليدين في الصلاة وقال يحيى وحدثنا عبد الرزاق قال كان معمر يرى رفع اليدين في الصلاة وسمعت الجارود بن معاذ يقول كان سفيان بن عيينة وعمر بن هارون والنضر بن شميل يرفعون أيديهم إذا افتتحوا الصلاة وإذا ركعوا وإذا رفعوا رؤوسهم حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم."
تبع الباب هذا؟
سم يا شيخ.
باب مستقل؟
جعله في نفس الباب مع الباب نفسه.
لها ترجمة مستقلة وفيها بسملة وفيها..
جعله في نفس الباب أحسن الله إليك.
أي طبعة اللي معك؟
بشار.
اقرأ اقرأ..
عفا الله عنك.
"حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال قال عبد الله بن مسعود ألا أصلي بكم صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة وفي الباب عن البراء بن عازب حديث ابن مسعود حديث حسن وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- والتابعين وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة."
قال رحمه الله "باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع" رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سبق الكلام فيه وعليه الأئمة الأربعة وغيرهم رفع اليدين في الموضع الأول الذي عند تكبيرة الإحرام والجمهور يقولون برفع اليدين إضافة إلى تكبيرة الإحرام عند الركوع والرفع منه كما يدل عليه حديث الباب وإن لم يقل به أهل الكوفة وهناك موضع رابع وهو بعد القيام من الركعتين كما في حديث ابن عمر عند البخاري وغيره فهذه المواضع الأربعة التي يستحب رفع اليدين فيها ويرى بعضهم أنه يستحب أيضًا رفع اليدين مع كل خفض ورفع يعني إذا هوى للسجود أو رفع منه يرفع يديه ويذكرون فيه حديثًا كان يرفع مع كل خفض ورفع مع أنه غير محفوظ والمحفوظ أنه يكبر مع كل خفض ورفع، المقصود أن الرفع في المواطن الأربعة يقول به الشافعية عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه ومع القيام من الركعتين بعد التشهد الأول الحنفية لا يقولون إلا بالرفع مع تكبيرة الإحرام والحنابلة يقولون بالمواضع الثلاثة لا يقولون بالرفع بعد الركعتين والحديث في البخاري لماذا لم يقل به الحنابلة؟ لأنه عند الإمام أحمد موقوف على ابن عمر المرجح عند الإمام أحمد أن الحديث موقوف على ابن عمر والبخاري رحمه الله تعالى أثبته في صحيحه مرفوعًا وإذا اختلف مثل البخاري والإمام أحمد في رفع أو وقف أو وصل أو إرسال كلاهما من الأئمة الكبار قد لا يستطيع أحد الترجيح بينهما إلا بمرجح وهذا فيما إذا نُقِل عنهما أو ذكره الإمام أحمد في مصنفاته ونقل عن البخاري في غير صحيحه أما إذا كان قول البخاري في صحيحه الذي تلقته الأمة بالقبول فلا يعارَض بقول أحد فالمرجح البخاري مطلقًا إذا أثبت ذلك في صحيحه أما إذا نقل عنه كما ينقل الترمذي عنه أو غيره فإنه كغيره من الأئمة ينظر في المرجحات أما ما أثبته في صحيحه فلا ينظر إلى قول غيره لأن الأمة بكاملها تلقت الكتاب بالقبول وهذا مرجِّح البخاري أثبت الحديث حديث ابن عمر مرفوعًا وفيه رفع اليدين بعد التشهد الأول مع القيام إلى الثالثة وأما بالنسبة للإمام أحمد يراه موقوفًا على ابن عمر، ولا يلام من يقلِّد الإمام أحمد في مسائل الدين في جميعها يعني حنبلي مقلد لا يلام إذا قلد الإمام في هذه المسألة كغيرها من المسائل لأنه ليس من أهل النظر إنما فرضه سؤال أهل العلم والإمام تبرأ الذمة بتقليده بالنسبة للعامة وأشباه العامة باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع قال "حدثنا قتيبة وابن أبي عمر" قتيبة بن سعيد وابن أبي عمر محمد بن يحيى العدني الذي تقدم مرارًا "قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه" وهذا أصح الأسانيد عند مَن؟
وجزم ابن حنبل بالزهري |
|
......................... |
وجزم ابن حنبل بالزهري |
|
عن سالم أي عن أبيه البرِّ |
هذا عند الإمام أحمد "عن أبيه قال رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذيَ منكبيه" يرفع يديه كما جاء في حديث أبي حميد وغيره حذو منكبيه يعني مقابل منكبيه حذو منكبيه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حذو منكبيه المنكب مجتمَع رأس العضد مع الكتف وفي بعض الأحاديث حتى يحاذي بهما فروع أذنيه وجمع بينهما الشافعي بأن أطراف الأصابع إلى الأذنين وظهر الكف حذو المنكبين والأحاديث كلها صحيحة "إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه أو حتى يحاذي منكبيه" وإذا رفع وإذا رفع رأسه من الركوع هذه كم؟ إذا افتتح الصلاة "وإذا ركع وإذا رفع وزاد ابن أبي عمر في حديثه وكان لا يرفع بين السجدتين" وفي حديث أبي حميد وكان لا يرفع يديه إذا هوى للسجود وهذا يضعِّف حديث كان يرفع مع كل خفض ورفع، وهذا صريح في أن الرفع في هذه المواضع سنة وهو الحق والصواب كان لا يرفع يديه أو كان لا يرفع بين السجدتين في رواية البخاري ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود "قال أبو عيسى حديث الفضل بن الصباح البغدادي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري بهذا الإسناد نحو حديث ابن أبي عمر" "حدثنا الفضل بن الصبَّاح" السمسار ثقة عابد "قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري بهذا الإسناد نحو حديث ابن أبي عمر قال وفي الباب عن عمر" عند البيهقي "وعلي" عند أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه "ووائل بن حجر" عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه "ومالك بن الحويرث" في الصحيحين عند البخاري ومسلم "وأنس" عند ابن ماجه "وأبي هريرة" عند أبي داود وابن ماجه أيضًا "وأبي حميد" عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وأحمد في المسند وأصله في البخاري أصل حديث أبي حميد في البخاري في صفة صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- بمحضر عشرة من أصحابه بمحضر عشرة من الصحابة "وأبي أسيد" عند أبي داود "وسهل بن سعد" كذلك عند أبي داود "ومحمد بن مسلمة" عند ابن ماجه "وأبي قتادة" عند أبي داود "وأبي موسى" عند الدارقطني "الأشعري وجابر" عند ابن ماجه أيضًا "وعمير الليثي" عند ابن ماجه كذلك ورفع اليدين مروي عن جمع غفير من الصحابة ونص جمع من أهل العلم أن رفع اليدين في الصلاة متواتر وذكر الحافظ العراقي أنه تتبع من رواه من الصحابة فبلغوا خمسين رجلاً فبلغوا خمسين رجلاً قال أبو عيسى "قال أبو عيسى حديث حديث ابن عمر حديث حسن صحيح" وأخرجه الشيخان البخاري ومسلم "وبهذا يقول بعض" أصحاب النبي بعض "أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- منهم ابن عمر وجابر بن عبد الله وأبو هريرة وأنس وابن عباس وعبد الله بن الزبير وغيرهم ومن التابعين الحسن البصري وعطاء وطاوس ومجاهد ونافع وسالم بن عبد الله وسعيد بن جبير وغيرهم" قال الإمام محمد بن نصر المروزي أجمع أجمع علماء الأمصار أجمع علماء الأمصار على مشروعية ذلك إلا أهل الكوفة وقد صنف فيها الإمام البخاري جزءًا مفردًا جزء رفع اليدين جزءًا مفردًا ولم يثبت عن أحد من الصحابة أنه لم يرفع يديه وذكر البخاري خلائق لا يحصون من العلماء في الأمصار يفعلونه يعني يفعلون رفع اليدين في الصلاة "وبه يقول مالك ومعمر والأوزاعي وابن عيينة وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق" قال ابن عبد البر لم يروِ أحد عن مالك ترك الرفع فيهما إلا ابن القاسم، لم يروِ أحد عن مالك ترك الرفع فيهما يعني في الركوع والرفع منه إلا ابن القاسم والذي نأخذ به الرفع ولم يُعرف دليل على ذلك للمالكية يعني في ترك رفع اليدين عند الركوع والرفع منه إلا قول ابن القاسم "وقال عبد الله بن المبارك قد ثبت حديث من يرفع يديه" قد ثبت حديث من يرفع يديه "وذكر حديث الزهري عن سالم عن أبيه" الذي هو حديث الباب عند الترمذي "ولم يثبت حديث ابن مسعود أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يرفع يديه إلا في أول مرة" قال ابن المبارك صليت يومًا إلى جنب النعمان صليت يقول ابن المبارك صليت يومًا إلى جنب النعمان فرفعت يدي فقال لي أنا خشيت أن تطير قال فقلت له إذا لم أطر في الأولى لم أطر في الثانية يعني إذا إذا كبرت للإحرام ورفعت يدي إن كان إني ما طرت في الأولى ما أطير إن شاء الله في الثانية.
هذا يقول: لم يذكر شيخ الإسلام في شرح العمدة كتاب صفة الصلاة الجمع بين الاستفتاحات وذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد نقلاً عن شيخ الإسلام رحمه الله عدة أسباب في ترجيح سبحانك اللهم ونقل النووي رحمه الله في شرح مسلم عن جمهور العلماء عدم الجمع بين الاستفتاحات إلا في قيام الليل.
قال ابن المبارك: صليت يومًا إلى جنب النعمان فرفعت يديَّ فقال لي أنا خشيت أن تطير فقال.. قال فقلت له إذا لم أطر في الأولى لم أطر في الثانية قال وكيع رحمه الله.. قال وكيع رحم الله ابن المبارك كان حاضر الجواب انتهى. حدثنا بذلك أي بكلام ابن المبارك كلام المبارك قد ثبت حديث من لم يرفع إليه "حدثنا بذلك أحمد" قد ثبت حديث من يرفع يديه وذكر حديث الزهري عن سالم عن أبيه يقول قد ثبت وأما ما يروى عن ابن مسعود فإنه لم يثبت "حدثنا بذلك" يعني بكلام ابن المبارك "أحمد بن عبدة الآملي قال حدثنا وهب بن زمعة عن سفيان" عن سفيان "بن عبد الملك" المروزي وهو ثقة "عن عبد الله بن المبارك" والشارح صاحب التحفة يقول حدثنا بذلك أي بحديث ابن مسعود وهذا خطأ وهذا خطأ لأن حديث ابن مسعود لم يروَ عن طريق ابن المبارك هو أوصل السند إلى ابن المبارك وحديث ابن مسعود سيأتي إسناده عند الترمذي "قال وحدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال كان مالك بن أنس يرى رفع اليدين في الصلاة وقال يحيى وحدثنا عبد الرزاق قال كان معمر يرى رفع اليدين في الصلاة وسمعت الجارود سمعت الجارود بن معاذ يقول كان سفيان بن عيينة وعمر بن هارون" يعني البلْخي "والنضر بن شميل يرفعون أيديهم إذا افتتحوا الصلاة وإذا ركعوا وإذا رفعوا رؤوسهم" ثم بعد ذلك في الكتاب "بسم الله الرحمن الرحيم" وهذه موجودة في بعض النسخ ولعل هذا الباب بداية لجزء حسب تجزئة بعض النسخ وبداية الجزء تفتتح بالبسملة والا الجادة على خلاف هذا أن البسملة لا تذكر في ثنايا الأبواب "باب ما جاء أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يرفع إلا في أول مرة" قال رحمه الله "حدثنا هناد" بن السري قال "حدثنا وكيع" وهو ابن الجراح "عن سفيان" وهو الثوري "عن عاصم بن كليب" الجَرمي موثَّق "عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال قال عبد الله بن مسعود ألا أصلي بكم صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة" واستدل بهذا بخبر ابن مسعود من قال بمشروعية رفع اليدين عند الركوع والرفع منه لكنه حديث ضعيف وليس في الباب حديث يثبت ليس فيه حديث صحيح قال رحمه الله "وفي الباب عن البراء بن عازب" عند أبي داود والدارقطني قال البراء رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لم يعد أخرجه الدارقطني واتفق الحفاظ على أن قوله ثم لم يعد مُدرج في الخبر من قول يزيد بن أبي زياد من قول يزيد بن أبي زياد وفيه كلام لأهل العلم ورواه عن ابن أبي ليلى شعبة والثوري وخالد الطحان وزهير بن حرب وغيرهم من الحفاظ بدونها إذا اجتمع هؤلاء الأئمة على رواية الحديث بدون ثم لم يعد.. ثم لم يعد ولم يذكرها إلا يزيد بن أبي زياد وهو متكلَّم فيه فإنها حينئذٍ يُحكم عليها بأنها منكَرة كلام العراقي في يزيد بن أبي زياد.
وللإمام اليعمري إنما |
|
قول أبي داد يحكي مسلمَ |
حيث يقول جملة الصحيح لا |
|
توجد عند مالك والنبلا |
فاحتاج أن ينزل في الإسناد |
|
إلى يزيد بن أبي زياد |
"قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن" وأخرجه أحمد وأبو داود وصححه وصححه ابن حزم وأخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن حزم وضعفه ابن المبارك قالو أبو حاتم هذا حديث خطأ وضعّفه أحمد وأبو داود والدارقطني وابن حبان وغيرهم وتحسين الترمذي رحمه الله من تساهله وتصحيح ابن حزم لسنده ومعلوم أنه لا يلزم من صحة إسناده صحة المتن وافق ابن حزم على تصحيحه الشيخ أحمد شاكر فهل الشيخ أحمد شاكر يوافِق على عدم الرفع عند الركوع والرفع منه مع أنه يصحح حديث يرفع عند كل رفع وخفض الشيخ أحمد يصحح الحديث ويصحح الحديث الثاني ومعروف تساهله رحمه الله واسع الخطو في التصحيح جدًا أشد تساهل من الترمذي يصحح الحديث لكن هل يعمل به أو لا يعمل؟ نسمع كلامه هذا الحديث صححه ابن حزم وغيره من الحفاظ وهو حديث صحيح وما قالوه في تعليله ليس بعلة ولكنه لا يدل على ترك الرفع في المواضع الأخرى لكنه لا يدل على ترك الرفع في المواضع الأخرى لأنه نفي والأحاديث الدالة على الرفع إثبات والإثبات مقدَّم ولأن الرفع سنة وقد يتركها مرة أو مرارًا يعني لبيان الجواز ولكن الفعل هو الأغلب والأكثر هو السنة وهو الرفع عند الركوع وعند الرفع منه قال وقد ثبت الرفع أيضًا في موضع ثالث وهو عند القيام إلى الركعة الثالثة صح ذلك من حديث علي وحديث أبي حميد الساعدي في عشرة من الصحابة ومن حديث غيرهم وحديث أبي حميد سيأتي في الترمذي في باب ما جاء في وصف الصلاة وحديث علي سيأتي فيه أيضًا في أبواب الدعوات في باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل وعلماء الشافعية قالوا بالرفع في هذا الموضع أيضًا يعني في الموضع الرابع لثبوت الحديث فيه واتباع الإمام الشافعي في أخذه بالحديث إذا صح لأن الإمام الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي ولأنه زائد على من أثبت الرفع عند الركوع وعند الرفع منه والحجة واحدة في الموضعين ثم ثبتت أحاديث أُخَر في الرفع مع كل تكبيرة في الصلاة عند السجود بين السجدتين وعند الرفع من السجود ففي رواية لأحمد من حديث وائل بن حجر كلما كبر ورفع ووضع وبين السجدتين يعني يرفع وفي رواية للطحاوي من حديث ابن عمر كان يرفع يديه في كل خفض ورفع وركوع وسجود وقيام وقعود وبين السجدتين وذكر الطحاوي أن هذه الرواية شاذة لا شك أنها شاذة لأنها مخالفة لما هو أصح في الصحيحين وكان لا يرفع يديه إذا هوى للسجود سبقت الإشارة إليه وذكر الطحاوي أن هذه الرواية شاذة يعني روايته عن ابن عمر وصححها ابن القطان ثم قال وصحح ابن حزم وابن القطان حديث الرفع في كل خفض ورفع وأعله الجمهور وقال ابنه أبو زرعة يعني ابن الحافظ العراقي في الشرح يعني في طرح التثريب كلام الحافظ العراقي في التقريب المتن تقريب الأسانيد والشرح مشترك بين الأب والابن وقد ذكر والدي رحمه الله هذه الروايات كلها في الأصل في النسخة الكبرى فتمسك الأئمة الأربعة بهذه الرواية التي فيها نفي الرفع في السجود لكونها أصح وضعفوا ما عارضها كما تقدم وهو قول جمهور العلماء من السلف والخلف وأخذ آخرون بالأحاديث التي فيها الرفع في كل خفض ورفع وصححوها وقالوا هي مثبِتة فهي مقدَّمة على النفي وبه قال ابن حزم الظاهري وقال إن أحاديث رفع اليدين في كل خفض ورفع متواترة توجب علم اليقين ونقل هذا المذهب عن ابن عمر وابن عباس والحسن البصري وطاوس وابنه عبد الله ونافع مولى ابن عمر وأيوب السختياني وعطاء بن أبي رباح وقال به ابن المنذر وأبو علي الطبري من أصحابنا وهو قول عن مالك والشافعي فحكى ابن خويزمنداد عن مالك رواية أنه يرفع في كل خفض ورفع وفي أواخر البويطي يرفع يديه في كل خفض ورفع وروى ابن أبي شيبة الرفع بين السجدتين عن أنس والحسن وابن سيرين المقصود أن التصحيح من جهة الإسناد لا يلزم منه التصحيح من جهة المتن لأنه قد يشتمل على علة خفية وقد يكون معارَضًا بما هو أرجح منه فيحكم عليه بالشذوذ إن كان من رواية الثقات أو يحكم عليه بالنكارة إن كان من رواية الضعفاء "وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- والتابعين" وأطال الشارح في تفنيد من نسب عن.. من نسب عنه من الصحابة يعني كل من روي عنه من الصحابة أنه لا يقول بالرفع عند الركوع والرفع منه عدوا جمع من الصحابة لكنه لا يثبت منها شيء ومن أراد هذه الأحاديث بعللها فعليه بالشرح شرح المباركفوري "وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة" وهو أيضًا المعروف عند الحنفية والله أعلم.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لا شك أن دعاء القنوت دعاء والأدلة تدل على افتتاح الدعاء بالتمجيد وختمه بالصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- في الجملة فمن افتتحه بشيء من التمجيد ولم يطل في ذلك وختمه بالصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يثرَّب عليه ومن تركه باعتبار أن هذا لم ينقل عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في هذا الموضع لا يثرَّب عليه أيضًا لكن عدم النقل لا يعني عدم الوجود عدم الوجود.
أفضل طبعات تحفة الأحوذي الطبعة الهندية في خمسة مجلدات لمن لديه القدرة على قراءة الخط الفارسي لا أقول اللغة الفارسية لغة عربية لكن خطها فارسي الذي يستطيع أن يقرأ الخط الفارسي فإن طبعة تحفة الأحوذي وكذلك عون المعبود أفضل من الطبعات المصرية التي تحفظ عنها لأن الذي طبع التحفة وطبع عون المعبود أساء إليهما لأنه ما عرف كيف يقرأ الخط الفارسي وأخطأ في كثير من الكلمات.
أقول ثبتت السنة في رفع اليدين في المواطن الأربعة عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من الركعتين للركعة الثالثة وهذا سنة يعني من تركه لا شيء عليه لكن فرَّط في السنة وما ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- مع قوله «صلوا كما رأيتموني أصلي» يتأكد في حق المسلم ومع الأسف أن نرى بعض الناس يرفع رفعًا يشبه العبث يحرك يديه بحيث لا تتعدى سرته هذا عبث هذا ما هو رفع ورأينا بعض من ينتسب إلى العلم يفعلون ذلك كأن الأمر لا يعنيه ولا يهمه.
كلها حرام كل التصوير بجميع صوره وأشكاله وآلاته داخل في المحرَّم لكن ذكر بعض الإخوة أن من آثار هذا القول وهو القول بالتحريم المطلق أنه يحصل في المحافل شيء من الفوضى شيء من التشويش فبعضهم ينكر علنًا وبعضهم قد يعتدي بيده على المصور ويأخذ الكاميرا منه وبعضهم كذا المسألة مادام كثرت في أهل العلم كثير منهم لا ينكر ذلك بل لا يراه من التصوير هي المسألة اجتهادية أنت لك اجتهادك ولا تمكنهم من تصويرك وإذا أمكن إذا كنت تستطيع الانصراف فانصرف وأما كونك تنكر في مسألة الآن كثير من الكبار اتجهوا إلى القول بأن هذا لا يسمى تصوير وعلى كل حال المسألة لا تحتمل شيء من الشقاق والنزاع مع وجود مثل هذا الخلاف لأنهم يقولون التصوير بالآلة هذا لا يسمى صورة إنما هو نفس الشخص والذي صور ما هو ابن آدم اللي صوَّر الآلة وعرفنا تفنيد مثل هذا الكلام لكن يبقى أن وجهات النظر لاسيما إذا جاءت من ناس هم أهل علم وعمل وليسوا أهل هوى لا شك أن آراءهم محترمة وليس للإنسان أن يفرض رأيه على أحد والا قولهم أن هذا ليس بتصوير هذا هو الإنسان نفسه أنا قال لي واحد من المشايخ الكبار أني أنا إذا طلعت بالتلفزيون وش تقول أنا فلان والا صورة فلان؟ يعني إذا تكلمت بكلام ألا تؤاخذني عليه؟ قلت أؤاخذك ولو صرت بالشريط ولا يعني أن هذا ما هو بتصوير قال لا، هذا أنا ما هي بصورتي قلت لو طفى الكهرب وين تروح؟ إذا صار هذا أنت لو انكسر التفزيون وش يصير عليك تنكسر أنت والا هي صورتك هذي وقولهم أن هذا تصوير الآلة الآلة آلة بعد القتل بالمسدس قتل بالآلة يعني هذا مجرد ضغط زر وقتل مسلم وهذا ضغط زر وأخرج هذه الصورة لكن المسألة الشقاق والنزاع والفوضى في مثل ظرفنا الذي نعيش فيه ينبغي أن يُتقى بقدر الإمكان وإذا كان الشخص من أهل العلم والعمل يعذر فيما يترجح عنده ولو كان مخطئًا لاسيما وأنا نعرف وأن المجتهد إذا أخطأ له أجر له أجر واحد وإذا أصاب فله أجران.
ولكن ذاك فيه من الثناء ما ليس في هذا فإنه تضمن ذكر الباقيات الصالحات التي هي أفضل الكلام بعد القرآن وتضمن قوله تبارك اسمك وتعالى جدك وهما من القرآن أيضًا ولهذا كان أكثر السلف يستفتحون به وكان عمر بن الخطاب يجهر به يعلمه الناس وبعده النوع الثاني وهو الخبر عن عِبادة العبد كقوله وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض إلى آخره وهو يتضمن الدعاء وإن استفتح العبد بهذا.. فإن استفتح العبد بهذا بعد ذلك فقد جمع بين الأنواع الثلاثة وهو أفضل الاستفتاحات كما جاء ذلك في حديث مصرح به وهو اختيار أبي يوسف وابن هبيرة الزير من أصحاب أحمد صاحب الإفصاح وهكذا أستفتح أنا.
مقتضى كلام الشيخ رحمه الله أنه يفضل سبحانك اللهم وبحمك مع أنه لم يصرَّح برفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو في مسلم فقط وحديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوع صراحة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وعلى كل حال شيخ الإسلام إمام وله اختياره، واختياره ليس بملزِم الإنسان قدوته النبي -عليه الصلاة والسلام- يعني إن صح أن النبي -عليه الصلاة والسلام- جمع بين نوعين من أنواع الاستفتاح لاسيما ما ذكره هنا فيقال يجمع بينهما ولا يُجمع بين سبحانك اللهم وبحمدك واللهم باعد بيني وبين خطاياي إنما يجمع فيما ورد فيه الجمع فقط وإلا أن هذا الأصل فيه اختلاف التنوع أنه ما يقال في وقت واحد ما يقال في وقت واحد فيما فيه اختلاف تنوُّع وشيخ الإسلام يقول أنه يجمع بين سبحانك اللهم وبحمدك وقول الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وأيضًا وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض إن ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه جمع بينهما فالذي يظهر ويغلب على الظن أنه قال وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض قبل الدخول في الصلاة وهذا جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال قبل دخوله في الصلاة وجاء عنه أيضًا أنه يستفتح بها لتطرد القاعدة وأما كوننا نقول بأن هذا ثناء وفي هذا ما ليس في ذلك اختيار شيخ الإسلام رحمه الله ما أحد يثرب عليه ولا أحد ينازعه شيخ الإسلام يأوي إلى علم وعنده جرأة لا نستطيع أن.. لا نتطاول عليها لأنه يأوي إلى علم وإحاطة بنصوص الشريعة وقواعدها العامة والعلم من يستطيع أن يقول أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول «أحابستنا هي؟!» وشيخ الإسلام يقول لا تحبس الرفقة أحد منا يستطيع ذلك؟! ما نقدر نقول هالكلام حنا لكن شيخ الإسلام جرأته ما هي من فراغ من علم يعني ما.. لا نلومه في هذا لكن يبقى أن القدوة هو النبي -عليه الصلاة والسلام- ونستعين بفهم كلامه -عليه الصلاة والسلام- بكلام السلف والأئمة ومنهم شيخ الإسلام لكن إذا رأينا ما يعارض ما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- فلا قول لأحد مع قوله -صلى الله عليه وسلم-.
ثم قال وبعد هذا النوع الثالث وبعده النوع الثالث كقوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب إلى آخره فإن قلت هذا الترتيب.
الذي رتبه شيخ الإسلام أفضله سبحانك اللهم وبحمدك ثم ما بعده الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وبعده وجهت وجهي.
قال فإن قلت هذا الترتيب عكس الأسانيد فإنه ليس في الصحيحين حديث عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في استفتاح الفريضة إلا هذا الدعاء اللهم باعد بيني وبين خطاياي وقوله وجهت وجهي في صحيح مسلم وقوله سبحانك اللهم في السنن وقد تُكُلِّم فيه.
قال في السنن ما قال في صحيح مسلم لماذا؟ اللي في السنن واللي في صحيح مسلم موقوف.
وقد روي أن هذا كان في قيام الليل وكذلك قوله وجهت وجهي قلت كون هذا مما بلغنا من طريق أصح من هذا فليس هذا فهذا ليس من صفة الذكر نفسه فهذا ليس في صفة الذكر نفسه فضيلة توجب فضله على الآخر لكنه طريق لعلمنا به والفضيلة كانت ثابتة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- وفي زمنه قبل أن يبلغنا الأمر.
المقصود أن هذا كلام مبناه على الرأي والا الأثر؟ كلام شيخ الإسلام مبناه على رأي والا على أثر؟ على رأي كلام مبني على رأي مجرد ولا يعني أن هذا الذكر أفضل من هذا أنه يطرد أن يكون أفضل في كل مكان بدليل أن القرآن أفضل الأذكار ويحرم أن تقرأه وأنت راكع أو ساجد هل نقول أن قراءة {قل هو الله أحد} أفضل من سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى في الركوع والسجود؟! ما نستطيع أن نقول مثل هذا على كل حال شيخ الإسلام تاج على رؤوسنا وعلى علمه تربينا ومن فضله ومن فتاته تأكَّلنا ومع ذلك ليس بمعصوم.
لأنه مكي الوفاة لأننا إذا قلنا إذا حجها من عدن وهو جميع عمره كيف يكون مكي الوفاة؟ الزبدة ألا يكون حجها من مكة وعدن والغالب حجها من عدن؟
المقصود أن ما فيه ما يدل على هذا وذاك لأنه عدني ومكي لكن الذي يغلب على الظن أن الذين في مكة يحجون مشاة ولا يمنع أن يكون حجها كلها من مكة ما ندري عاد هذا ما نُقِل.
ما مفهوم هذا أنه يكون تأمين المأموم بعد تأمين الإمام..
«إذا أمن فأمنوا» فهل المراد بعد انتهاء الإمام من التأمين فإن كان فكيف نجمع بين حديث الباب وحديث «إذا قال الإمام {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} فقولوا آمين»؟
نحن نحتاج إلى التعقيب بالفاء «إذا أمّن فأمنوا» لأنه قوله «فإذا قال الإمام {غير المغضوب عليهم ولا الضالين}» وهو في الصحيح «فقولوا آمين» مقتضاه أنه يوافق تأمين الإمام تأمين المأموم تأمين الإمام تأمين المأموم ومباشرة بمجرد ما يقول الإمام {ولا الضالين} الجميع يقول آمين الإمام والمأموم وهذا هو المعروف فإن هذه الرواية تدل على أن تأمين المأموم مقرونًا مع تأمين الإمام وهذا هو الصحيح.