شرح أبواب الصلاة من سنن الترمذي (26)
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
قال الإمام أبو عيسى رحمه الله في كتاب الصلاة من جامعه:
"باب ما جاء في السجود على الجبهة والأنف حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثني عباس بن سهل عن أبي حميد الساعدي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحَّى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه قال وفي الباب عن ابن عباس ووائل بن حجر عن أبي سعيد قال أبو عيسى حديث أبي حميد حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم أن يسجد الرجل على جبهته وأنفه فإن سجد على جبهته دون أنفه فقد قال قوم من أهل العلم يجزئه وقال غيرهم لا يجزئه حتى يسجد على الجبهة والأنف."
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى "باب ما جاء في السجود على الجبهة والأنف" باب ما جاء في السجود على الجبهة والأنف يعني معًا كما دل عليه الحديث وسيأتي ذكر أقوال أهل العلم في إيجاب السجود عليهما أو على أحدهما دون الآخر قال رحمه الله "حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي" عبد الملك بن عمرو وكلاهما ثقتان ثبتان "قال حدثنا فليح بن سليمان" وتقدم أنه صدوق كثير الخطأ تقدم قبل عشرة أحاديث نفس الإسناد محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا عباس بن سهل عن أبي حميد الساعدي نفس الإسناد في المجافاة باب ما جاء أنه يجافي يديه عن جنبيه في الركوع ونفس حديث أبي حميد السابق قطعة منه فليح بن سليمان صدوق قالوا إنه كثير الخطأ وعرفنا ما في هذا التركيب مما يلاحَظ عرفنا أن صدوق صيغة مبالغة لا يستحقها إلا من لزم الصدق فلا يقع الكذب في كلامه لا عمدًا ولا سهوًا وعرفنا أن قولهم كثير الخطأ ينافي ذلك وتقدم تقرير هذه المسألة في الحديث المشار إليه "قال حدثني عباس بن سهل عن أبي حميد الساعدي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا سجد.." في حديث أبي حميد الذي قطّعه الترمذي في أبواب واستنبط في كل جملة منه حكمًا شرعيًا أبو حميد وصف صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- بحضرة عشرة من أصحابه تقدم ذكر خمسة منهم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا سجد في صلاته وكذلك إذا سجد في سجدة التلاوة أو الشكر فالحكم واحد "كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض" خلافًا لما يفعله كثير من المصلين من عدم تمكين الجبهة من الأرض أو الأنف وبعضهم يكون عنده شيء من الأنَفة والتقزز من مكان سجد عليه غيره الصلاة عمود الدين وأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول «صلوا كما رأيتموني أصلي» فلا بد من الاقتداء به "إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض" في القاموس أمكنته ومكَّنته مكَّن وأمكن واحد يقول في القاموس مكَّنته وأمكنته من الشيء فتمكَّن واستمكن "ونحَّى يديه عن جنبيه" يعني أبعدهما عن جنبيه وجافاهما عنهما جافا اليدين عن الجنبين "ووضع كفيه حذو منكبيه" مقابِل المنكبين في السجود يضع اليدين مقابِل حذو المنكبين والمنكب هو مجتمع رأس العضد مع الكتِف ففي الحديث مشروعية تمكين الجبهة والأنف من الأرض ووضع الكفين مقابل المنكبين وإن كان بعض أهل العلم يرى أن هذا يعني وضع اليدين بالنسبة للساجد مثل رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام فمن يرفع اليدين إلى الأذنين أو إلى فروع الأذنين يضعهما في السجود كذلك ومن يرفع حذو المنكبين وقد جاء في حديث أبي حميد في رفع اليدين حذو منكبيه قال في السجود يضع يديه حذو منكبيه كما في هذا الحديث "قال وفي الباب عن ابن عباس" عند البخاري ومسلم "ووائل بن حجر" عند الإمام أحمد في مسنده "وأبي سعيد" عند البخاري ومسلم أيضًا "قال أبو عيسى حديث أبي حميد حديث حسن صحيح" وأخرجه أبو داود وابن خزيمة ولعله صححه بشواهده التي أشار إليها بقوله وفي الباب عن ابن عباس ووائل بن حجر وأبي سعيد وبعض المنتسبين لعلم الحديث يستدركون على الترمذي كثيرًا تصحيحه للحديث مع أن الضعف في الإسناد ظاهر وقد لا يكون ضعفًا ينزله عن درجة الحسن لكن الحكم عليه بالصحة يعدونه تساهل الترمذي رحمه الله لا يصحح المفردات لا يصحح المفردات وإنما يصحح المجموع وهذه هي الفائدة من قوله في كل حديث وفي الباب عن فلان وفلان وفلان هذه شواهد للحديث وفائدة الشاهد الترقية إن كان حسنًا إلى الصحة وإن كان ضعيفًا إلى الحُسن على أن يكون مما يصلح للترقية والاستشهاد والاعتبار على أن الترمذي عنده نوع تساهل ولو قلنا هذا الكلام عنده نوع تساهل وهذا مقرر عند أهل العلم وذكره الذهبي في السيَر وذكره غير الذهبي رحمه الله منهم يرى أن الترمذي معتدل وتصحيحه معتبر ومنهم من يزيد على ذلك فيقول تصحيح الترمذي معتبر وتوثيق لرجاله يعني مجرد ما يقول الترمذي حديث حسن صحيح الرواة ثقات وهذا نص عليه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وهذا من تساهل الشيخ أحمد شاكر الواسع فالشيخ أكثر تساهل من الترمذي وإلا فكيف يُحكَم على رواة جماهير أهل العلم على ضعفهم ويورد الحديث عنهم ويقول حديث حسن صحيح ونقول أن الترمذي وثق هؤلاء الرواة الترمذي نظر إلى المجموع حينما قال وفي الباب عن فلان وفلان وفلان نظر إلى هذه الشواهد وصحَّح الحديث بشواهده ولذلك حكم عليه بأنه حسن قد يكون بمفرده عنده حسن لكنه بشواهده يرتقي إلى درجة الصحيح حسن صحيح ومر بنا مرارًا الإشارة إلى الخلاف في معنى قول الترمذي حسن صحيح لأنه استُشكِل من قبل جمع من أهل العلم الجمع بين الصحة والحسن وأجابوا عن ذلك بأجوبة بلغت ثلاثة عشر لكن من أوضحها ما قاله ابن حجر إذا كان الحديث له أكثر من إسناد فهو حسن بإسناد صحيح بإسناد آخر وإذا كان ليس له إلا إسناد واحد فإنه يتردد في تصحيحه وتحسينه وغاية ما هنالك أنه يقال حسن أو صحيح وإذا كان مختلفًا في حكمه عند من تقدم منهم من حكم عليه بالصحة ومنهم من حكم عليه بالحسن كأنه ساق الأقوال حسن عند قوم صحيح عند آخرين ما وجه الإشكال في الجمع بين حسن صحيح؟ ما وجه الإشكال؟ وجه الإشكال أنه حكم على الحديث بالمرتبة الدنيا ثم حكم عليه بالمرتبة العليا المرتبة الدنيا من مراتب القبول حسن والمرتبة العليا صحيح فإذا وجَّهنا هذا بما ذكرناه سابقًا اتجه نظرًا لأكثر من اعتبار من غير اتحاد في الجهة ونظَّرنا مرارًا بالتقدير تقدير الطالب في الدراسة إذا قيل وش تقديرك؟ قال جيد جدًا ممتاز يصلح؟! يصلح هالكلام؟! جيد جدًا ممتاز لكن إذا قال جيد جدًا يعني التقدير العام في جميع المواد مواد التخصص امتياز صح باعتبار الانفكاك انفكاك الجهة وهذا مثله يعني يتصور هذا مثل هذا ثم ينحل الإشكال والحديث خرجه أبو داود وابن خزيمة "والعمل عليه عند أهل العلم أن يسجد الرجل على جبهته وأنفه" وهذا قول الإمام أحمد لا بد من الجمع بينهما أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة وأشار إلى أنفه كما سيأتي "فإن سجد على جبهته دون أنفه فقد قال قوم من أهل العلم يجزئه" وهو قول الأكثر لأن الأصل الجبهة هي الأصل وقال أبو حنيفة إنه يجزئ السجود على الأنف وحده من قال بإجزاء الجبهة استدل بحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم فجعل الأنف تابعًا للجبهة كعضو واحد ومن قال بإجزاء السجود على الأنف فقط كأبي حنيفة استدل برواية ابن عباس عند الشيخين بلفظ أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده على أنفه أشار بيده على أنفه كأن هذا هو المطلوب فدل على أنه المراد ورده ابن دقيق العيد بأن الإشارة لا تعارِض التصريح بالجبهة والإشارة إلى الأنف تدل على أنه تابع للجبهة ليس بمستقل عنها "وقال غيرهم لا يجزئه حتى يسجد على الجبهة والأنف" وعرفنا أن هذا قول الإمام أحمد وهو رواية عن الإمام الشافعي.
سم.
عفا الله عنك.
"باب ما جاء أين يضع الرجل وجهه إذا سجد حدثنا قتيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن أبي إسحاق قال قلت للبراء بن عازب أين كان النبي -صلى الله عليه وسلم-.. أين كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يضع وجهه إذا سجد؟ فقال بين كفيه قال وفي الباب عن وائل بن حجر وأبي حميد قال أبو عيسى حديث البراء حديث حسن صحيح غريب وهو الذي اختاره بعض أهل العلم أن تكون يداه قريبًا من أذنيه."
قال رحمه الله "باب ما جاء أين يضع أين يضع الرجل وجهه إذا سجد" فيه تداخل مع الباب السابق واللاحق قال رحمه الله "حدثنا قتيبة" وهو ابن سعيد ثقة من رجال الكتب الستة "قال حدثنا حفص بن غياث" وهو كذلك عن الحجاج وهو ابن أرطاة الكوفي صدوق كثير الخطأ والتدليس مضعَّف عند جمع من أهل العلم "عن أبي إسحاق" هو السبيعي عمرو بن عبد الله ثقة "قال قلت للبراء بن عازب أين كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يضع وجهه إذا سجد؟ قال فقال بين كفيه" أين كان يضع وجهه بين كفيه أي كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يضع وجهه بين كفيه لأن السؤال معاد في الجواب حكمًا "قال وفي الباب عن وائل بن حجر" وهو عند مسلم "وعن أبي حميد" أيضًا عند البخاري "قال أبو عيسى حديث البراء حديث حسن صحيح غريب" وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار وتصحيح هذا الحديث وفيه الحجاج بن أرطاة مضعَّف عند جمع من أهل العلم وحكم بعضهم بأنه صدوق كثير الخطأ تصحيح الترمذي له لا يخلو من تساهل وهذا شاهد من الشواهد الكثيرة في جامعه على أنه متساهل في التصحيح رحمه الله تعالى "وهو الذي اختاره بعض أهل العلم أن تكون يداه قريبًا من أذنيه" قريبًا من أذنيه الطحاوي في شرح معاني الآثار يرى أن وضع اليدين في السجود وضع اليدين في السجود تابع لرفعهما في الافتتاح الطحاوي حنفي وليس عندهم رفع لليدين إلا في تكبيرة الإحرام فلا رفع عند الركوع ولا عند الرفع منه ولا عند القيام من الركعتين يرى أن وضع اليدين في السجود تابع لرفعهما في الافتتاح فمن يرى الرفع حذو المنكبين قال به في السجود كما دل عليه حديث حديث الباب السابق ومن يراه يعني الرفع في الافتتاح إلى الأذنين وقد جاء به أحاديث صحيحة إلى أذنيه وإلى فروع أذنيه وإلى منكبيه كلها صحيحة لكن منهم من يقول أن فروع الأذنين منتهى الرفع وأدناه الرفع إلى المنكبين ومنهم من يقول هي صفة واحدة واليد أطراف الأصابع حذو المنكبين وأدنى الكف الذي هو الرسغ حذو المنكب ومع الأسف أننا نشوف الناس وهم يرفعون أيديهم في تكبيرة الإحرام وغيرها مما يستحب الرفع فيه كأنهم يعبثون بعضهم لا يصل إلى سرته رفع يديه هذا رفع؟! هذا لعب! هذا لعب بالصلاة! مجرد ما يحركهما وهما في مكانهما هذا لعب في الصلاة فلا بد أن ينتبه الإنسان ويأخذ أحكام صلاته عما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- يصلي كما رئي النبي -عليه الصلاة والسلام- يصلي وكما نقل له عن الصحابة أنهم رأوه يصلي "قال أبو عيسى حديث البراء حديث حسن صحيح غريب" صحيح زيادة لا توجَد في جميع النسخ إنما وُجدت بحاشية نسخة واحدة وجدت بحاشية نسخة واحدة فإقحامها من الشيخ أحمد شاكر رحمه الله خلاف المنهج السليم للتحقيق لكن الشيخ أحمد شاكر مادام يوثِّق الحجاج بن أرطاة ما المانع أن يكون صحيحًا؟ ولذا يقول زيادة من نسخة بحاشية (م) وهي زيادة جيدة لأن الحديث صحيح إسناده ولا أعرف له عِلَّة كيف ما تعرف له علة وفي إسناده الحجاج بن أرطاة؟! نعم أحمد شاكر يوثقه كما وثق في القطعة التي حققها من جامع الترمذي أكثر من عشرين راويًا عامة أهل العلم على تضعيفهم جماهير أهل العلم على تضعيفهم والشيخ أحمد شاكر يوثقهم وهذا من تساهله تساهله شديد فلا عجب أن يثبت كلمة صحيح وهي لا توجد في أي نسخة وإنما علقت في حاشية نسخة من النسخ يعني وجدت بحاشية نسخة (م) ولا أشير إلى أنها من أصل الكتاب بحيث يخرج لها وتكتب في الهامش ثم يكتب عليها صح إنما وجدت في الحاشية لعلها من بعض النساخ وإلا فضعفه ظاهر ومعناه صحيح يشهد له الحديث الذي قبله.
عفا الله عنك.
"باب ما جاء في السجود على سبعة أعضاء حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول «إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه» قال وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة وجابر وأبي سعيد قال أبو عيسى حديث العباس حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أهل العلم حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال أُمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف شعره ولا ثيابه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح."
يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى "باب ما جاء في السجود على سبعة أعضاء" قال "حدثنا قتيبة" وهو ابن سعيد ثقة مشهور مرَّ ذكره مرارًا قال "حدثنا بكر بن مضر" بن محمد بن حكيم ثقة ثبت "عن ابن الهاد" اسمه يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي ثقة مكثر يعني من الرواية ابن الهاد يقال الهاد والا الهادي؟ المنقوص إذا دخلت عليه (ال) {وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ} [سورة الرعد:7] هذه ما تحتاج إلى ياء لكن إذا دخلت (ال) فالقاعدة أنه تلزمه الياء الهادي لكنهم يحذفونها تخفيفًا كما فعلوا بالعاص عمرو بن العاص والأصل العاصي وهذا الهادي فيحذفونها تخفيفًا "عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم" بن الحارث التيمي ثقة فقيه مقبول التفرد كما في حديث الأعمال بالنيات "عن عامر بن سعد بن أبي وقاص" الزهري المدني ثقة "عن العباس بن عبد المطلب" عم النبي -صلى الله عليه وسلم- "أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول «إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب»" جمع إِرْب وهو العضو النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يقبِّل وهو صائم وكان أملَكَكُم لإرْبه يملك نفسه يملك عضوه -عليه الصلاة والسلام- وجهه بدل من سبعة سجد معه سبعة ثم جاء بالبدل "وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه" الوجه ويشمل الجبهة والأنف على ما تقدم والكفان والمقصود بهما الراحة وبطون الأصابع ولا يجزئ إلا هذا، بعض الناس لاسيما من الشباب يسجد على بطون الأصابع يرفع الراحة هذا ما سجد على اليدين بعضهم يضم يده فيسجد على جُمْعِه هذا أيضًا لا يجزئ ولا يكفي وبعضهم يسجد على يد واحدة ويمسك المصحف مثلاً في سجدة التلاوة باليد الأخرى وهذا لا يجزي لا بد من السجود على اليدين والمراد باليدين الراحة باطن الكف وبطون الأصابع، وركبتاه وركبتاه وقدماه وقدماه هل من لازم سجوده على هذه الأعضاء أن تباشر المسجود عليه؟ وماذا عنها لو غُطيَت؟ البخاري رحمه الله تعالى في أبواب المسح على الخفين أورد الحديث أورد الحديث «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم» وذكرها ليستدل به على أن تغطية القدمين لا تؤثِّر في تحقيق السجود على القدمين ولو كانت مستورة ولو ارتفعت عن الأرض لأن الخف له حكم القدم أخذ حكمها في المسح بدل الغسل فليأخذ الحكم أيضًا في السجود عليهما والركبتان لا بد من سترهما قالوا ويكره ستر اليدين بمباشر وكذلك الحيلولة بين الوجه وبين الأرض يعني يسجد على شيء تابع له كغترته وشماغه بعض الناس يقدم الشماغ ليسجد عليه إذا أراد أن يسجد؛ لأنه يكره أن يباشر الفرش الذي سجد عليه عدد جمع غفير من الناس وقد يكون الفرش قديم وتنبعث منه روائح فمثل هذا يُغسَل أو يغيَّر لأنه مؤذي للمصلين وحينئذٍ إذا وُجد مثل هذا زالت الكراهة لأن الكراهة تزول بأدنى حاجة أما السجود على حائل دونه ودون الأرض وهو غير تابع له منفصل عنه فإنه لا بأس به فكان النبي -عليه الصلاة والسلام- يسجد على الخمرة الخُمْرَة "قال وفي الباب عن ابن عباس" عند البخاري ومسلم "وأبي هريرة" عند الطبراني "وجابر وأبي سعيد" يقول الشارح يُنظَر من أخرجهما يُنظَر من أخرجهما لأنه لم يقف على تخريج حديث جابر وأبي سعيد مع أن العلماء لهم عناية في تخريج هذه الشواهد الحافظ العراقي له مصنَّف اللباب في تخريج ما قال فيه الترمذي وفي الباب ولابن حجر كذلك وللمتأخرين المعاصرين مساهمات جيدة وقفوا على ما لم يقف من تقدمهم "قال أبو عيسى حديث العباس حديث حسن صحيح" وأخرجه الجماعة إلا البخاري "وعليه العمل عند أهل العلم" أنهم أن السجود على سبعة أعظم على سبيل الوجوب على خلاف بينهم في بعض التفصيلات كالأنف أو الجبهة عند الحنفية وأما ما عدا ذلك فمتفق عليه وبعض الناس يرفع رجليه إذا سجد هذا ما سجد على سبعة أعظم فإذا كان الرفع للرجلين معًا في السجود من أوله إلى آخره فالصلاة باطلة لكن قد يحتاج الإنسان إلى أن يرفع إحدى رجليه ليحك بها الأخرى مثلاً حاجة هذا ما فيه إشكال وإلا فالأصل أن يمكِّن بطون أصابع رجليه من الأرض قال رحمه الله "حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس" إسناده صحيح هذا "قال أُمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يسجد على سبعة أعظم" أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يسجد وفي لفظ قال النبي -عليه الصلاة والسلام- «أُمرتُ أن أسجد على سبعة أعظم» والآمر من هو؟ من الذي يأمر النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ هو الله جل وعلا فالآمر هو الله سبحانه وتعالى ولا آمر له سواه أُمر النبي -صلى الله عليه وسلم- وفي لفظ «أمرتُ» وفي لفظ "أُمرنا" في اللفظ الأول أُمر النبي -صلى الله عليه وسلم- هل هذا خاص به أو له ولأمته لأنه هو القدوة ما لم يدل دليل على التخصيص فهو شامل له ولأمته وكثيرًا ما يحذف الفاعل للعلم به {خُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفاً} [سورة النساء:28] حذف الفاعل الذي هو الخالق للعلم به وهو الله جل وعلا وهنا قال أمرتُ أو أُمر الناس أو أُمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فالآمر هو الله جل وعلا وأما أُمر الناس فيحتمل أن يكون الآمر بل يتعين أن يكون الآمر هو النبي -عليه الصلاة والسلام- وإذا قال الصحابي أُمرنا أو نُهينا هذا له حكم الرفع.
قول الصحابي من السنة أو |
|
نحو أُمرنا حكمه الرفع ولو |
بعد النبي قاله بأعصرِ |
|
على الصحيح وهو قول الأكثرِ |
"أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يسجد على سبعة أعظم" تبين أو سبق بيانها في الحديث السابق الوجه واليدين والركبتين وأطراف القدمين "ولا يكف شعره ولا ثيابه" يعني لا يضم شعره ولا يجمع ثيابه قالوا لأن هذا تشبيه بالمتكبرين فهو مكروه كراهية شديدة لكنه لا يفسد الصلاة بالاتفاق وكف الثوب والشعر يحصل بأدنى التغيير عما عن وضعها الطبيعي ويشمل أسفل الثوب ويشمل الأكمام ويشمل ما فوق الرأس "قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح" وهو مخرج في الصحيحين.
سم.
عفا الله عنك.
"باب ما جاء في التجافي في السجود حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود بن قيس عن عبيد الله بن عبد الله بن الأقرم الخزاعي عن أبيه قال كنت مع أبي بالقاع من نمرة فمرت ركَبة فإذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قائم يصلي قال فكنت أنظر إلى عفرتي إبطيه إذا سجد أي بياضه قال وفي الباب عن ابن عباس وابن بحينة وجابر وأحمر بن جز وميمونة وأبي حميد وأبي مسعود وأبي أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة والبراء بن عازب وعبيد بن عميرة وعائشة قال أبو عيسى وأحمر بن جز هذا رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- له حديث واحد قال أبو عيسى حديث عبد الله بن أقرم حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث داود بن قيس ولا نعرف لعبد الله بن أقرم الخزاعي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- غير هذا الحديث والعمل عليه عند أكثر أهل العلم."
قال رحمه الله "باب ما جاء في التجافي في السجود" تقدم الكلام عن التجافي في الركوع وإبعاد اليدين عن الجنبين وكذلك في السجود يبعد يديه عن جنبيه وعن فخذيه ويرفع بطنه كذلك قال رحمه الله "حدثنا أبو كريب" اسمه محمد بن العلاء قال "حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود بن قيس" الفراء الدبَّاغ المدني ثقة عند أهل العلم "عن عبيد الله بن عبد الله بن الأقرم الخزاعي" عبيد الله حجازي ثقة وأبوه صحابي "عن عبيد الله بن عبد الله بن الأقرم الخزاعي عن أبيه قال كنت مع أبي" عبد الله بن الأقرم المتحدث يقول عن عبيد الله بن عبد الله الأقرم الخزاعي عن أبيه الأب قال كنتُ مع أبي الأب هو عبد الله بن الأقرم وأبوه الأقرم وهو صحابي أيضًا "بالقاع" القاع قالوا أرض سهلة مطمئنة قد انفرجت عنها الجبال والآكام "بالقاع من نَمِرَة" ونَمِرَة بفتح النون وكسر الميم وفتح الراء موضع معروف بعرفة وهو الموضع الذي يقف فيه الإمام تُضرب له فيه خيمة ويخطب بالناس ويصلي بهم الظهر والعصر نَمِرَة والنسبة إليها إيش؟ ابن عبد البر نسبته إيش؟ أبو عمر ابن عبد البر إيش؟
طالب: ..........
من الذي تكلم؟
طالب: النمري
أنت؟ إيش؟
طالب: النمَري
بفتح الميم صح النسبة إلى مكسور الثاني يفتح في النسبة نمِرة نمَري سلِمة سلَمي النسبة إلى ملِك ملَكي "فمرت رَكَبَة" معروف الركْب جمع راكب كصحْب وصاحب والركَبة أقل من الركْب ركَبة مثل عجَزة ومثل فجَرة جمع هذا جمع راكب مثل جمع عاجز ومثل جمع فاجر إلى آخره فمرت ركَبة "فإذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قائم يصلي قال فكنتُ أنظر إلى عفرتي إبطيه إذا سجد" أي بياض إبطيه ينظر إلى بياض إبطيه وليس ببياض ناصع ساطع إنما فيه عفرة يعني بياض طافي مثل بياض الأرض "إلى عفرتي إبطيه إذا سجد أي بياضه" وهذا يدل على أن السنة التجافي في السجود فينحي يديه عن جنبيه "قال وفي الباب عن ابن عباس وابن بحينة وجابر" بن عباس عند الإمام أحمد في المسند "وابن بُحينة" عبد الله بن بحينة عبد الله بن مالك بن القِشب وأمه اسمها بحينة وهو راوي حديث سجود السهو لما قام النبي -عليه الصلاة والسلام- عن التشهد الأول في الصحيحين وحديث ابن بحينة مخرَّج في البخاري ومسلم وفي الباب أيضًا "عن جابر" عند أحمد والمسند "وأحمر بن جزء" عند أحمد وأبي داود والنسائي "وميمونة" عند مسلم "وأبي حميد" عند مسلم أيضًا "وأبي مسعود وأبي أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة" يقول الشارح يُنظَر من أخرجه ينظر من أخرجه كأنه لم يقف عليها والذي يغلب على الظن أنهم.. أنه يقصد بذلك الحديث الذي بيَّنه أبو حميد بحضرتهم وأقروه فكأنهم رووه ولا يمتنع أن يكون قد روي عنهم أيضًا "والبراء بن عازب" عند أحمد في المسند والنسائي "وعدي بن عميرة" عند الطبراني "وعائشة عند مسلم "قال أبو عيسى وأحمر بن جز هذا رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- له حديث واحد" من المقلِّين من المقلين لم يرو إلا حديثًا واحدًا ومثل هذا لا يتعرَّض له أعداء الدين وأعداء الملة وأعداء السنة بالجرح لأنه يكلفهم كثير ما يتعرضون لمن روى حديث واحد أو حديثين أو عشرة أو مائة إنما يتعرضون للمكثرين من الرواية لأنه ليس هدفهم الطعن في هؤلاء الأشخاص إنما الهدف الطعن فيما يحملونه من علم ودين ولذا تجدون أكثر الطعن في أبي هريرة من قِبَل رؤوس البدع ومن قِبَل المستشرقين وغيرهم من المناوئين كما قلنا نظيره في آبي اللحم وأبيض من حمال ما قدح فيهم أحد لأنهم لا يروون إلى على حديث واحد "قال أبو عيسى حديث عبد الله بن أقرم حديث حسن" وهو مخرج عند النسائي وابن ماجه وأحمد في المسند حديث حسن "لا نعرفه إلا من حديث داود بن قيس" ولا يضره لأن داود بن قيس ثقة حافظ فلا يضر تفرده فالحديث صحيح ولا نعرف لعبد الله بن أقرم الخزاعي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- غير هذا الحديث مع أن الحافظ ابن حجر في الإصابة أثبت له حديثًا آخر عند البغوي.
قال رحمه الله "ولا نعرف لعبد الله بن أقرم الخزاعي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- غير هذا الحديث" وذكر له ابن حجر في الإصابة حديثًا مخرجًا عند البغوي "والعمل عليه عند أكثر أهل العلم" والعمل عليه عند أكثر أهل العلم يعني التجافي وتنحية اليدين عن الجنبين والفخذين ورفع البطن عن الفخذين "والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-" وأما بالنسبة للرجال فهو مقرر ومعروف لكن بالنسبة للنساء من أهل العلم من يرى أن المرأة تنضم في جميع أحوالها وذكرنا عن الإمام البخاري أنه ذكر عن أم الدرداء أنها كانت تجلس في الصلاة جلسة الرجل وكانت فقيهة ولا شك أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قدوة للجميع للرجال والنساء فما ثبت عنه على المسلم أن يفعله رجلاً كان أو أنثى "قال وعبد الله بن أقرم الخزاعي إنما له هذا الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-" وهذا تكرار لما سبق مع أنه لا يوجد في كثير من النسخ "وعبد الله بن أرقم الزهري صاحب النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو كاتب أبي بكر الصديق" ما علاقة عبد الله بن أرقم بحديث الباب؟ لأن أرقم قريبة من أقرم فيُخشى أن تتصحف من أقرم إلى أرقم وبعض الناس عنده جرأة على التصحيف إذا كان يعرف هذا ولا يعرف هذا وقريب منه سهل أن يمسك القلم ويصحح يهجم على الكلمة أو على الجملة ويصححها لأنها خلاف ما يحفظ كثر العبث من بعض الجهَلة والتطاول على كتب أهل العلم بهذه الطريقة الآن لو بقرأ بيت وأقول:
إذا كنت في نعمة فرعُها |
|
.......................... |
بيرد علي أكثر الحاضرين.
إذا كنت في نعمة فرعُها |
|
.......................... |
أكيد أكثر الحاضرين بيرد علي لكن إذا قلت:
........................... |
|
طويل وأغصانها باسقة |
صار ما يعرف اللي أنا بقول لكن من العجلة يبي يرد.
إذا كنت في نعمة فرعُها |
|
طويل وأغصانها باسقة |
هذا صحيح فرعُها وإذا كان المقصود.
إذا كنت في نعمة فارعَها |
|
...................... |
هذا من الرعاية.
......................... |
|
فإن المعاصي تزيل النعم |
هذا مثال على أن الناس أو بعض الناس عنده جرأة فيهجم على ما يخفى عليه أو لا يعرفه يصحح ثم بعد ذلك يندم.
وعبد الله بن أرقم الزهري صاحب النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو كاتب لأبي بكر الصديق يقول المحشِّي وعبد الله بن الأرقم الزهري هذا أسلم يوم الفتح وكتب للنبي -صلى الله عليه وسلم- ولأبي بكر وعمر وحدَّثت حفصة عن عمر أنه قال لها لولا أن يُنكَر أو لولا أن ينكِر علي قومك لاستخلفت عبد الله بن الأرقم وتوفي في خلافة عثمان.
سم.
عفا الله عنك.
"باب ما جاء في الاعتدال في السجود حدثنا هنّاد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب» قال وفي الباب عن عبد الرحمن بن شبل وأنس والبراء وأبي حميد وعائشة قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم يختارون الاعتدال في السجود ويكرهون الافتراش كافتراش السبُع حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسًا يقول إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «اعتدلوا في السجود ولا يبسطن أحدكم ذراعيه في الصلاة بسط الكلب» قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح."
يقول المؤلف رحمه الله تعالى "باب ما جاء في الاعتدال في السجود" يعني التوسط فيه التوسط فيه وفيه التجافي من غير مبالغة بحيث يشق الإنسان على نفسه لكن المسألة اعتدال توسط قال "حدثنا هناد" وهو ابن السري "قال حدثنا أبو معاوية" الضرير محمد بن خازم "عن الأعمش" سليمان بن مهران "عن أبي سفيان" طلحة بن نافع الواسطي "عن جابر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال إذا سجد أحدكم فليعتدل" أي فليتوسط ويكون ذلك بوضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين عنها وعن الجنبين والبطن عن الفخذين ولا شك أن هذا في مقدور كل مصلي إلا إنسان به عاهة فهذا معذور إذا سجد أحدكم فليعتدل "ولا يفترش" أي لا يفرش يديه على الأرض "ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب" يعني مثل افتراش الكلب وهذه الهيئة جاء النهي عنها والتحذير منها والتنفير منها بمشابهة الكلب وقد نهينا عن مشابهة الحيوانات في الصلاة والعلماء يطلقون الكراهة في مثل هذه المشابهة افتراش الكلب ونقر الغراب وتدبيح الحمار وبروك البعير عشرة أشياء جاء ذكرها "قال وفي الباب عن عبد الرحمن بن شبل" عند أبي داود والنسائي والدارمي "وأنس" عند البخاري ومسلم "والبراء" عند مسلم "وأبي حميد" عند البخاري ومسلم "وعائشة" عند مسلم "قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح" وأخرجه أحمد وابن خزيمة "والعمل عليه عند أهل العلم يختارون الاعتدال في السجود ويكرهون الافتراش كافتراش السبع" قال رحمه الله "حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود" وهو الطيالسي قال "أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسًا يقول إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول أو قال اعتدلوا في السجود ولا يبسطن أحدكم ذراعيه في الصلاة بسط الكلب قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح" وأخرجه الشيخان البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي فهذه الصفة التي فيها الافتراش بأن يضع ذراعيه على الأرض مكروهة كراهية شديدة والتشبيه بالكلب يدل على التنفير منها ولو قال أحد من أهل العلم بالتحريم لما بعد ومع الأسف أن نرى بعض الناس يفترش وهذا جهل جهل منه بما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- وقد يحتاج الإنسان في سجوده إذا كان متعب ومرهق إلى أن يعتمد على شيء فيفترش نقول لا، أنت في هذه الحالة إذا كنت محتاجًا فاعتمد على الركب ضع يديك على الركب.
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك...
يقول والإعانة في نتعها إن وقفت لبرودة أو حرارة أو سواهما فإن كان له اشتراك وجب بذله ووضع أحمره في موجب وأسوده في سالب ومن انفجر إطار مركبه رفع رجله وأحكم القبض وتمهَّل إلى آخره..
هذا يعني بهذا التفصيل وبهذه الطريقة كأنها سخرية كأنها سخرية في طريقة أهل العلم في تصنيفهم وتأليفهم هي إلى السخرية أقرب وإلا الجملة الأولى يندب الحمل عليها بلا أجرة هذا ما فيه إشكال ودليله الحديث الذي سمعتم أما بقيتها فالنفع عمومًا فخير الناس أو عيال الخلق عيال الله فخير الناس أنفعهم لعياله النفع المتعدي فيه أجر عظيم تعين صانعًا أو تصنع لأخرق هذا النفع المتعدي فيه نفع عظيم لكن ليس بهذه الطريقة.
يقول: هل يجوز هذا أم هو مجال للسخرية من الفقهاء وصياغتهم للمتون؟
أنا يظهر لي والله أعلم لاسيما من رفع رجله وإطار مركبته وأحكم القبض وتمهَّل لا لا، يبدو أنه لعّاب هذا.
ما فيه شك أن هذا وارد على قولنا لكن ما الجواب إذا لم نقل بأنه لم يبلغ الناسخ؟! نقول بلغه الناسخ وعاند؟! ما يمكن نقول هذا ما فيه أفضل من هذا الجواب.
لا، هم ما قالوا تسبيحات إلا وقد سمعوه.
كما لو صلى بالخفين وجاء الأمر بالصلاة بالنعال مخالفة لليهود.
لا شك أنه إذا كان يحرك القلوب ولم يشبه كلام البشر بكلام الله ويؤدى على طريقة القراء في التجويد فلا مانع إن شاء الله.
قالوا إن السجود على متصل مكروه والكراهة تزول بأدنى حاجة إذا كان هناك حاجة الأرض حاجة على بلاط حار أو على أرض غير مستوية فيها شوك أو شيء يشغله عن الطمأنينة تزول الكراهة بالستر بالمتصل ولو كانت الطاقية.
من أهل العلم من يرى أن الحكم بحسن صحيح أقوى من الحكم بصحيح فقط وعلى كل حال مادام أثبت له الصحة فلا إشكال.