شرح المحرر - كتاب الزكاة - 02

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

وعن مسروق عن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- قال: بعثه النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن" وفي بعض النسخ: "بعثني" وكل من الأسلوبين جائز، لكن "بعثني" هذا هو الأصل؛ لأنه يتحدث عن نفسه، وبعثه على أسلوب التجريد، يعني جرد من نفسه شخصاً آخر فتحدث عنه.

"بعثه النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم ديناراً أو عدله معافرياً" رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو داود والترمذي وحسنه، والنسائي وابن ماجه والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.

الخبر يرويه مسروق بن الأجدع التابعي الجليل عن الصحابي معاذ بن جبل الذي سبق الحديث عن بعثه إلى اليمن، ويختلف أهل العلم في سماع مسروق منه، فجزم بعض الحفاظ أنه لم يسمع من معاذ، والشيء المؤكد المقرر أن مسروقاً في اليمن، في ذلك الوقت، وسنه يحتمل، فالمعاصرة متحققة، والحرص من مسروق موجود؛ لأنه طالب علم، وسنه يؤهله إلى لقاء معاذ، والأخذ منه، فعلى مذهب من يكتفي بالمعاصرة، وهو الذي يقرره الإمام مسلم، ويرد على خصمه بقوة، الحديث ما فيه إشكال متصل، والذي يقول: لا بد من ثبوت اللقاء يتوقف في مثل هذا.

على كل حال الخبر صحيح، ولا إشكال فيه؛ لأن مسروقاً في وقت معاذ كبير ليس بصغير، يقال: لا يلتقي بمعاذ، ومعاذ هو المتفرد بالقضاء والفتيا، فكيف لا يلقاه مسروق مع شدة حرصه، فالخبر إن قلنا بالاكتفاء بالمعاصرة فلا إشكال، وإن قلنا: لا بد من ثبوت اللقاء فهذا يشكل حتى يثبت أن مسروقاً سمع منه، ولكن أكثر أهل العلم ماشين على تصحيح الخبر إذا ثبتت المعاصرة، ولم يكن ثم مانع من اللقاء، ولا مانع من اللقاء هنا.

بعثه النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن معلماً وموجهاً وقاضياً، بعثه مفتياً إلى اليمن، ذكرنا في درس مضى أن بعثه كان في السنة العاشرة، وأنه لم يقدم من اليمن حتى مات النبي -عليه الصلاة والسلام-، فجاء في خلافة أبي بكر.

"فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً" ذكر له فرض الزكاة مجملاً، ثم ذكر له هذا التفصيل، ولا يمنع أن يكون هناك تفصيل أكثر في حديث معاذ إلا أن الرواة لم ينقلوا إلا ما الحاجة داعية إليه، فزكاة الإبل وزكاة الغنم عرفت في كتاب النبي -عليه الصلاة والسلام-، والعلماء يقتصرون على قدر الحاجة من الأخبار، فذكروا من حديث معاذ ما يتعلق بزكاة البقر؛ لأنها لم تذكر في كتاب النبي -عليه الصلاة والسلام-، على ما تقدم.

"فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً" وهو ما تم له سنة، وحينئذٍ يتبع أمه، ولذلك قيل له: تبيع.

"ومن كل أربعين مسنة" ذات حولين تم لها سنتان، هذا بالنسبة للمسلمين، تؤخذ منهم الزكاة فرضاً وركناً من أركان الإسلام، ويؤخذ من غير المسلمين في مقابل إبقائهم في بلاد المسلمين على الخلاف بين أهل العلم، هل تؤخذ من غير أهل الكتاب والمجوس أو لا تؤخذ؟

"ومن كل حالم" يعني بلغ الحلم "ديناراً" من الذهب، أما من لم يبلغ الحلم فإنه لا يكلف ولا يؤخذ منه شيء "أو عدله" يعني مقابل الدينار "معافرياً" ثوب وبرد ينسج باليمن، منسوب إلى معافر، وهي قبيلة باليمن كما قالوا، على كل حال هذا فيه بيان زكاة البقر، وأنها في كل ثلاثين رأس من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة، خمسة وثلاثين كم فيها؟

طالب: تبيع.

تبيع، والخمس وقص، أو وقَص كما يقول أهل اللغة، خمسة وأربعين مسنة، ستون تبيعان، سبعون تبيع ومسنة وهكذا.

"ومن كل حالم" يعني بلغ الحلم، كُلف "ديناراً" وهل هذا ثابت إلى يومنا هذا بأن لا يجوز الأخذ في الجزية على دينار واحد، أو أن هذا مثلما يقال في الأبواب الأخرى من الديات وغيرها، أنها خاضعة لزيادة الأثمان ونقص الأثمان، الفروق كبيرة في الأزمان، أحياناً الدينار لا يقبله الطفل إذا أعطيته إياه، وأحياناً رب الأسرة يتمنى الدينار، ولا يحصل له، فهذه الأمور تختلف باختلاف الأحوال، ومنهم من يقول: لا يزاد على الدينار، هذا قضاء نبوي ولا يجوز الزيادة عليه.

على كل حال المسألة خلافية بين أهل العلم؛ لأنه هل المقصود أن يؤخذ منهم ما يقابل بقاؤهم في بلاد المسلمين وانتفاعهم بها، أو أنه يؤخذ منهم هذا الرسم ولا يزاد عليه؟

على كل المسألة خلاف بين أهل العلم، ولعل مرد ذلك إلى الإمام، إذا رأى المصلحة في الزيادة، وأن الدينار لا يساوي شيئاً، ولا يقابل شيء، ولا يعد في عرف الناس شيء فلا مانع من الزيادة عليه كالديات، الديات في وقت من الأوقات تزيد، وفي وقت من الأوقات تنقص، تبعاً لأقيام الإبل، إذا قلنا: إن الأصل الدية مائة من الإبل.

"أو عدل ذلك معافرياً" معافرياً، هذا البرد اليمني كم يستحق الآن؟ البرد يكسو شخصاً واحداً، قد يكون أقل من قيمة الدينار اليوم، يمكن البرد الآن بعشرة أو عشرين ريال، والدينار بخمسمائة ريال، الذهب فرق كبير بين هذا وهذا، ولذلك لما قال: عدل ذلك، دل على أن التعديل في الأقيام معتبر.

"رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو داود والترمذي وحسنه، والنسائي وابن ماجه والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه" إن كان مراده أن الشيخين خرجا لمسروق ومعاذ فهذا كلام صحيح، لكن هل خرجا لهما على هذه الصورة ليتم للحاكم أن يقول: على شرط الشيخين، ومن شرط إطلاق هذا اللفظ أن يخرج الشيخان للرجال بالصورة الموجودة في الصحيح، شرطهما رجالهما على الصورة الموجودة في الصحيح، فكلامه فيه نظر.

قال -رحمه الله-: "وعن ابن إسحاق" محمد بن إسحاق، إمام في المغازي، وفي الرواية كما تقدم لأهل العلم فيه كلام طويل، وتوسط جمع من أهل العلم فجعلوه من قبيل متوسطي الرواة، فحديثه إذا صرح بالتحديث حسن.

وهو هنا قال: "وعن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده" هو عند الإمام أحمد والبيهقي صرح بالتحديث، فأمنا ما كان يخشى من تدليسه.

"عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي -صلى الله عليه وسلم-" وهذه السلسلة أيضاً قرر أهل العلم أن ما يروى بواسطتها يكون من قبيل الحسن، فالحديث بهذا الإسناد حسن -إن شاء الله تعالى-.

"عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: قال: ((لا جلَب)) أو ((لا جلْب ولا جنَبَ، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم)) رواه أبو داود" تؤخذ الصدقات على المياه وفي الدور؛ لأن هذا أرفق بأربابها، وأرفق بالساعي أيضاً، فلا يكلف الساعي أن يتتبع المواشي في أماكن رعيها، فيحتاج إلى تعب وإلى زمن طويل، إنما تؤخذ في الدور وعلى المياه، إذا اجتمعت كما أن صاحب المال لا يكلف أن يحضرها إلى الساعي في محل إقامته، فـ((لا جلب، ولا جنب)) في حديث مضى ((لا إسعاد ولا جلب ولا جنب)) فسروا الجنب هناك بأنه في حال السباق أن يتخذ فرسين يركب أحدهما، فإذا تعب ركب الآخر، لكن هذا تفسير لا يناسب في هذا الباب، اللهم إلا إذا قلنا: إن الشاهد من الحديث في الجملة الأولى لا في الثانية.

فُسر الجنب هنا بكلام يناسب الباب، يناسب كتاب الزكاة، فقالوا: هو أن ينزل العامل على الصدقة بأقصى موضع لأصحاب الصدقة، ثم يأمر بالأموال أن تحضر إليه، هذا الكلام متجه إلى الرفق بالطرفين، فلا يكلف صاحب المال كما أنه لا يكلف الساعي.

((ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم)) لأن هذا أرفق بالساعي بدلاً من أن يتتبع هذه الأموال في أماكن الرعي إذا اجتمعت بالدور أو على المياه فأنه يعدها ويأخذ زكاتها.

"رواه أبو داود، وللإمام أحمد عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو" التصريح بالجد، وأنه عبد الله بن عمرو يرفع الاحتمال أن يكون المراد بالجد محمد بن عبد الله بن عمرو؛ لأنه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، والاحتمال قائم أن يكون الجد محمد، فيكون الخبر مرسلاً، واحتمال أن يكون الجد عبد الله بن عمرو فيكون الخبر متصلاً، وهنا صرح بالجد، ولوجود هذين الاحتمالين أنزل العلماء ما يروى في هذه السلسلة من الصحيح إلى الحسن، وهنا ارتفع الاحتمال الأول، وبقي الاحتمال الثاني، لكن بقي ما يذكر من عدم سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو، وهذا أيضاً قول مرجوح.

على كل حال الحديث على الجادة، أقل ما يقال فيه: إنه حسن.

"أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم))" ومثلما قلنا في الحديث السابق في دورهم وعلى مياههم في أماكن اجتماع أموالهم، فلا يكلف صاحب المال ولا يكلف الساعي، بل يرفق بالجميع.

قال -رحمه الله-: وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)) متفق عليه، ولمسلم: ((ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر)) ولأبي داود: ((ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق)).

((ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)) المراد بالعبد المتخذ للخدمة، والفرس المتخذ للركوب بخلاف المعد للتجارة، المعد للتجارة هذا يزكى زكاة عروض التجارة، أما المعد للخدمة -للقنية- فإن هذا لا زكاة فيه كسائر ما يقتنى للانتفاع به.

شخص عنده بيت يسكنه، والبيت بأموال طائلة، هل نقول: يزكي هذا البيت؟ لا يزكي، شخص عنده إبل كثيرة يستقي بها في زراعته نواضح فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة، شخص عنده مصانع وآلات ليس فيها زكاة، إنما الزكاة في غلتها، شخص عنده مخابز مصانع ألبان عنده مطابع الزكاة في غلتها، وليست في آلاتها.

((ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)) وكذلك كل ما يقتنى للانتفاع لا للنماء، أما الذي يقتنى للنماء ما هو معروف، فالأموال فيها الزكاة.

طالب:........

يأتي في زكاة الزروع والثمار، هذا يأتي في زكاة الزروع والثمار.

((ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)) لأنه لا يعدها للنماء، وإنما يعدها للانتفاع بها للركوب، ولا يعدها للتجارة ((إلا صدقة الفطر))، (( ليس على المسلم في العبد صدقة إلا صدقة الفطر)) فإنه يجب عليه إذا غابت عليه شمس آخر يوم من رمضان وهو في ملكه أن يدفع عنه صدقة الفطر، كما يدفع عن نفسه وزوجه وولده.

"ولأبي داود: ((ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق))" احتاج إلى قوله: ((في الرقيق)) لأنه عطف الرقيق على الخيل، والخيل معلوم أنها لا تدفع عنها صدقة الفطر، وإنما خاصة ببني آدم.

قال -رحمه الله-: "وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((في كل سائمة إبل))" التنصيص على السائمة بالنسبة للغنم تقدم في كتاب النبي -عليه الصلاة والسلام-، وفي الإبل هنا، وفي البقر بالقياس، وجاء فيها أخبار لا تثبت، لكن القياس متجه؛ لأنها كلها بهيمة أنعام، والحكم فيها واحد.

((في كل سائمة إبل، في كل أربعين بنت لبون)) هذا موافق لما سبق أو مخالف؟ هناك قال: "في ست وثلاثين إلى خمس وأربعين بنت لبون" فهل في هذا مخالفة؟ نعم؟ يعني هل لمثل هذا مفهوم؟ بمعنى أنها إذا نقصت عن الأربعين ليس فيها بنت لبون؟ المفهوم ملغى، لماذا؟ لأنه معارض بنمطوق الحديث السابق.

قال: ((في كل أربعين بنت لبون، لا تفرق بين إبل عن حسابها)) (بين) هذه وجودها مثل عدمها، إنما الإبل لا تفرق عن حسابها، بمعنى أن الشخص إذا كان عنده أربعون من الإبل لا يفرقها خشية الصدقة، كما تقدم في الخليطين، وكذلك يتجه النهي إلى صاحب المال الواحد، فإنه لا يجوز له أن يفرقها، لكن إذا تفرقت من الأصل في كل إقليم مجموعة من المواشي، هل يضم بعضها إلى بعض كسائر التجارات؟

شخص عنده تجارة في مصر، وتجارة في الشام، وتجارة في نجد، وتجارة في الهند، إذا كانت من بهيمة الأنعام، هل نقول: تجمع هذه فلا تفرق، أو هي من الأصل متفرقة؟ وكل مال يعتبر مستقلاً عن غيره؟ أو نقول: هذه أصلها مثل عروض التجارة؟ يعني لو كان له أموال عروض تجارة في بلدان متفرقة فإنه يحسبها، ويخرج زكاة واحدة عنها، أما بالنسبة للمواشي فهل تعامل معاملة العروض؟

بعضهم يقول: إذا كان بين المالين أكثر من مسافة قصر فإنها لا تجمع، فيزكى كل مال على حدة، هذا القول هل فيه مصلحة للفقير أو مصلحة لصاحب المال؟ هاه؟

طالب:........

لصاحب المال أو للفقير؟

طالب:........

طيب عنده أربعين من الغنم في نجد، وأربعين في مصر؟

طالب:........

لا، أقول: هذا التفريق...، القول الثاني الذي هو التفريق، كل بلد له حكمة، هل من مصلحة الفقير أن تجمع أو من مصلحته أن تفرق؟

طالب: أن تفرق.

أن تفرق.

طالب:........

لا، هذا من مصلحة الغني، لكن أنا أقول: ليس بمطرد أن يكون بمصلحة الغني أو مصلحة الفقير، الفقراء في هذا البلد اتجهت أنظارهم إلى ما عند هذا الرجل من هذا المال، ولذلك القول بأنها لا تجمع لا يهدر، قول له وجهه، والقول بجمعها كسائر الأموال أيضاً هو الأصل؛ لأن الأصل في الزكاة أنها تجب في عين المال، ولها تعلق بالذمة.

((من أعطاها مؤتجراً بها)) يعني طالباً بها الأجر من الله، قاصداً بها وجه الله -عز وجل- مخلصاً في ذلك طيبة بها نفسه، مؤتجراً ما الفرق بين مؤتجراً ومتجراً؟

طالب:........

هاه؟

طالب:........

مؤتجر بالفك، ومتجر بالإدغام هل بينهما فرق أو لا فرق بينهما؟

طالب:........

بينهما فرق؟ مؤتجراً بها، هنا بالفك، ولو قال: متجراً بها من أعطاها متجراً بها، متجر من التجارة، ومؤتجر من طلب الأجر، وطلب الأجر من الله -جل وعلا- تجارة، ومتاجرة مع الله -جل وعلا-: {إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ} [(29) سورة فاطر] هذه تجارة، وعلى هذا يكون لا فرق بين الفك والإدغام، متجر مع الله يرجو الأجر من الله -جل وعلا-، والمؤتجر كذلك، وعلماء المصطلح يذكرون في المتصل، المتصل بالإدغام هذه الجادة، الذي يقابل المنقطع، قالوا: مؤتصل بالفك لغة الإمام الشافعي، مؤتصل، مثل مؤتجر هنا، لغة الإمام الشافعي، كما أشار لذلك ابن الحاجب في شافيته، ابن الحاجب في الشافية في الصرف يقول: مؤتعد ومؤتسر لغة الإمام الشافعي، مؤتعد ومؤتسر يعني بالفك لغة الإمام الشافعي.

وعلى هذا من أعطاها متجراً بها طالباً الأجر والثواب من الله -جل وعلا- قاصداً بذلك وجه الله، هو في الحقيقة متاجر مع الله، يبذل ليأخذ الأجر والثواب من الله -جل وعلا-، والمتاجرة مع الله -جل وعلا- هي المتاجرة الرابحة، هي المتاجرة الرابحة، لماذا؟ لأن الربح على أقل تقدير، عشرة أضعاف، تجدون المنافسة بين البنوك والمؤسسات في خفض الربح، يعني كان عشرة بالمائة، ثم صار ثمانية، ثم صار الآن خمسة، يطالبون الآن لتكون ثلاثة أو أقل، هذه متاجرة مع الخلق، تتجر اليوم وتفتقر غداً، تغتني يوم وتفتقر ثاني، لكن المتاجرة مع الله -جل وعلا- أقل تقدير عشرة أضعاف، إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة، هذه المتاجرة الحقيقية.

والعاقل اللبيب الحريص على نفسه، وعلى ما ينفعه يشتغل بهذه التجارة {يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ} [(29) سورة فاطر] انصرف بعض طلاب العلم قبل سنوات إلى المتاجرة، في تجارات وهمية من أسهم وغيرها، ثم ما لبثوا أن افتقروا في لحظة، اليوم أغنياء وغداً فقراء، وبعضهم اليوم عاقل وغداً مجنون، هذا حاصل، واليوم بين أولاده في صحته، وغداً في المصحات والمستشفيات، هل هذه تجارة حقيقية؟ {وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا} [(77) سورة القصص] لا تكن عالة على غيرك، لكن ليس معنى هذا أن تتجه بكليتك إلى حطام الدنيا، وتنسى ما خلقت لأجله {يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ} [(29) سورة فاطر] التي لا يعدو عليها لص، ولا تخضع لبرصات، ولا حيل ولا إشاعات؛ لأن بعض التجارات مبنية على الإشاعات، وبعضها مبنية على حيل من الأغنياء يتصرفون في رفع الأسعار، وفي خفضها، ويتلاعبون بهذه الأسواق الأسواق المالية، هنا {يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ} [(29) سورة فاطر].

((مؤتجراً بها فله أجرها)) يقول: {سِرًّا وَعَلاَنِيَةً} [(274) سورة البقرة] قد يحتاج الأصل في النفقة أن تكون سراً، وهذا أفضل وأقرب إلى الإخلاص، لكن قد يحتاج الإنسان أن يتصدق علانية ليسن سنة يقتدى به فيها، فيكون له أجرها، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة.

((مؤتجراً بها فله أجرها)) لن يحرم أجرها ((ومن منعها)) رفض أن يدفع الزكاة، أبو بكر قاتل مانعي الزكاة باتفاق من الصحابة، بعد أن عارض من عارض، ثم اتفقوا على قتال مانعي الزكاة، هذا إذا لم يكن له منعة، فرد منع الزكاة فإن الإمام يأخذها منه قهراً ويعزره، وإن كان له منعة تدافع عنه قبيلته فإنهم يقاتلون، كما فعل الصديق -رضي الله عنه وأرضاه-.

((ومن منعها فأنا آخذوها)) يعني قهراً ((فإنا آخذوها وشطر ماله)) يعني عطفنا على الضمير المنفصل من غير فاصل، يجوز وإلا ما يجوز؟

طالب:........

يجوز وإلا ما يجوز؟

طالب:........

ليش؟

طالب:........

أي ضمير؟ وإلا ضمير الرفع فقط؟ هذا ضمير إيش؟ ضمير نصب، ما في إشكال، يجوز العطف على ضمير النصب المتصل الذي لا يجوز العطف عليه إلا بفاصل هو ضمير الرفع.

((فإنا آخذوها وشطر ماله)) شطر نصف المال، الشطر هو النصف، ((عزمة من عزمات ربنا)) يعني جد وحق، ولازم من حقوق الله -جل وعلا- أن يؤخذ منه مع الزكاة شطر ماله، وهذه مسألة -مسألة العقوبة بالمال- مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، منهم من يرى أنه لا يجوز أخذ مال إلا بطيب نفس من صاحبه مطلقاً، فلا تعزير في المال، وهذا قول كثير من أهل العلم، ومنهم من يقول: يجوز التعزير بالمال، وعمدتهم هذا الحديث، وأيضاً أخذ السلب ممن يقطع الشجر في المدينة جاء فيه حديث سعد وغيره.

على كل حال التعزير بالمال مسألة مختلف فيها، فمن يثبت هذا الحديث وهو مختلف في ثبوته يقول: لا مانع من التعزير بالمال حسب ما يراه الإمام، وهو المعمول به الآن، التعزيرات بالمال كثيرة، يعني في كل باب موجودة.

((عزمة من عزمات ربنا، ليس لآل محمد منها شيء)) منهم من يقول: هذا الحديث ليس فيه دليل على التعزير بالمال، منهم من يقول: هذا الحديث ليس فيه تعزير بالمال، ويكون اللفظ حينئذٍ: ((فإنا آخذوها وشُطِرَ ماله)) شطر ماله يعني جعل شطرين، شطر جياد، وشطر أقل، فتؤخذ الزكاة من الجياد، فحينئذٍ لا يكون فيه أخذ أكثر مما فرض الله عليه.

قال من يقول بالتعزير بالمال إن هذا فيه تعزير بالمال؛ لأنها إذا أخذت الزكاة من الجياد فبدلاً من أن يؤخذ منه عشر من الغنم قيمة الواحدة خمسمائة، أخذت من الجياد قيمة كل واحدة منها سبعمائة، زاد عليه ألفا ريال، يعني العشر بدلاً من أن تكون قيمتها خمسة آلاف صارت قيمتها سبعة آلاف، هذه في زيادة في الأصل، والأصل أن تؤخذ من أوساط المال التي قيمتها خمسمائة؛ لأنه نفترض أن المال فيه الجيد، وفيه المتوسط، وفيه الرديء، فيه سبعمائة، خمسمائة، ثلاثمائة، لا تؤخذ من الثلاثمائة الرديئة، ما قيمته ثلاثمائة الرديئة مراعاةً لحق الفقراء، ولا تؤخذ كلها من الجياد ((إياك وكرائم أموالهم)) هذا منهي عنه، وإذا قلنا: إنه يشطر ماله وتؤخذ الزكاة من الجياد قلنا: إن هذا فيه تعزير بالمال، يعني وقعوا في مثل ما فروا منه، ولم يحصل حل للإشكال.

على كل حال الذي يصحح الحديث، وهو على مقتضى طريقتهم بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، مثل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قالوا: إن الحديث بهذه السلسلة يكون حسناً، والحسن يحتج به في الأحكام، ولكن ليس هذا بمبرر؛ لما حصل في بعض الأقطار، وفي بعض الأمصار والأعصار أن يتسلط الظلمة على أموال الناس، ويعاقبوهم بالأموال، ويعزروهم بالأموال، ويأخذوها لأنفسهم لا، هذه العقوبات وهذه التعزيرات إنما تكون لبيت المال، ليست للأشخاص؛ لأن الشراح ذكروا أن بعض الظلمة استغلوا مثل هذا الحديث فصاروا يفرضون الأموال لأنفسهم، وهذا لا يجوز بحال.

((عزمة من عزمات ربنا)) حق من حقوق الله، وحق الله -جل وعلا- لبيت المال، بيت مال المسلمين، ((ليس لآل محمد منها شيء)) مقتضى قوله: ((عزمة من عزمات ربنا)) هل للساعي أو من فوقه من ولاة الأمر أن يتنازلوا عنها ما دامت عزمة من عزمات ربنا؟ حق من حقوق الله؟ مقتضى اللفظ أنه ليس لأحد أن يتنازل، هذا حق ثابت لله -جل وعلا- كسائر الحقوق، كالكفارات مثلاً، ليس لأحد أن يتنازل عنها، فهي من حقوق الله، ((ليس لآل محمد منها شيء)) الزكوات والصدقات ((إنما هي أوساخ الناس)) {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا} [(103) سورة التوبة] وما ينتج عن التطهير كالثوب إذا غسل فغسالته وسخة، والزكاة الذي تطهر بها النفوس فيها وسخ، هي أوساخ الناس، فلا تحل لمحمد ولا لآل محمد، لا يحل منها شيء.

وآل محمد يختلف فيهم أهل العلم، فعند الشافعية والحنابلة أنهم آل هاشم وآل المطلب، لم يفترقوا بجاهلية ولا إسلام، فكلهم من الآل، ومنهم من يخص الآل ببني هاشم، ومنهم من يخصهم بأهل الكساء، العباس وعلي والحسن والحسين، وعلى كل حال هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، لو ادعى شخص أنه من آل محمد، أو استفاض عن شخص أنه من آل البيت، وزعم أنه ليس من آل محمد، وهذه الدعوى سواءً كانت بالنفي أو الإثبات مشتملة على جلب نفع، وعلى دفع ضر، تقبل دعواه فيما لا يجلب له نفعاً، لو قال: إنه من آل محمد قبلنا دعواه ما أعطيناه من الزكاة، لكن هل نقبل دعواه في إعطائه من الخمس؟ إلا ببينة، وإذا قال: إنه ليس من آل محمد قبلنا دعواه في عدم إعطائه من الخمس، ولم نعطه من الزكاة إذا استفاض أنه من آل البيت إلا ببينة وهكذا.

((ليس لآل محمد منها شيء)) رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه، وعند أحمد والنسائي: ((وشطر إبله)) والإبل من المال، يعني تنصيص على بعض الأفراد لا يقتضي التخصيص، لا يقال: إذا كان ماله من غير الإبل لا يشطر ماله ولا يؤخذ شطره، إنما التنصيص على الإبل، في هذه الرواية تنصيص على فرد من أفراد العام، وهذا لا يقتضي التخصيص عند أهل العلم، إلا إذا كان الحكم مخالف لحكم العام، وهنا موافق "والحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه" صحيح الإسناد، ما قال على شرط الشيخين، أو على شرط واحد منهما، البخاري علق لبهز بن حكيم عن أبيه عن جده، والمعلقات ليس لها حكم الصحيح، فلا يقال على شرط البخاري؛ لأنه خرج لبهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وهذا يجرنا إلى مسألة، وهي أيهما أقوى وأرجح وأجود، ما يروى عن طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أو ما يروى عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده؟ منهم من قال: إنما يروى من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أقوى مما يروى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ لأن البخاري علق لبهز بن حكيم عن أبيه عن جده، ولم يعلق لعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومنهم من يقول: العكس، ما يروى من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أقوى مما يروى من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، والتعليق لبهز بن حكيم في صحيح البخاري لا يعني أن البخاري صحح له، وإنما عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحح له البخاري فيما رواه عنه الترمذي، فيما نقله عنه الترمذي.

"وقال أحمد: هو عندي صالح الإسناد" طيب "صالح الإسناد" أشرنا سابقاً أن الصلاحية أعم من أن تكون للاحتجاج أو الاستشهاد، أعم من أن تكون للاحتجاج فتكون صحيحة أو حسنة، أو للاستشهاد بأن تكون ضعيفة لضعف ليس بشديد، فتصلح للاستشهاد والاعتضاد.

والعلماء حينما شرحوا قول أبي داود: "وما سكت عنه فهو صالح" ابن الصلاح ومن يتبعه يجعله بمنزلة الحسن.

"وقال الشافعي -رحمه الله-: لا يثبته أهل العلم بالحديث" لأن بهزاً بذاته فيه كلام لأهل العلم، ويرون أن في المتن نكارة، ومخالفة لنصوص كثيرة تدل على احترام أموال المسلمين، وأنه لا يجوز أخذ شيء منها إلا بطيب نفس، وهنا: تؤخذ قهراً منه، فرأوا أن في متنه نكارة، فقال الشافعي "لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولو ثبت لقلت به" والشافعي -رحمه الله تعالى- صح عنه أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، فيلزمه في مسائل كثيرة لا يراها أن تكون من مذهبه؛ لأن الأخبار صحت بها "وذكر ابن حبان: إن بهزاً كان يخطئ كثيراً" نعم قيل فيه ذلك، ولذلك سبب إنزال هذه السلسلة من الصحيح إلى الحسن هو الكلام في بهز، بينما سبب إنزال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من الصحيح إلى الحسن هو الاختلاف في عود الضمير في قوله: عن جده، هل يعود إلى عمرو، أو يعود إلى أبيه شعيب، ويترتب على ذلك أنه إذا عاد إلى عمرو فالجد محمد، فيكون الخبر مرسل، وإذا عاد الضمير إلى شعيب وهو الأقرب في الذكر كان الجد عبد الله بن عمرو كما مر بالحديث الذي سقناه آنفاً.

"وذكر ابن حبان أن بهزاً كان يخطئ كثيراً، ولولا رواية هذا الحديث لأدخلته في الثقات" لأنه يرى أن في هذا الحديث مخالفة لما تقرر في عمومات الشريعة وقواعدها أن مال المسلم محترم ((إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا)) فالأموال محترمة، وإذا صح مثل هذا الخبر فإن هذا ليس بمبرر أن يسترسل في العقوبات بالأموال، فالأصل أن مال المسلم محترم، يعني إذا قرر عقوبة ولو بمبلغ يسير فإن هذا التقرير لا يكون إلا عن تثبت وعن دراسة واعية، لا يكون لأدنى سبب، ولا يكون إلا لمبرر قوي، يجعل الأخذ من مال المسلم من غير طيبة نفس منه، يعني له مبرر، وله وجه بحيث تطمئن النفس إلى أخذه، أما أن يتساهل في الأموال، وكل شيء يؤخذ عليه مال هذا أمر لا شك أنه مخالف للعمومات، يعني فرق بين من يغرق أسواق المسلمين وشوارع المسلمين وأزقة المسلمين بالمياه وبين من يتسرب من بيته شيء يسير، ينبغي أن يلاحظ مثل هذا الأمر، فليس لأدنى شيء تؤخذ الأموال، خرج ماء يسير، ثم إذا جاء إلى الباب ملصق عليه عقوبة، هذا كلام ليس بصحيح، من الذي يستطيع أن يحتاط لكل شيء، لكن شخص أهدر الأموال، وأهدر الماء المتعوب عليه، وآذى الناس في طرقاتهم مثل هذا قد ترتاح النفس إلى تعزيره بالمال، فالأمور تقدر بقدرها، فالأصل المنع، فإذا وجد مبرر قوي يجعل النفس تقرر العقوبة وهي مرتاحة هذا شيء آخر، والحديث أصل في الباب ((فإنا آخذوها وشطر ماله)) فعلى من ولي هذا الأمر أن يحتاط لهذا الأمر.

"ولولا رواية هذا الحديث لأدخلته في الثقات، قال: وهو ممن أستخير الله فيه" هو متردد في بهز بن حكيم هل هو من الثقات أو من الضعفاء؟ هو كلامه في المجروحين "وهو ممن أستخير الله فيه" وعلى قاعدته وجادته في التساهل أن يجعله في الثقات؛ لأنه وثق من هو دونه.

قال المؤلف: "وفي قوله نظر، بل هذا الحديث صحيح، وبهز ثقة عند أحمد وإسحاق وابن معين وابن المديني وأبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم، والله أعلم" وإن لم يصل إلى درجة الثقات؛ لأن فيه كلام لأهل العلم، نعم عنده أخطاء كثيرة، وخالف الثقات، ومع ذلك لا يصل إلى درجة الضعف.

"وقال أبو داود حدثنا سليمان بن داود المهري قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني جرير بن حازم -وسمى آخر- عن أبي إسحاق" جرير بن حازم وآخر يؤثر هذا في الإسناد؟

طالب:.......

لماذا؟ نعم؟

طالب:.......

لأن الآخر قدر زائد على المطلوب، ومسلم يروي عن ثقة وآخر، وهذا الآخر فتش عنه فإذا به ابن لهيعة، هل يضر إسناد مسلم أن يعطف على الثقة غيره؟ لأن الخبر يثبت بالثقة، البخاري يروي الخبر عن طريق رجلين أحدهما ثقة والآخر ضعيف، فيذكر الثقة ويسقط الضعيف، وهذا في عدة أحاديث، هل هذا الإسقاط مندرج في تدليس التسوية أو لا؟

طالب:.......

لماذا؟

طالب:.......

لأنه اعتمد على الثقة والضعيف قدر زائد لا داعي لذكره، فليس هذا من تدليس التسوية.

"قال: أخبرني جرير بن حازم -وسمى آخر- عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور" عاصم بن ضمرة والحارث الأعور مثل، الآن عطف الحارث وهو تالف على عاصم "عن علي -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا كان لك))" هذا الخبر مضعف؛ لعنعنة أبي إسحاق، وإلا عطف الحارث والمجهول على غيرهما من الثقات لا يضر.

على كل حال هو مضعف بعنعنة أبي إسحاق السبيعي، وهو مدلس، وهو مختلف في رفعه ووقفه، والذين رووه عنه مرفوعاً كلهم رووا عنه بعد الاختلاط، فالموقوف أصح.

"عن علي -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول))" الحول شرط في الزكاة عند عامة أهل العلم إلا في الخارج من الأرض {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [(141) سورة الأنعام] ((وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون ديناراً))" يعني عشرين مثقال ((فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار)) يعني في الذهب والفضة ربع العشر، فالمائتا درهم عشرها عشرون، وربع العشر خمسة والعشرون دينار عشرها ديناران، وربع العشر نصف دينار، وذكرنا في درس الأمس أن إنساناً وجب عليه نصف دينار، فأخرج ديناراً كاملاً، كثيراً ما يجب في الزكاة كسور، زكاته أربعة آلاف وتسعمائة وخمسين، يدفع خمسة آلاف، أكثر من الواجب وهكذا، إذا دفع هذه الزيادة على القدر الواجب فإن كانت متميزة فلا شك أنها ولا خلاف في أنها نفل، وإذا كانت غير متميزة فمن أهل العلم من يقول: كلها واجبة ومنهم من يقول: الواجب ما أوجب الله عليه والقدر الزائد نفل، على ما تقدم شرحه.

((وليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون ديناراً)) وتعادل أحد عشر جنيهاً، وما يزيد على النصف بقليل، يعني قالوا: حدود أربعة أسباع الجنيه.

((فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك)) يعني عندك واحد وعشرين دينار، اثنين وعشرين دينار، خمسة وعشرين دينار، ما نقول: ما بين العشرين والأربعين وقص، كما نقوله في بهيمة الأنعام، كل شيء بحسابه، عندك ثمانية وعشرين دينار ربع العشر، عندك ثلاثون ديناراً ربع العشر، العشر ثلاثة، ربعها دينار إلا ربع خمسة وسبعين بالمائة من الدينار، وهكذا، فالأموال بحسابها، وفي حكمها عروض التجارة؛ لأنها تحسب بالأموال.

"((فما زاد فبحساب ذلك)) قال: فلا أدري أعلي يقول: فما زاد فبحساب ذلك، أو رفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-؟" يعني مع الخلاف في رفعه ووقفه إلا أن هذه الجملة مشكوك فيها.

"وليس في مال زكاة حق حتى يحول عليه الحول" الحول شرط لوجوب الزكاة عند عامة أهل العلم، ما عدا الخارج من الأرض، فإن زكاتها تجب يوم حصادها.

"إلا أن جريراً قال: ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-" جرير بن حازم يزيد..، الآن عندكم قال، النقطتان بعد قال، وإلا قال ابن وهب؟ بعد قال وقبل ابن وهب؟

طالب:.......

لأنه يتغير به المعنى، علامات الترقيم هذه مهمة جداً جداً، يتغير بها المعنى، إذا قلت: إلا أن جريراً قال ابن وهب، ووضعت النقطتين يزيد في الحديث صار الذي يزيد في الحديث جرير، والقائل هذا الكلام هو ابن وهب، وإذا قلت: إلا أن جريراً قال، وصار ابن وهب من مقول القول، صار الذي يزيد في الحديث ابن وهب، والقائل هو جرير، فينقلب المعنى تبعاً لوضع النقطتين بعد قال أو بعد ابن وهب، ينقلب المعنى، هاه؟ عندنا "إلا أن جريراً قال: ابن وهب يزيد في الحديث" قال تحتاج إلى نقطتين، قال القول ومقول القول، بعد القول والقائل ومقول القول نحتاج إلى نقطتين، ووضعهما يحتاج إلى عناية، فإذا قلت: إلا أن جريراً قال: ووضعت النقطتين ابن وهب يزيد في الحديث، فالقائل هو جرير، والذي يزيد في الحديث هو ابن وهب، وإذا قلت: إلا أن جريراً قال ابن وهب: يزيد في الحديث، فيكون الذي يزيد جرير والقائل هو ابن وهب، يعني مثال ثاني، يعني في بعض الكتب التي ادعي تحقيقها، في حديث اقتناء الكلب ينقص من أجره كل يوم قيراط، رواه مسلم، وفي رواية -وضع نقطتين- له قيراطان، المعنى انقلب، بدلاً من أن ينقص من أجره قيراط، صار يكسب كل يوم قيراطان، وصحة التصرف في مثل هذا تقتضي وفي رواية له، يعني لمسلم، ثم ضع نقطتين قيراطان، يعني ينقص من أجره قيراطان، علامات الترقيم مهمة جداً، إما أن تتركها لفهم القارئ وإلا ضعها في مكانها، يعني وضعها في مكانها هو الأسلم والأصح والأدق، لكن إذا كان احتمال أن تضعها في مكانها، أو في غير مكانها اتركها.

نعود إلى ما معنا، إلا أن جريراً قال ابن وهب يزيد في الحديث، قال: ابن وهب يزيد في الحديث، أو إلا أن جريراً قال ابن وهب: يزيد، أيهما أصح؟ إذا نظرنا في السند، نعود إلى السند هل يمكن أن يقول الشيخ: إن التلميذ يزيد في الحديث؟ هاه؟

طالب:.......

هل يمكن أن يقول الشيخ: إن التلميذ يزيد في الحديث؟ أو أن التلميذ يقول: إن شيخه يزيد في الحديث؟ نعم؟

طالب:.......

نعم التلميذ هو الذي يقول: إن شيخه يزيد، إذا عرضه على رواية الثقات الأثبات ووجد أن هذه الزيادة عنه وليست عند غيره حكم بأن هذه الزيادة من شيخه، لكن لا يمكن أن يحكم الشيخ بأن هذه الزيادة من تلميذه، ظاهر وإلا غير ظاهر؟

طالب: ظاهر يا شيخ.

إذاً صواب الترقيم أن يقال: إلا أن جريراً قال -ضع نقطتين- صح وإلا غلط؟ غلط، إلا أن جريراً (قال ابن وهب) تضعها بين شرطتين، إلا أن جريراً يزيد في الحديث، وهذا الكلام من مقول ابن وهب، فتضع إلا أن جريراً، الكلام الذي في النسخة التي معنا صواب، جريراً ضع شرطة قال ابن وهب ضع شرطة الثانية، ثم ضع النقطتين، يزيد في الحديث، فالذي يزيد الحديث جرير الشيخ، والقائل هو التلميذ ابن وهب "يزيد في الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((وليس في مال زكاة حتى يحول عليها الحول))  قال أبو داود: رواه شعبة وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي ولم يرفعوه" الذين رووه موقوفاً على علي شعبة وسفيان، رووه موقوفاً عن أبي إسحاق، وأبو إسحاق كما هو معروف مدلس، واختلط، وشعبة وسفيان ممن روى عنه قبل الاختلاط وشعبة كفانا تدليسه، فما يروى من طريقه فهو أرجح من غيره، فالمرجح أنه موقوف على علي -رضي الله عنه-.

"وعاصم بن ضمرة وثقه أحمد وابن معين وابن المديني والعجلي، وتكلم فيه السعدي" من السعدي هذا؟

طالب:.......

هاه؟

طالب:.......

السعدي؟

طالب:.......

الجوزجاني، نعم، الجوزجاني؛ إلا أننا لا نأمن من بعض المتطاولين على العلم وتحقيق كتب أهل العلم من الأدعياء أن يترجم للشيخ عبد الرحمن السعدي، ما هو بعيد؛ لأن لهذا نظائر، له نظائر، في البخاري في حديث أبي موسى ((في آخر الزمان يكثر الهرج)) قال أبو موسى: والهرج بلسان الحبشة: القتل، وجاء واحد من المحققين ومترجم لأبي موسى المديني، المتوفى سنة خمسمائة وتسعين، والكلام في البخاري؛ لأن الأدعياء كثر، فلا نأمن أن يأتي من يترجم للشيخ عبد الرحمن السعدي، المتوفى بعد المؤلف بستة قرون وثلث، ما نأمن مجيء مثل هؤلاء، واحد في رسالة علمية ينقل رأي شيخ الإسلام ابن تيمية من تفسير القرطبي، لماذا؟ لأن القرطبي يستعمل نفس الأسلوب الذي يستعمله شيخ الإسلام كثيراً، ما يقول ابن القيم: ولقد سمعت شيخنا أبا العباس مراراً، وقال شيخنا أبو العباس، والقرطبي يقول كذلك، فهذا ألف القراءة في كتب ابن القيم وشيخه أبو العباس هو ابن تيمية، ويسمع سمعت شيخنا، راجعت شيخنا مراراً، مثلما يقول ابن القيم، أبا العباس، يقوله القرطبي، ويقصد بذلك شيخه أبا العباس القرطبي صاحب المفهم، والقرطبي المؤلف قبل شيخ الإسلام، التلميذ قبل شيخ الإسلام، يعني أنت عاد تقول: عنده شبهة، الفرق يسير يعني، لكن يترجم لأبي موسى المديني بدل من أبي موسى الأشعري، في صحيح البخاري! يعني المسألة من يخفى عليه وفاة البخاري؟ مائتين وستة وخمسين، هذا تطاول لا يمكن احتماله، ولذا أقول: يأتي من يأتي ممن يزعم التحقيق من المرتزقة فيترجم للشيخ عبد الرحمن السعدي، فينتبه لمثل هذا، التواريخ تكشف الزيف، لما استعمل الرواة الكذب استعمل العلماء التاريخ، فكمن راوٍ ادعى لقاء فلان، أو الرواية عن فلان فلما سئل عن مولده افتضح، يعني قد يدعي أنه سمع من شخص مات قبل ولادته بسنين، وهذا له أمثلة عند أهل العلم في كتب الجرح والتعديل، في كتب المصطلح، نعم السعدي يعني شهرته بهذه النسبة أقل من الجوزجاني، يعني لو قال: إنه الجوزجاني ما أوقع في لبس انتهى الإشكال، ومثل هذا الاصطلاح ومثل هذا الاستعمال يجعل بعض الناس في حيرة.

شخص دخل معرض كتاب دولي فيه ألوف النسخ من الكتاب الذي يطلبه، في كل دار نسخة من هذا الكتاب الذي يبحث عنه، وخرج ما اشترى الكتاب، يمر للمكتبات عندك تفسير القرشي؟ والله ما عندي تفسير القرشي، عندك تفسير القرشي؟ والله ما عندي، يقصد ابن كثير، يعني لو قال: تفسير ابن كثير انتهى الإشكال في أول دار، فكون الإنسان يعمد إلى نسبة لم يشتهر بها الشخص، قد يوقع بعض الناس في لبس.

"وتكلم فيه السعدي وابن حبان وابن عدي والبيهقي وغيرهم، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال الثوري: كنا نعرف فضل حديث عاصم على حديث الأعور" هذا ما يشك فيه أحد، الحارث الأعور تالف، رمي بالكذب، وهو رافضي معروف، لكن مقارنة حديث عاصم به يعني هذه طريقة أهل العلم، لكن ليس بينهما نسبة، ليس بينهما نسبة، عاصم وثقه أحمد وابن معين وابن المديني والعجلي، تكلم فيه السعدي، وابن حبان أيضاً تكلم فيه وابن عدي والبيهقي وغيرهم، لكن قال النسائي –مع أنه معروف بالشدة في أحكامه على الرواة- قال: ليس به بأس، ومع ذلك يقرن بالحارث الأعور؟ لا، والله أعلم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

"

قوله: تبيعاً أو تبيعة هل يمكن أو يحتمل أن يكون هذا شك من الرواة؟

لا، هذا تخيير هذا، تخيير.

تقول: أصبحت حائضاً في الطريق للعمرة من حلب، وقد استمر الحيض تسعة أيام، وعادتي هي سبعة فقط، ماذا أفعل إذا استمر الحيض؟ وكيف أحرم؟

إذا مررت بالمحرم، وغلب على ظنك أنك تجلسين إلى الطهر فتحرمين وتبقين على إحرامك حتى تطهري، وإذا غلب على الظن أن الرفقة يرجعون ولا تتمكنين من أداء العمرة فإنك لا تحرمين، أو اشترطي إذا أحرمتِ، فإذا انقطع الدم هذان اليومان إذا كان الوصف وصف دم الحيض بجميع خصائصه فإنه من الحيض ولو لم يتكرر.

قال: ما حكم حلق اللحية؟

جاءت الأوامر بإعفائها وإكرامها، وعدم التعرض لها، فحلقها حرام.

يقول: عندنا في مصر تجد على أقل شيء من يفرض على الناس نقوداً تحت أي بند وليس لك الخيار في ذلك؟

على كل حال إذا كنت مجبراً فأدِ الذي عليك، واسأل الله الذي لك.

هل لي أن أحلقها لو أجبرني ولي الأمر الحاكم، وإذا لم أحلق فإنني سأسجن أو أتعرض للأذى؟

المكره لا ذنب له، لكن يبقى هل الإكراه ممن يملك؟ وهل هو بالفعل إذا أنذر وتوعد يفعل أو هو مجرد تخويف؟ لأن بعض الناس يخيل إليه أنه إذا أعفى لحيته سجن، أما إذا كان حقيقي وممن يملك فالمكره غير مؤاخذ، لكن لا يبادر ولا يسارع إلى الحلق قبل أن يلزم بذلك ويهدده من يستطيع الفعل.

يقول: هل يشترط تعلم علم العلامات، ثم نلجأ للتحقيق؟

لا يسوغ بالمحقق، ولا يسعه جهل علامات الترقيم؛ لأنه إذا ما اعتنى بها، ووضعها في أماكنها، فما معنى التحقيق حينئذٍ.

يقول: نحن قبائل بدو سيناء نصوم مع السعودية منذ زمن طويل، وتربطنا صلة قرابة، ونتبادل الأعياد والاتصالات، وهم لا يحسبون بالفلكي والحساب بالرؤيا؟

لا بأس، أسلوبه يعني فيه شيء من الاضطراب وعدم الوضوح، على كل حال إذا كان في البلد الذي تسكنون فيه من يعتمد الرؤية الشرعية وهم ثقات، فصومكم في بلدكم، وفطركم تبعاً لرؤية بلدكم، إذا كانوا يصومون بالحساب وبأقوال الفلكيين..، يعتمدون أقوال الفلكيين ولا يتعرضون لرؤية فأنتم تصومون مع من يعتمد الوسائل الشرعية

هل يجب تعميم الزكاة على الأصناف الثمانية، أم يجوز صرفها إلى صنف واحد؟

في حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن، قال: ((فإن أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنائهم فترد في فقرائهم)) قال أهل العلم في هذا دليل على أنه يجوز صرف الزكاة إلى صنف واحد.

متى يكون التأمين خلف الإمام؟ وما هو الضابط في ذلك؟

((إذا قال الإمام: {وَلاَ الضَّالِّينَ} [(7) سورة الفاتحة] فقولوا: آمين فإنه من وافق تأمينه)) يعني لا تتأخر عن الإمام بعد انقطاع نفسه، ولا توافقه ولا تسابقه، فإذا انتهى من قوله: {وَلاَ الضَّالِّينَ} [(7) سورة الفاتحة] فقل: آمين، ((فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له)).

يقول: هل يؤخذ مقدار الزكاة من غير المسلمين ضريبة؟

لا يجوز أخذ غير العشر في تجاراتهم والجزية، الجزية من أهل الكتاب.

يقول: أنا أعمل في مجال الدفاع المدني، وإنني أصادف حوادث بها موتى، هل يجوز الصلاة على الميت قبل تغسيله وتكفينه؟

لا يجوز حتى يغسل ويكفن ويقدم للصلاة.

هل في صغار المواشي زكاة؟

الصغار إن قصد بها التي تعيش على اللبن ولا ترعى هذه ليس فيها زكاة؛ لأنها ليست سائمة، وإن قصد بالصغار التي تلحق أماتها وترعى معها فهذه تبعاً لأمهاتها، نتاج السائمة له حكمها.

تقول: ما الأفضل والأنفع ديناً لأنثى تحفظ القرآن حفظاً جيداً دراسة اللغات والتخصص فيها من خلال الكليات الخاصة أم التخصص في دراسة اللغة العربية؟

دراسة اللغات يعني العربية وغير العربية؟ هذه التي تحفظ القرآن جيداً، لماذا لا تتخصص في العلم الشرعي فيما يتعلق بالقرآن، وما يخدم القرآن؟ الأولى أن تعيش مع القرآن، ما دام حفظت القرآن، ويسر الله لها حفظ القرآن أن تعيش مع القرآن فيما يخدم القرآن.

يجوز أن أحكي مع بنت عمي في....... في سورية، وأنا هنا يجوز أحكي معاها؟

طالب: السلام عليكم.
وعليكم السلام.
طالب: عندي سؤال من فضلك؟
تفضل.
طالب: يجوز أن أحكي مع بنت عمي في....... في سورية، وأنا هنا يجوز أحكي معاها؟
تحكي معها في الزواج؟
طالب: لا، لا، سلام بس يعني.
وهي محرم لك؟
طالب: لا بالعدة بالعدة.
أعرف أعرف، لكن هي تحتجب عنك؟
طالب: هي بالعدة؟
لكن أنت أجنبي عنها، يعني ابن عم، لست بمحرم من محارمها.
طالب: أخت المرة.
لا ما يجوز، ما يجوز، ما يجوز.

يقول: كيف الحصول على أشرطتكم في شرح منتهى الإرادات في مكة؟ وإلى أي باب وقفتم؟

منتهى الإرادات كتاب عسر وشديد على كثير من طلاب العلم، بدأنا به وأشهر يعني ما استمرينا فيه، أظن أنهينا كتاب الطهارة، أو ما أنهيناه نسيت، لكن الأشرطة موجودة في تسجيلات الراية بالرياض، على كل حال الكتاب فيه عسر، فعدلنا عنه إلى مختصر الخرقي.

ما معنى قوله: ((تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم))؟

يعني على مواردهم التي ترد إليها مواشيهم، وتجتمع عليه؛ لئلا يتعب في ذلك الساعي، ولا صاحب المال.

يقول: إذا جاز إخراج الزكاة من بلد التي أخرجت منه الزكاة إلى مستحقين في بلد آخر؟

جواب الشرط لم يأتِ.

رجل يأخذ أموال الصدقات ويوزعها على المحتاجين هل له أجر؟

هو في هذا يخدم أرباب الأموال، ويتعاون معهم، ويخدم أيضاً المحتاجين فهو مأجور -إن شاء الله تعالى-؛ لأن هذا من التعاون على البر والتقوى.

هل يجوز العمل بعدة نوايا في عمل واحد مثل سنة الفجر وتحية المسجد وركعتي الوضوء؟

نعم هذه تتداخل، لكن لو طاف قبل صلاة الصبح، وأراد أن يدخل ركعتي الصبح مع ركعتي الطواف قلنا: لا؛ لأن هذه مقصودة لذاتها، وتلك مقصودة لذاتها.

يقول: ذكر الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- أن لغة الشافعي هي تسهيل الهمزة، بمثل موتصل وموتجر، كما في تحقيقه لكتاب الرسالة حيث أنها كتبت بهذه الطريقة، من أول الكتاب إلى آخره، وليست لغته تحقيق الهمزة؟

الذي في شافية ابن الحاجب هو تحقيق الهمزة، وقد ترجعون إلى جميع النسخ المطبوعة من شافية ابن الحاجب فلا تجدون هذا الكلام، وأنا وقفت عليه في نسخة خطية في مكتبة المسجد النبوي.