شرح ألفية الحديث للحافظ العراقي (36)
سم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والإكرام قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: الرابع المناولة:
ثم المناولات إما تقترن . |
| بالإذن أو لا، فالتي فيها أذن . |
أعلى الإجازات، وأعلاها إذا . |
| أعطاه ملكا فإعارة كذا . |
أن يحضر الطالب بالكتاب له . |
| عرضًا وهذا العرض للمناولة . |
والشيخ ذو معرفة فينظره . |
| ثم يناول الكتاب محضره . |
يقول: هذا من حديثي فاروه . |
| وقد حكوا عن مالك ونحوه . |
بأنها تعادل السماعا . |
| وقد أبى المفتون ذا امتناعا . |
إسحاق والثوري مع النعمان . |
| والشافعي وأحمد الشيباني . |
وابن المبارك وغيرهم رأوا . |
| بأنها أنقص، قلت: قد حكوا . |
إجماعهم بأنها صحيحة . |
| معتمدًا، وإن تكن مرجوحة . |
أما إذا ناول واستردا . |
| في الوقت صح والمجاز أدّى . |
من نسخة قد وافقت مرويه . |
| وهذه ليست لها مزية . |
على الذي عين في الإجازة . |
| عند المحققين لكن مازه . |
أهل الحديث آخرا وقدما . |
| أما إذا ما الشيخ لم ينظر ما . |
أحضره الطالب لكن اعتمد . |
| من أحضر الكتاب وهو معتمد . |
صح وإلا بطل استيقانا . |
| وإن يقل: أجزته إن كانا . |
ذا من حديثي، فهو فعل حسن . |
| يفيد حيث وقع التبين . |
وإن خلت من إذن المناولة . |
| قيل: تصح والأصح باطله . |
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فلما انتهى الكلام على النوع الثالث من أنواع التحمل والقسم الثالث منه وهو الإجازة حيث بدأ بالسماع الذي هو الأصل السماع من لفظ الشيخ، ثم القراءة على الشيخ التي تُسمى العرْض وهذان النوع مجمع عليهما ثلّث بالإجازة، وفيها ما ذُكر وتقدم ذكره من الخلاف وتقديمها على المناولة للحاجة إلى معرفتها في المناولة، وإلا فالأصل أن المناولة المقرونة بالإجازة أقوى من الإجازة المجردة، فالأصل أن تقدم المناولة على الإجازة، لكن لما كانت الإجازة مما يحتاج إلى معرفتها في المناولة، لما كانت الإجازة مما يحتاج إليها لمعرفة المناولة ولصحة المناولة قُدمت عليها قدمت عليها في الذكر وإن كانت دونها في الرتبة، هذا إذا كانت المناولة مقرونة بالإجازة، أما إذا خلت المناولة عن الإذن وعن الإجازة فالخلاف فيها سيأتي، والأصح أنها باطلة لا تعتبر ولا يعتد بها. المناولة مفاعلة والأصل في المفاعلة أن تكون بين طرفين كل واحد منهما يناول الآخر، فهل المناولة التي تدرس في هذا النوع على هذه الكيفية؟ الشيخ يناول الطالب والطالب يناول الشيخ أو العكس، نعم في عرض المناولة، صحيح الطالب يناول الشيخ ويعرضه عليه، والشيخ يتصفح ما في الكتاب فإذا عرف أنه من حديثه ناوله إياه وأذن له بروايته عنه، وحينئذٍ تكون على بابها أما إذا كانت المناولة هي مجرد مناولة وإعطاء الشيخ الشيخ الطالبَ الكتابَ دون أن يرده ويناوله الشيخ مرة ثانية، هذه أيضًا من جهة واحدة وليست من الطرفين، وتصح المفاعلة على قلة وندرة من طرف واحد، إذا قيل: سافر زيد، سافر مسافرة، هل هذه من طرف واحد ولا من طرفين؟ من طرف واحد، كما إذا قالوا: طارق النعل من طرف واحد من صور المناولة التي تكون من طرفين، وإن كانت مناولة الثاني ليست مقصودة، هي مناولة الشيخ الكتاب مع عدم التمكين من النسخة، أو حتى مع التمكين من النسخة بنية الرد على ما سيأتي في أنواعها، يقول الشيخ: هذا مروي هذا البخاري، هذه روايتي من صحيح البخاري يناوله الطالب يقول فاروه عني، ثم الطالب يتصفح الكتاب ثم يسترده الشيخ، هذه مناولة لكن هذه غير مقصودة، الطالب ما نوى أن يعطي الشيخ الكتاب يرده عليه، يعني هذا مع عدم التمكين من النسخة وإلا مع التمكين من النسخة يقول الشيخ للطالب: خذ الكتاب إما على طريق الهبة أو على طريق البيع أو الإعارة أو الإجارة، ثم بعد ذلك إن كانت هبة أو بيعًا يثبت هذا الطالب ويبقى عنده، وإن كان على سبيل الإعارة أو الإجارة يرده الطالب للشيخ، ففي بعض صورها يتصور فيها المفاعلة، وفي بعض صورها مناولة من طرف واحد لا من طرفين، والأصل في المفاعلة أنها من الطرفين كما سيأتي أيضًا في المكاتبة. المناولة لغة العطيَّة، المناولة في اللغة العطيَّة؛ في حديث موسى والخضر قال فحملوهما بغير نول، بغير نول أي: عطاء، يعني بغير أجرة. وتعريفها في الاصطلاح: إعطاء الشيخ الطالب كتابًا يقول له: هذا من مروياتي فاروه عني، أو هذا فيه رواياتي فاروه عني فيناوله إياه، هذه المناولة إن كانت مقرونة بالإجازة فلا شك أنها أقوى من الإجازة المجردة، وإن خلت عن إذن وعن إجازة فيأتي الخلاف فيها في آخر بيت في النوع الثاني، والأصح عند أهل العلم أنها باطلة؛ لأن مجرد مناولة الكتاب لا يخول للطالب أن يروي بمجرد المناولة، وإن قال بعضهم: إنها ما أعطاه إياه إلا لفائدة وهي الرواية بخلاف ما لو باعه عليه الهدف من ذلك القيمة، ولو انتقل إليه بإرث لما كان إعطاؤه إياه بطوعه واختياره، أما أن يعطيه إياه بطوعه واختياره منهم من يقول: إن هذه تفيد الإذن وإن لم يصرَّح به سيأتي في الأنواع الأخرى كالإعلام مثلاً، كالإعلام مجرد الإعلام بأن هذه الكتاب مرويه له فصل مستقل، وهو نوع خاص ويأتي ما فيه من خلاف، يقول لطالبه -وعنده كتاب على الطاولة مثلاً- يقول: هذا صحيح البخاري من روايتي بدون مناولة وبدون إذن، مجرد إعلام ويدخل أو يشتبه بالمناولة الوصية بالكتب، يعني هو ما ناوله إياه بنفسه، يعني لو أن الشيخ قال عندي صحيح البخاري نسختي التي أرويها بالإسناد عندي في المكتبة فاذهب معه يا فلان وأعطها إياه ليرويها عني هذه مناولة وإلا ليست مناولة؟ مناولة حكمًا وإن لم يناوله إياها بنفسه، مناولة لكن إذا قال له، أعلمه أن هذه النسخة هي روايتها التي اعتمدها عن شيوخه إلى البخاري، مجرد إعلام هذا سيأتي الكلام فيه ولا يدخل في هذا القسم، نعم قد يلتبس ببعض صور المناولة لكن سيأتي الكلام فيه على جهة الاستقلال، يقول رحمه الله تعالى:
ثم المناولات إما تقترن . |
| بالإذن أو لا، فالتي فيها أذن . |
ثم المناولات على نوعين؛ لأنها لا تخلو من حالين: إما أن تقترن بالإذن أي بالإجازة، أو لا أن تكون مجردة عن الإجازة، ما يتصور أن تكون الإجازة مجردة عن المناولة يتصور أو لا؟ إجازة مجردة عن المناولة هذا الأصل فيها، هذا الأصل في الإجازة، يتصور أن تكون المناولة مجردة عن الإجازة، والذي يبحث والذي يصححه أهل العلم هو المناولة المقترنة بالإجازة.
ثم المناولات إما أن تقترن . |
| بالإذن ....................... . |
يعني بالإجازة بأن تكون مجردة عنها، فالتي فيها أُذن أجيز وهذا هو النوع الأول هذا هو أعلى الإجازات، كيف يقول: أعلى الإجازات والكلام في المناولات؟ ما يكون أعلى المناولات؟ هناك تداخل بين البابين، هناك التحام بين النوعين؛ لأن المناولة المعتبرة مركبة، مركبة بين الإجازة والمناولة، أعلى الإجازات يعني مطلقًا لما فيها من التعيين والتشخيص بلا خلاف بين المحدثين في ذلك؛ لأنه حينما يقول له: أنا أروي صحيح البخاري بالأسانيد عن فلان عن فلان عن فلان، وعن فلان، وعن فلان قد يكون له أكثر من طريق فاروه عني، يرويه عنه بجميع الأسانيد التي يروي صحيح البخاري بها، هذا إذا كان مجرد إذن، لكن إذا كان معه مناولة فالآن تحددت معالم النسخة التي يروي بها الشيخ هذا الكتاب عن شيوخه، يعني إذا ناوله إياه المسألة مفترضة في مناولة الشيخ نسخته من الكتاب، أما إذا كان الشيخ نسخته لا ميزة لها لا سيما في عصرنا، نسخته طبعة معينة من الكتاب، لا ميزة لها على غيرها من النسخ المطبوعة في هذه المطبعة، ناوله نسخة من صحيح البخاري طبعة بولاق مثلاً أو طبعة منير أو طبعة الخشاق أو طبعة الميمنية أو الحلبي أو غيرها من الطبعات، قال: هذه نسختي، هل هناك ميزة في هذه المناولة بينها وبين أن يقول: أنا أروي الكتاب والنسخة المعتمدة عندي عن شيوخي طبعة بولاق مثلاً الأولى أو الثانية، السلطانية أو كذا يبين اذهب ابحث عنها و اشتريها واروها عني، الآن فيها ميزة وإلا ما فيه؟ ما فيه ميزة؛ لأن هذه لا تختلف بشيء لكن لما كانت الكتب النسخ تتفاوت لا بد أن يوجد التفاوت بين النسخ مهما بلغت دقة الناسخ والمقابل أعلاها لو بلغت الدقة أعلاها لا بد من التفاوت؛ ولذلك إذا وجدت نسخة مخطوطة من البخاري واقتنيتها، ثم وجدت أخرى ما تستطيع أن تقول: إن نسختي تغني عن هذه؟ ما تستطيع أن تقول: نسختي تغني عن هذه، لا بد أن تجد فرقًا بين هذه وهذه؛ ولذلك المناولات حينما كانت النسخ يعتني بها أهل العلم وتكون لنسخته ميزة على غيرها كما، أن نسخة الشيخ الثاني ميزة أخرى، كل له ميزته كل له اهتمامه، بعضهم يعتني بجودة الخط وبعضهم يعتني بجودة التنظيم والتنسيق، وبعضهم يعتني بكثرة المقابلة ودقة الملاحظة والشكل والضبط كل واحد نسخته لها ميزة؛ ولذلك لا يمكن أن تغني نسخة مخطوطة عن نسخة مخطوطة أخرى، والله ما تقول: أنا عندي البخاري مخطوط خلاص لو تأتني نسخة لو بربع القيمة ما اشتريتها، لا، لكن لو عندك نسخة من أي طبعة كانت عندك السلطانية خلاص تغني عن جميع ما طبعه السلطان عن جميع النسخ التي طبعت، عندك نسخة من الميمنية، خلاص النسخة الميمنية واحدة طبع منها ثلاثة آلاف نسخة ما تختلف بشيء.
فالمناولة في عصرنا لو كان يناوله كتابًا مطبوعًا ما هناك ميزة، إنما الميزة لما كان هناك تفاوت بين النسخ بسبب قوة العناية بالنسخ، ونباهة الناسخ، وقوة الاهتمام بالمقابلة والتصحيح والضبط والشكل، هذه لا شك أنها نسخة الشيخ لها ميزة، فكونه يناوله نسخته هذا لا شك أنها لها ميزة بلا خلاف عند المحدثين.
يقول ابن الأثير: الظاهر أنها أخفض من الإجازة يعني المناولة، لماذا أخفض من الإجازة؟ الظاهر أنها أخفض من الإجازة؛ لأن أعلى درجاتها أنها إجازة مخصوصة بكتاب بعينه، بخلاف الإجازة هل هذا الكلام مقبول؟ جيد هذا الكلام؟ يعني إذا قال: هذه نسختي من صحيح البخاري مروي الكتاب الذي أرويه عن شيوخي هذا هو تفضل، يقول صحيح أن فيها شيء من التعيين والتشخيص للكتاب، وأنت تطمئن إلى أن هذا الكتب متقن ومضبوط برواية معيّنة من روايات البخاري، إما برواية أبي ذر أو رواية حماد بن شاكر أو رواية غيرهما من الرواة، بينما إذا أجازه فإنما يجيزه بكتب كثيرة، هل هذا التفضيل عند ابن الأثير يرجع إلى القوة والضعف، أو يرجع إلى الخصوص والعموم؟ يعني أفضل أن يجيزك الشيخ مناولة بسنن ابن ماجه، ويقول: تفضل هذه سنن ابن ماجه وهذه روايتي وهذه نسختي التي نسختها أو قابلتها، أو يقول: أجزتك بمروياتي، أيهما أقوى وأفضل؟
طالب: ...............
لا، ابن الأثير لحظ محلظًا آخر أن هذه الإجازة بالمناولة أفادت الرواية بكتاب واحد، بينما الإجازة بالمرويات أفادت كتبًا، وهذا لا يرجع إلى أصل سبب التفضيل، ما يرجع إليه هذا؛ لأننا ننظر إلى كتاب مجرد، يعني ابن ماجه الذي اندرج مع مجموعة كتب روايته لابن ماجه التي اقترنت بالمناولة؟ هذا لا يرجع إلى أصل التفضيل. كلام ابن الأثير يرجع إلى أنه أجيز بكتب كثيرة في المناولة، أجيز بكتاب واحد، هذا يرجع إلى أصل التفضيل وإلا ما يرجع؟ يعني مثل من يقول: أهل العلم يقولون الجمهور يرون أن صحيح البخاري أرجح من صحيح مسلم، نعم، لكن نسختي من صحيح مسلم أفضل من نسختي من صحيح البخاري، لماذا؟ لأن نسخته من صحيح مسلم كتبها ناسخ ماهر ونبيه، وقوبلت عدة نسخ ونسخته من صحيح البخاري أقل في هذا المستوى، هل هذا يرجع إلى أصل التفضيل وإلا لأمر عارض؟ يرجع لأمر عارض؛ ولذا كلام ابن الأثير ليس بجيد؛ لأنه لا يرجع إلى أصل التفضيل وإنما يرجع إلى أمر خارج، يقول السخاوي: وهذا ليس بجيد فإنها وإن كانت غالبًا في كتاب بعينه فهي مقترنة بما فيه مزيد ضبط، بل والتخصيص أبلغ، قالوا التخصيص أبلغ في الضبط؛ لأنه لما يقول له: اروِ عني الكتب الستة، لا شك أنه من هذه الحيثية يستفيد أكثر من كتاب، لكن حينما يناوله كتابًا بعينه، هذا أخص، فالمناولة أبلغ من هذه الحيثية وذاك أعم وأشمل، لكن لو ناوله الكتب الستة هنا يأتي التفضيل على وجهه. قال: اروِ عني الكتب الستة من غير مناولة، أو جاء له بالكتب الستة حملها وقال: هذه هي الكتب الستة هي مروياتي عن شيوخي اروها عني، أيهما أفضل هل يقول ابن الأثير: إن الإجازة أفضل من المناولة؟ لا يمكن أن يقول مثل هذا؛ ولذلك مرد التفضيل عند ابن الأثير لم يصب فيه المحز الذي من أجله فضلت المناولة، يعني لو قيل كما قال الحافظ العراقي عن ابن الصلاح:
............................... . |
| كذا له ولم يصوب صوبة . |
صحيح؛ لأنه لم يحم حول نقطة التفضيل التي من أجلها فضلت المناولة على الإجازة وأعلاها إذا أعلى هذا النوع النوع الأول من أنواع المناولات له صور، أعلى هذه الصور إذا أعطاه يعني أعطى الشيخ الطالبَ الكتابَ ملكًا له على طريق الهبة أو على طريق البيع المقصود أن الطالب يرجع بالكتاب بحيث لا يعيده إلى صاحبه ملكًا له، الآن يضمن أنه ملك نسخة الشيخ هذه أعلى صور هذا النوع مِلكًا له، فإعارة يعني يلي التمليك الإعارة أو الإجارة بحيث يُمكنه من النسخة يذهب إلى بيته وينسخها ويقابل عليها المنسوخ، أو يكون عنده نسخة أخرى اشتراها من الوراقين وقابلها عليها لتكون فرعًا عنها، فإعارة يعني يلي التمليك سواء كان بالهبة أو بالبيع، ما فيه تمكين من غير ملك، إما على سبيل الإعارة أو الإجارة، كذا أن يحضر الطالب بالكتابِ كذا مما يوازي الصورة المرجوحة في العلو،ّ يعني يوازي الإعارة والإجارة أن يحضر الطالب بالكتاب سواء كان حضوره بالكتاب الذي هو أصل الشيخ، أو فرع مقابل على أصل الشيخ، قد يقول: كيف يصل الطالب إلى أصل الشيخ؟ الشيخ احتاج وباع الكتاب أو سرق منه وبيع مثلاً، وهذا يحصل كثير، فيأتي به الطالب أو يكون طالب آخر سبقه إلى رواية الكتاب عن الشيخ، وأعطاه الشيخ إعارة ونسخه وقابله، ثم مات هذا الطالب وبيع من ضمن تركته، فيكون هذا فرع مقابَل على أصل الشيخ هذا الطالب يحضر بالكتاب إلى الشيخ فيقول له: هذا من مرويّك، فيأخذه الشيخ ويتصفح وينظر في الإسناد، والإسناد الذي يروي به البخاري مثلاً وينظر في الرواية، ويختبر الكتاب في مواطن صححها أو صُححت له، المقصود أنه يطمئن إلى النسخة ثم يعيدها إليه فيقول: اروه عني، هذا يسمونه عرض المناولة، ويلتبس أحيانًا بعرض القراءة؛ لأنهم يطلقون عليه عرضًا؛ لأن بعضهم يقول: أروي الكتاب عرضا على الشيخ فلان، ويقصد به عرض المناولة ولا يقصد به عرض القراءة، والعرض إذا أطلق إنما ينصرف إلى عرض القراءة الذي تقدم النوع الثاني الذي لا خلاف في صحة الرواية به، هنا عرض لكنه عرض مناولة، الطالب ناول الشيخ ثم الشيخ ناوله الكتاب، وقال: اروه عني أن يحضر الطالب بالكتاب له يعني للشيخ سواء كان أصل الشيخ أو فرع مقابل عليه عرضًا، عرضًا مفعول لأجله، لأجل عرض الشيخ له يعني هو يعرضه على الشيخ والشيخ يناوله إياه فيجيزه، يعني لأجل استعراض الشيخ للكتاب، فالطالب يعرض الكتاب والشيخ يستعرض الكتاب وينظر فيه، فإذا اطمأن إلى أن هذه الرواية هي التي يروي عليها، أو هذه النسخة مقابلة على نسخته ومصحح عليها، قال: وهذا العرض للمناولة، وبعضهم يقول: أروي صحيح البخاري عرضًا على الشيخ فلان عرضًا على الشيخ فلان، وهذا يلتبس بعرض القراءة ولا يسلم من شوب تدليس، إذا قال: أرويه عرضًا لا يسلم من شوب تدليس على ما سيأتي، كيف يقول من يروي بالمناولة والإجازة؛ لأن السامع يظن أنه عرض القراءة؛ لأن أهل المشرق يسمون القراءة على الشيخ عرضًا، فإذا قال: أنا أروي صحيح البخاري عن فلان عرضًا أو بالعرض أو بطريق العرض، هذا فيه تدليس؛ لأن العرض إذا أطلق إنما يراد به عرض القراءة، وهذا أيضًا يسمونه عرضًا لكنه عرض المناولة، وهذا العرض للمناولة.
والشيخ ذو معرفة فينظره . |
| .............................. . |
والحال أن الشيخ ذو معرفة ويقظة وحفظ فينظره ويتصفحه متأملاً ليعلم صحته، وكم من شخص جيء له بكتاب وقيل له: هذا من مرويك فأجازهم به، هذا عرض لكتاب، لكن الرواية صحيحة وإلا باطلة؟ من دون تصفح أو مع غفلة الشيخ أو مع هذا كأنه.
طالب: ...............
كيف إجازة، لا هو جاء له بكتاب معين وما تصفح ولا شيء؛ لأنه المفترض أن هذا الشيخ يروي على رواية أبي ذر، يروي البخاري برواية أبي ذر، وهذه النسخة ما يدري على أي رواية جيء بهذه النسخة، قال: اروه عني، هذا يصلح وإلا ما يصلح؟ لا بد من تصفح وتأكد أن هذه النسخة هي التي يرويه عن شيوخه، أما كونه يقال له: هذا الكتاب من مرويك ويثق بالطالب، هذا أشبه ما يكون بالتلقين كما إذا قيل له: حديث كذا من مروياتك، ثم يقول: نعم وهو لا يدري هل هو من مروياته أو لا؟ هذا يسمونه.. يقبل التلقين، نعم.
طالب: ...............
لا، لا بد يحدد لا، لا بد أن يحدد إن حدد باللفظ أو يحدد بالسند، افترض أنه يروي عن طريق أبي ذر ثم طلعت النسخة من رواية حماد بن شاكر، تنقص ثلاثمائة حديث أو العكس، دعنا في نسخة تزيد.
طالب: ...............
لا، روايات الصحيح متفاوتة، الكتب كلها لها روايات، وتتفاوت هذه الكتب زيادة ونقصًا تبعًا لاختلاف الروايات، يعني كثيرًا ما يقال: خرجه أبو داود تبعًا لما تجد، لماذا؟ لأنه الذي قال خرجه على رواية ابن أبي عبد وأنت في يدك رواية اللؤلؤي أو العكس، رواية ابن داسة، فلا بد أن يأخذ الشيخ الكتاب ويتصفحه وينظر فيه هل هو بالفعل روايته؟ وهل النسخة سليمة يمكن أن تنسب إليه فيما بعد؟ لا بد أن يكون على يقظة تامة في هذا الشأن، والحال أن الشيخ ذو معرفة وحفظ ويقظة، فينظره فيتصفح متأملاً؛ ليعلم صحة النسخة، ثم يناول الشيخ ذاك الكتاب محضره، يعني بعد اطمئنانه إليه وثقته بالنسخة، يناوله الطالب ليرويه عنه الذي أحضره.
يقول: هذا من حديثي فاروه . |
| وقد حكوا عن مالك ونحوه . |
الشيخ يقول للطالب: هذا من حديثي أو نحو ذلك فاروه أو حدث به عني، يأذن له بروايته عنه، هذا النوع من المناولة الذي هو العرض يقول: هل هو موازن للمناولة الأصلية التي تكون النسخة عند الشيخ صادرة من الشيخ وليست صادرة من الطالب للشيخ، كلاهما فيه مناولة، لكن هل هذه موازية لهذا النوع للطرق الأخرى أو ناقصة؟ أقل من كون الكتاب نسخة الشيخ أو فرع من نسخة الشيخ، والشيخ هو الذي يناول الطالب، لكن بالغ بعضهم قال: إن هذا العرض موازٍ لعرض القراءة، مثل عرض القراءة الآن لما صَعُب واشتد الأمر على أهل الحديث لما كثر الطلاب وكثرت الأحاديث، وجدوا مخرجًا يقوم مقام السماع وهو الإجازة، قالوا: هذا العرض الطالب يعرض الكتاب يساوي عرض القراءة، باعتبار أنه يقوم مقامه، وبعضهم يقول: إنه أفضل لماذا؟ لأنه في عرض القراءة قد يفوت ما يفوت إما كلمة وإما حرف وإما يسقط حديث وإما النظر ينبو عن حديث، وهذا كثير أو يسقط سطر والأحاديث المكتوبة المدونة في الكتاب وقوبلت على الأصل مرارًا يؤمَن فيها هذا الأمر، يعني اختلفوا في موازاة هذا النوع والأنواع العالية العليا الأصلية، فحكوا يعني الحاكم حكا عن الإمام مالك رحمه الله ونحوه من أئمة المدنيين بأنها تعادل السماع.
طالب: ...............
هم الآن المناولة المقرونة بالإجازة هذه أعلاها، ويقول له: هذا من حديثي فاروه، فاروه يعني في حال المناولة بصورها التي تقدمت.
يقول: هذا من حديثي فاروه . |
| ............................ . |
في المناولة سواء كانت بتمليك أو بإعارة أو بعرض.
يقول: هذا من حديثي فاروه . |
| وقد حكوا عن مالك ونحوه . |
بأنها تعادل السماعا . |
| .............................. . |
يعني بالصور المتقدمة إذا كانت مقرونة بالإجازة.
بأنها تعادل السماعا . |
| .............................. . |
لكن الحاكم لم يحك لفظ الإمام مالك، وهذا القول قال به ابن خزيمة يقول: إن المناولة تعادل السماع لكن هل هذا الكلام صحيح؟
طالب: ...............
يعني في حال التمليك يعني تعادل السماع من لفظ الشيخ لا يمكن، السماع من لفظ الشيخ لا يعادله شيء؛ لأنه هو الأصل في الرواية، الأصل في الرواية أن الشيخ يحدث والطالب يستمع، كما أن النبي -عليه الصلاة والسلام- يحدث، هذا الأصل والصحابة يتلقون عنه يعني إجازة العرض والقراءة على الشيخ والرواية عنه بأخبرني يعني الاستدلال لها بحديث واحد حديث ضِمام بن ثعلبة، وبقية السنة إنما رويت بطريق السماع من لفظ الشيخ، يعني من لفظ النبي -عليه الصلاة والسلام- جاء ما يدل على صحة العرض؛ ولذلك أجمعوا عليها، وبعضهم فضّل العرض على السماع على ما تقدم، والحجة ظاهرة لمن قدم العرض على السماع، وإن كان الجمهور يقدمون السماع، والسماع لم يخالف فيه أحد، من قدم العرض على السماع على ما تقدم حجته أن في حال السماع قد يخطئ الشيخ، والطالب قد لا يكون لديه الأهلية للرد على الشيخ أو يهاب الشيخ بحيث يرد عليه، أما إذا كان الطالب هو الذي يقرأ على الشيخ، الشيخ لن يتردد في الرد وهذا تقدم ذكره.
.............................. . |
| وقد أبى المفتون ذا امتناعا . |
يعني ولكن أبى المفتون جمع مفتي ذا هذا القول بأنها كالسماع المفتون من أهل العلم أَبَوْا القول بأن العرض أو المناولة -المناولة المقرونة بالإجازة بالصور المتقدمة- أبَوْا ذا يعني أبَوْا القول بأنها كالسماع، امتناعا يعني امتنعوا عن تقديمه على السماع حتى مساواتها للسماع امتناعًا، إسحاق والثوري يعني منهم إسحاق بن راهويه وسفيان الثوري مع باقي الأئمة المتبوعين مع النعماني أبي حنيفة والشافعي وأحمد الشيباني، الإمام مالك حكى عنه الحاكم أنها تعادل السماع، الأئمة الثلاثة يقولون: إنها لا تساوي ولا تعادل السماع، أبَوْا ذلك ومعهم إسحاق بن راهويه والثوري، وقال مع النعماني والشافعي وأحمد الشيباني أحمد بن حنبل الشيباني نسبة إلى شيبان بن ثعلبة.
وابن المبارك وغيرهم رأوا بأنها أنقص، قلت: قد حكوا
إجماعهم بأنها صحيحة . |
| معتمدا، وإن تكن مرجوحة . |
يعني الخلاف في المفاضلة بينها وبين السماع حُكي عن مالك أنها تعادل السماع، وبقية الأئمة المتبوعين أبوا ذلك وامتنعوا من مساواة المناولة المقرونة بالإجازة بالسماع.
وابن المبارك وغيرهم رأوا . |
| بأنها أنقص.............. . |
يعني المناولة أنقص من السماع، وهذا أيضًا مروي عن مالك -رحمه الله- قلت: قد حكوا، مَن الذي حكى؟ القاضي عياض ومن تبعه حكوا إجماعهم بأنها صحيحة، يعني مسألة الصحة غير مسألة مساواتها للسماع بأنها صحيحة، إجماعهم يعني إجماع أهل النقل على القول بصحتها، يعني صحة المنقول بها وصحة الرواية بها معتمد من أجل اعتمادها وتصديقها، وإن اختلف في صحة الإجازة المجردة على ما تقدم؛ لأن المناولة مقرونة بالإجازة، أقوى من الإجازة المجردة وإن تكن المناولة كما تقرر بالنسبة للسماع مرجوحة، المناولة بالنسبة للسماع مرجوحة، وقول الأئمة المتبوعين خلافًا لما حكاه الحاكم عن مالك، وللإمام مالك أيضًا رواية توافق قول الأئمة الثلاثة، فالقول المحقق أنها لا تعادل السماع حتى ولا العرض، وإن كانت الرواية بها صحيحة وأجمعوا على الرواية بها، هناك بعض الصور للمناولة عرفنا أن أعلاها أن يناوله الكتاب على جهة التمليك، أو على جهة الإعارة أو الإجارة، يعني مؤقت، يعطيه الكتاب مؤقتًا، والأول على جهة التمليك يعطيه إياه على سبيل الدوام، أو الطالب يأتي بالكتاب فيعرضه على الشيخ ويتصفحه الشيخ، ويقر بأنه هذا من حديثه ومن مرويه، ثم يعيد للطالب ويقول: اروه عني، هناك صور منها المناولة مع عدم التمكين من النسخة، يقول: هذا صحيح البخاري، هذا مرويي فاروه عني، ثم يأخذه الطالب، ثم يسترده الشيخ في المجلس، نعم بإمكان الطالب أن يتصفح وينظر بسرعة، ثم يأخذه الشيخ، هذه مناولة من غير تمكين من النسخة؛ لأنه قال: أما إذا ناول الشيخ الكتاب مع إجازته له به واستردّا ذلك منه في نفس الوقت في المجلس ولم يمكنه منه، بل أمسكه الشيخ عنده وجاء يخرج بالكتاب قال: هذه نسختي ما يمكن تخرج بها من عندي، الشيخ ما مكنه من النظر التام في النسخ.
أما إذا ناول واستردا . |
| في الوقت صح والمجازُ أدّى . |
يعني المجاز إذا أراد الرواية بذلك، يعني يصح هذا الصنيع من الشيخ، لكن هل لهذه المناولة مزية على الإجازة المجردة؟
طالب: ...............
كيف؟
طالب: ...............
على كل حال هم لا يرون لها مزية، لكن كون الطالب ينظر في نسخة الشيخ ويطمئن إليها وينظر في سندها، وأنها على رواية كذا، وأن ناسخها فلان، وأنها متقنة ومضبوطة، يعني لا شك أن هذا هذه مزية، وإن لم يكن لها أثر في الرواية.
أما إذا ناول واستردا . |
| في الوقت صح والمجاز أدّى . |
من نسخة قد وافقت مرويه . |
| .............................. . |
المجاز به مرويه، المجاز به بمقابلتها ونحوه ذل، وهذه ليست لها مزية.
من نسخة قد وافقت مرويه . |
| .............................. . |
وهذه ليست لها مزية على الذي عين في الإجازة، الآن الطالب معين في هذه الصورة من المناولة، والكتاب معين وأعلا أنواع الإجازة التي تقدمت تعيين المجاز، الطالب المجاز، وتعيين المجاز به الذي هو الكتاب، ما الفرق بين الصورتين؟ قالوا: وهذه ليست لها مزية، ولكن هذه الصورة لا يظهر لها مزية.
على الذي عين في الإجازة . |
| ............................. . |
يعني مجردًا عن المناولة عند المحققين من أهل العلم، من أهل الحديث، من الفقهاء، من الأصوليين، هذه ليست لها مزية، لكن مازه أي جعل له مزية معتبرة على ذلك أهل الحديث؛ لأنه يقول:
على الذي عين في الإجازة . |
| ............................. . |
يعني مجرد عن المناولة عند المحققين هم يقولون من الفقهاء والأصوليين يعين يوافقهم بعض أهل الحديث مازه أي جعل له مزية معتبرة على ذلك، أهل الحديث أي من حُكي عنه منهم يعني بعض أهل الحديث.
أهل الحديث آخرًا وقِدما . |
| ............................. . |
يعني قديما وحديثا كما حكاه القاضي عياض وابن الصلاح، ووجه الميزة أن الطالب في الإجازة ما رأى الكتاب قال: أروي أنا صحيح البخاري اروِ عني صحيح البخاري، وهذه الإجازة مع تعيين المجازة له والمجاز به لا شك أن فيها لا سيما مع تساهل الطالب في الرواية التي اعتمدها الشيخ، لا شك أن فيها الرواية فيها خلل، إذا قال: اروِ عني صحيح البخاري ولا استفصل ذهب وأخذ نسخة أي طبعة كانت دار الكتب العلمية أو أي دار من الدور مثلاً، إلا أن الشيخ اكتفى بقوله: اروِ عني صحيح البخاري، لكن لو أن الشيخ قال: هذه نسختي من صحيح البخاري، فأخذها الطالب وعرف الطبعة وذهب واشترى مثلها، هذه ليست لها مزية عن المجردة لها مزية عن المجردة بلا شك، لكن مازه أهل الحديث آخرًا وقدمًا يعني قديمًا وحديثًا فيما حكاه عياض وابن الصلاح.
.............................. |
| أما إذا ما الشيخ لم ينظر ما . |
وأما يعني الصورة الثانية، الصورة الأولى إذا ناول واستردا المناولة مع عدم التمكين من النسخة، وأما إذا ما الشيخ لم ينظر ما أحضر الطالب، يعني إن رجعنا إلى مسألة العرض -عرض المناولة- إذا الشيخ ما نظر في النسخة ولا تصفحها ولا نظر فيها، وأما إذا ما هذه زائدة.
............................. . |
| .... إذا ما الشيخ لم ينظر ما . |
أحضره الطالب لكن اعتمد . |
| من أحضر الكتاب وهو معتمد . |
الطالب ثقة قال: هذا البخاري منسوخة من نسختك ومقابلة عليها مضبوطة ومتقنة والطالب ثقة، واعتمد الشيخ على كلامه ولا تصفح في الصورة الأولى من عرض المناولة الشيخ يتصفح ويطمئن إلى الكتاب ويثق به، لكنه في هذه الحالة -الحالة الثانية- اطمأن إلى الطالب وهو ثقة ومعروف بالضبط والدقة والتحري، هل يقال: إن مثل هذا يكفي كما لو اطمأن الشيخ بنفسه، إذا اطمأن الشيخ بنفسه لا شك أنه في هذه الحالة أقوى مما لو اعتمد على الطالب، وأما إذا ما الشيخ لم ينظر ما أحضره إليه الطالب مما ذكر له أنه من مرويه ليعلم صحته، لكنه ناوله واعتمد في صحته وثبوته في مرويه من أحضر الكتاب، وهو أي الطالب المحضر معتمد متقِن ثقة؛ لأن الشيخ في حال العرض القراءة عليه قد لا يكون حافظًا لمرويه، إنما مدون في كتاب والأصل أن يمسك الكتاب بنفسه، وقد يعتمد على ثقة يمسكه له، فهل يقال: إن الثقة الذي اعتُمد عليه في إمساك الأصل يعتمد عليه في أن هذه النسخة مأخوذة من نسختك ومقابلة عليها، يعني إذا تصورنا ذلك واعتمدنا عليه وصححه الأئمة، هل يعتمد على الطالب الثقة المتحري المعروف بضبطه وتحريه يعتمد عليه في أن هذه النسخة متقنة ومضبوطة.
............................. . |
| أما إذا ما الشيخ لم ينظر ما . |
أحضره الطالب لكن اعتمد . |
| من أحضر الكتاب وهو معتمد . |
يعني الشيخ يعتمد على الطالب وهو معتمَد ثقة صح ذلك، يعني كما يصح في القراءة على الشيخ مع الاعتماد على الطالب؛ لأن الأصل أن الشيخ يُقرأ عليه وهو يحفظ مرويه، لكن إذا كان لا يحفظ ما عنده ضبط صدر عند ضبط كتاب وكتابه موجود نسخه كتب فيه مروياته، وقابله على أصول شيوخه، واعتمد عليه واطمأن إليه، وصار أحد الطلاب، الأصل يمسكه بنفسه، لكن ما أمسكه بنفسه أمسكه ثقة عن الشيخ صححه هذا.
طالب: ...............
كيف؟
طالب: ...............
مثله التنظير مطابق صح في ذلك ما يصح في القراءة على الشيخ الاعتماد على الطالب وإلا بطل استيقانًا، وإلا يعني يكن الطالب ممن يعتمد عليه يعتمد على خبره ولا يوثق بخبرته فقد بطل الإذن وبطلت الرواية، بطلت الرواية بهذا النوع وإلا بطل استيقانا ولم تصح الإجازة ولا المناولة ولا عرض المناولة، وإن يقل الشيخ للطالب المعتمد وغيره: أجزته إن كان ذا من حديثي، يعني يشترط جاء الطالب بكتاب والشيخ ما تصفح ولا تأكد أن هذا الكتاب في الأصل هل هو من روايته أو لا؟ يعني كونه يعرف أن هذا الكتاب من مروياته لكن ما تصفح ينظر إلى ثقة الطالب، إن كان الطالب ثقة ومتقنًا وضابطًا ومتحريًا صح وإلا يكن كذلك لم يصح، جاء الطالب بكتاب وقال: هذا من مرويِّك، الشيخ ناس ولا يدري هل هو مرويه أو لا؟ إن قال له وإن يقل: أجزت إن كانا ذا من حديثي، يعني هذا من رواياتي مع براءتي من الغلط والوهم الذي فيه، فهو فعلٌ حسن يعني كما قال الخطيب وغيره، يعني هذا فعل حسن، يعني يشترط الثقة والضبط والبراءة من الوهم والغلط قال.
............... فهو فعل حسن . |
| يفيد حيث وقع التبين . |
يعني متى يفيد الإذن بالرواية وصحة الرواية بعد؟ إذا وقع التبيّن وتأكد الشيخ أنه يروي هذا الكتاب عن شيوخه وقال للطالب: خلاص أنا تأكدت أني أروي هذا الكتاب وأنت ثقة وأنا بريء من الغلط والوهم فاروه عني، إذا تأكد بنفسه افترض أنه بعد هذا الكلام مات الشيخ كيف يتأكد الطالب من ثبت الشيخ أو من فهرس الشيخ؟ أو يتأكد بقول ثقة أن الشيخ يروي هذا الكتاب يعتمد عليه حيث وقع التبين، يعني التبين بصحة كونه من رواية الشيخ ومن حديث الشيخ النوع الثاني من أنواع المناولة، النوع الأول مقرون بالإجازة وكل ما تقدم تابع لها والنوع الثاني.
وإن خلت من إذن المناولة . |
| .............................. . |
|
|
|
لكن في النوع السابق هذا الشيخ الذي لا يدري هل هو من حديثه أو ليس من حديثه؟ هل هو من مروياته أو ليس من مروياته؟ ويقول: أجزت لك أن تروي هذا الكتاب ويناوله إياه بعد عرضه عليه، إن كان من مروياته يعني الرواية بهذه الطريقة مع الاستثناء ومع الاشتراط ومع براءتي من كل وهم وغلط، لا شك أن فيها ضعف؛ لأن الطالب قد يرى هذا اللفظ صحيحًا ولو عرضه على الشيخ لقال: غلط، يعني الطالب وُكل إليه الأمر قال: اروه عني إن كان من حديثي ومع براءتي من الغلط والوهم، ثم وجد لفظًا مشى على الطالب مع دقته ونباهته وحذقه رآه صحيحًا، لكن لو أن الشيخ اطلع على هذا اللفظ ما صححه؛ لأن الناس يتفاوتون.
طالب: ...............
نعم، لكن يرجع إلى كتابه، ما يرجع إلى كتاب نسخة غيره، يقول: مع براءتي من الغلط والوهم ولا تصفح ولا عرف دقة هذه النسخة، لكن في هذا التوسع ضعف، يعني شخص لا يدري ما في جوف هذا الكتاب أولا لا يدري أن من مرويه أو لا؟ فأجازه قال: إن كان من مرويي ثم قال له: مع براءتي من الوهم والغلط، يعني ألا تجدون في المحققين في التحقيق ممن هو على درجة من القوة والضبط والإتقان، تجدون بعض المحققين يقابل النسخ ويثبت في الحاشية لفظًا ويغير في الأصل، ثم يقول: كذا في الأصل وصواب الكلمة كذا، ثم يتبين عند النظر أن الصواب ما جعله في الحاشية أو العكس، يعني هذا موجود عند كثير من المحققين وإن شُهد لهم، يعني التفاوت في الفهوم يتبين للإنسان صحة لفظ قد لا يتبين لغيره، ويتبين له في وقت قد لا يتبين له في غيره من الأوقات، لكن إذا اعتمدنا نسخة الشيخ التي فيها مرويه نسخها على الأصول معتمدة وقابلها عليها أمنَّا من ذلك كله، أما إذا قال: أذنت لك أن تروي إن كان من مرويي ومع براءتي، يعني أوكل إليه حتى التصحيح، أوكل إليه حتى تصحيح النسخة، التوسع إلى هذا الحديث ليس بصحيح؛ لأن الطلاب يتفاوتون في هذا، والاختلاف في فهم بعض الجمل وبعض العبارات وبعض الكلمات موجود؛ ولذا كما سيأتي بكتابة الحديث وضبطه بعض أهل العلم يقول: إذا وجدت في كتابك خطأ، وجدت في الكتاب خطأ تجزم بأنه خطأ، هل يجوز أن تغير هذا الخطأ؟ منهم من يقول: يجوز إذا كان خطأ لا يحتمل الصواب، ومنهم من يقول: تثبت الكتاب على ما هو عليه، وتنبه في الحاشية أن هذا خطأ والصواب كذا؛ لأنه قد يأتي بعدك من يتبين له وجه الصواب فيما زعمته خطأ، منهم من يقول: إذا كان الخطأ في آية تغيِّر، ومنهم من يقول: لا تغير ولو كان في آية، كيف؟ لأنك قد تكون حفظت القرآن وقرأت القرآن على قراءة وصاحب الكتاب اعتمد قراءة أخرى، يعني كثيرًا ما يمر علينا في تفسير القرطبي المفسر يفسر كلمة من القرآن على قراءة نافع؛ لأنه يعتمدها، يعتمد رواية نافع، ثم يأتي بعض الطلاب يجرؤ عليها ويعدل؛ لأن المصحف الذي بأيدينا يختلف، قراءة عاصم تختلف عن قراءة نافع؛ ولذا أخطأ من طبع القرطبي وطبع معه القرآن برواية عاصم لماذا؟ لأن الناظر يقارن بين المقطع الذي طبعوه من قراءة عاصم والمفسر يفسر قراءة نافع، وهذا من شؤم التصرف في الكتب، الأصل أن القرطبي ما فيه آيات، وكذلك فتح الباري، ومثله سبل السلام، ومثله كل الكتب التي ما فيها متون؛ لأن شروحها شرح مزجي بدون متون، ثم يأتي الطالب مُحسنًا في ظنه وعلى حد زعمه؛ ليسهل للطالب قراءة الحديث متواصل، أو قراءة الآيات مجتمعة يحسن في ظنه، لكن على مثل هذا الذي يريد أن يتصرف أولاً أن يفصل ما يضيفه إلى الكتاب الأصلي بخط بحيث يتميز أو يجعله في الحاشية، الأمر الثاني أن يعتمد الرواية أو القراءة التي اعتمدها المؤلف، يعني الذين طبعوا البخاري مع فتح الباري نجد كثيرًا ما يقول الحافظ قوله ولا نجد في المتن، أو يوجد في المتن ما لا يوجد في الشرح؛ لأن الذي طبع رواية غير التي اعتمدها الحافظ، وأما بالنسبة لكتب مثل سبل السلام مثلاً ما فيه متن فتجد الربط بين الكلام على الحديث السابق، تجد الصنعاني يربط بين الكلام على الحديث السابق واللاحق، ويوضح ذلك قوله مثلاً في حديث ابن عمر: وكذا وكذا ثم يأتي الطابع ويأتي بحديث ابن عمر بينهما فقد، وقد حصل هذا يجعل المتن بين كلمتين متضايفتين واحدة قبل المتن والثانية بعده، لماذا؟ لأنه أقحم المتن والأصل ما فيه متن، ولا شك أن هذا من شؤم التصرف في كتب أهل العلم، وسيأتي مزيد بيان وإيضاح في كتابة الحديث وكيفية التصحيح والسقط واللحق وغيرها، وهذه تفيد طالب العلم في التحقيق، يعني عند أهل الحديث قواعد للتحقيق لو اعتمدها المحققون لسلموا من كثير من الانتقادات.
وإن خلت من إذن المناولة . |
| .............................. . |
النوع الثاني بأن يناول الشيخ الطالب شيئًا من مروياته سواء ملكه إياه أو أعاره إياه لينسخ منه، أو يعرض الطالب على الشيخ الكتاب فيدفعه إليه الشيخ من دون أن يقول: اروه عني يقول: وإن خلت من إذن المناولة قيل تصح، يعني اختلف فيها قيل تصح، وحكاه الخطيب عن طائفة من العلماء، والأصح أنها من دون الإذن باطلة، باطلة من دون الإذن، وقيل: يصح العمل دون الرواية، يعني كما يعمل بالمرسل أنت ما اتصلت روايتك عن هذا الشيخ؛ لأنه لم يأذن لك فيصح العمل بها دون الرواية كالمرسل يعني على ما تقدم في الإجازة.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
"لا شك أن التزكية إنما تكون بالتقوى تكون التزكية بالتقوى بفعل الأوامر واجتناب النواهي وما زاد على ذلك من ترك للمباحات إنما هو من أجل الاحتياط لهذه التزكية، وهذه التقوى؛ لأن الإيغال في المباحات والإكثار منها قد يجر إلى المشتبهات، ثم بعد ذلك يقع الإنسان في الحمى؛ لأن الذي يقع في الشبهات كالراعي حول الحمى. فهذا الذي يزاول من المباحات كل ما اشتهت نفسه قد يجد نفسه في وقت من الأوقات وقد اعتادت على هذا الأمر تنازعه وتغالبه في الحصول على هذا المباح، لكنه ليس من المتيسر الحصول عليه إلا بنوع من الشبهة فيرتكبه وقد تغلبه نفسه على الحصول على هذا المباح الذي اعتادته ولو من وجه محرم؛ ولذلك المعروف عن السلف أنهم يتركون كثيرًا من المباحات خشية أن يقعوا في المحظورات.
هذا إن كان يقوله على أنه دعاء مطلق لا يحدده بزمن ولا بمكان، يعني إذا ذكره وتذكره قاله في أي وقت أو في أي زمان لا يعتمد تحديد وقت ولا تحديد مكان، هذا يكون دعاء مطلقًا وما فيه شيء، لكن إن أدرجه في أذكار الصباح التي جاء تحديدها من قِبل الشارع أو في أذكار المساء أو في سجوده أو في كذا، هذا يحتاج إلى توقيف.
الكتاب الأصلي فيه تكرار وفيه أسانيد طالب العلم المتأهل لا يستغني عن الأصل، ولا ينصح بهذه المختصرات، الأصل لا يغني عنه أي مختصر، لكن طالب علم لا يصبر على هذا التكرار، وليس له نظر في أسانيد يقرأ في المختصرات والمصباح المنير فيه من أفضل هذه المختصرات.
غير البدعية ما يستعمل في الأمور العادية لا يستعمل في العبادة هذا لا يدخله الابتداع: «من أحدث في أمرنا» الذي هو ما يتعبد به ويتقرب به إلى الله جل وعلا هذا في أمرنا هذا يلحقه الابتداع، أما مجرد الأمور العادية التي لا يتعبد بها مثل الوسائل النافعة المفيدة من وسائل مواصلات أو وسائل اتصالات أو غير ذلك مما لا ضرر فيه ولا محظور فيه، هذا أمره واسع مع أن التقليل من أمور الدنيا والتقليل من المباحات بقدر الإمكان واستعمال ما يحتاج إليه هذه طريقة السلف، أما ما يتعبد به ويستعمل في عبادة محضة هذا يستعمل بقدر الحاجة والأمر فيه أضيق.
يقول: إذا تصدق المسلم بنية الاستفادة من الصدقة دنيويًّا فقط، هل يحصل على البركة أو على دفع البلاء أو لحصول الشفاء من مرض معين، ولم يكن بنيته الحصول على الأجر إطلاقًا، فهل يحصل له الفائدة الدنيوية حسب نيته؟ وهل يكتب له الأجر وهو لم ينو الأجر ولم يحتسب الثواب الأخروي؟
أما قصد ما جاء النص به يعني مثل مداواة المريض بالصدقة، ومثل بعض الأمور التي جاء التنصيص عليها مما فيه نفع لبدنه مثلاً، يعني يأكل سبع تمرات من أجل ماذا؟ السلامة من السم والسحر، قصد هذا الأمر من غير نظر إلى امتثال أمر نبوي أو توجيه نبوي، هذا يحصل له ما قصد إذا لم يوجد ثمَّ مانع ولا يأثم بهذا؛ لأنه لو كان فيه إثم لما نص عليه في الحديث، ولولا أن قصده لا إشكال فيه لما وجه إليه من قبل الشارع، لكن إن جمع بين ذلك حصول ما يحصل من دفع لضرر، مع أنه يمتثل بهذا تصديقًا للنبي -عليه الصلاة والسلام- وامتثالاً لتوجيهه لا شك أنه يؤجر عليه.
إذا كان الوقت لا يخرج إذا كان الوقت فيه سعة فإذا أخرتها أفضل لتؤديها على كمال، وإن كان وقتها يخرج بحيث لا تجمع إلى غيرها مثل وقت صلاة الفجر تطلع الشمس وأنت ما وصلت، تصلي على الحالة التي أنت عليها.
يقول: لم أحضر الدروس السابقة، لكن عندي سؤال لا أدري يعني إذا مر في الدروس السابقة، إذا كانت امرأة بالغة أصابتها الجنابة وأرادت رفع هذا الحدث، فصبت ماءً داخل إناء كبير، وانغمست ورفعت عنها الجنابة، هل هو يوجد حجم خاص لهذا الإناء الذي انغمست فيه لرفع الحديث، يعني هل يشترط أن يكون أقل من قلتين؟ وماذا إذا كان الإناء كبير جدًّا ويدخل في ذلك المسبح مثلاً، هل إذا سبحت في مسبح بنية رفع الجنابة صار ماء هذا المسبح يرفع حدث الرجل؟
أولاً إذا كان الماء أقل من قلتين فالمعروف عند الحنابلة والشافعية أنه يصير مستعملاً ولا يرفع الحدث، على خلاف بين الشافعية والحنابلة؛ الحنابلة يقولون: يصير مستعملاً بملاقاة أول جزء من البدن فلا يرتفع الحدث حينئذٍ، والشافعية يقولون: لا يصير مستعملاً حتى يرفع الحدث، فإذا رفع الحدث وانغمس فيه وخرج حينئذٍ ارتفع حدثه، وصار الماء مستعملاً، على أنه جاء النهي عن الانغماس: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم» ولو كثر ولو كان قلتين: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم» كما قال أبو هريرة، بل يتناوله تناولاً.
طالب: ...............
على كل حال جاء النهي عنه لكن إذا فعل ارتفع حدثه وأثم بذلك.
الأسباب المعينة للثبات هي الاعتصام بالكتاب والسنة ما فيه أكثر من هذا؛ فمن اعتصم بكتاب الله وسنة نبيه -عليه الصلاة والسلام- ولزم أهل الفضل والاستقامة ولم يُقحم نفسه في أمور ويعرض نفسه للفتن، مثل هذا يعصم بإذن الله تعالى.
تقول: أعاني من كُدرة تختلف من حين لآخر في كثرتها وقلتها وفي لونها، وأنا معتادة عليها في كل شهر قبل نزول الدورة بثلاثة أيام، وأحيانًا يومين، وأحيانًا يوم واحد، علمًا أنه إذا نزلت الدورة تكون مصحوبة بآلام، وهذا الذي ينزل قبل الدورة اعتدت عليه منذ سنين تقارب العشر، فهل أترك الصلاة والصيام؟
لا، تتركين الصلاة في وقت الدورة مادمت تعرفين وقت الدورة بداية ونهاية، هذا الذي تترك فيه وقت الصلاة، وما عدا ذلك قبل الدورة أو بعد الطهر هذا لا يضر.