بلوغ المرام - كتاب الصلاة (03)
بسم الله الرحمن الرحيم
بلوغ المرام – كتاب الصلاة (3)
شرح: باب: الأذان
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سم.
باب: الأذان:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني -رحمه الله تعالى- في كتابه بلوغ المرام:
باب: الأذان:
عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه -رضي الله تعالى عنه- قال: "طاف بي -وأنا نائم- رجل فقال: تقول: "الله أكبر الله أكبر, فذكر الآذان بتربيع التكبير بغير ترجيع, والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة، قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((إنها لرؤيا حق)).. الحديث، أخرجه أحمد وأبو داود, وصححه الترمذي وابن خزيمة.
وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال -رضي الله تعالى عنه- في آذان الفجر: "الصلاة خير من النوم".
ولابن خزيمة عن أنس -رضي الله تعالى عنه- قال: "من السنة إذا قال المؤذن في الفجر: حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم".
وعن أبي محذورة -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- علمه الآذان فذكر فيه الترجيع أخرجه مسلم، ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط، ورواه الخمسة فذكروه مربعاً.
وعن أنس -رضي الله تعالى عنه- قال: "أمر بلال أن يشفع..
أُمِر، أُمِر.
أحسن الله إليك:
وعن أنس -رضي الله تعالى عنه- قيل: أُمر بلال..
قال، قال.
أحسن الله إليك:
قال: أُمر بلال أن يشفع الآذان شفعاً, ويوتر الإقامة إلا الإقامة, يعني إلا قوله: "قد قامت الصلاة" متفق عليه, ولم يذكر مسلم الاستثناء، وللنسائي: "أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بلالاً -رضي الله تعالى عنه-".
يكفي، يكفي.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب الأذان" الأذان مصدر أذن بالتضعيف، أذن تأذيناً وأذاناً، تكلم تكليماً وكلاماً، مصدر لهذه الكلمة المضعفة المشددة، وأما مصدر أَذِنَ فهو إيش؟ إذناً.
يقول أهل اللغة: الأذان في اللغة: الإعلام، الإعلام كما في قوله -جل وعلا-: {وَأَذَانٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ} [(3) سورة التوبة] أي: إعلام.
وهو هنا: الإعلام بدخول الوقت هذا الأصل فيه أنه لدخول الوقت، وسيأتي ما يدل على أنه للصلاة أيضاً، وإن كان بعد دخول الوقت بوقت، هذا بالنسبة للأذان الأكبر، والأذان الأصغر الذي هو الإقامة؛ لأن الإقامة يطلق عليها الأذان؛ لأنها إعلام؛ لأنها إعلام.
جاء في الحديث الصحيح: ((بين كل أذانين صلاة)) ((بين كل أذانين صلاة)) والمراد بذلك الأذان والإقامة، فالإعلام بوقت الصلاة أذان بألفاظ مخصوصة، دل عليها حديث عبد الله بن زيد، وحديث أبي محذورة، والأذان كان فرضه بالمدينة، كان فرضه بالمدينة، وأول ما شرع في قصة عبد الله بن زيد بن عبد ربه في الحديث الأول: "عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه" وهو غير عبد الله بن زيد بن عاصم راوي حديث الوضوء، راوي حديث الأذان هذا غير عبد الله بن زيد بن عاصم راوي حديث الوضوء، وإن وهم بعض العلماء فجعلهما واحداً، ومعلوم أن أهل العلم ليسوا بالمعصومين، لا ندعي العصمة لأحد، فيجعلون الاثنين واحد، ويجعلون الواحد اثنين، ومن أخطأ ينبه على خطئه، وفي الباب كتاب نفيس جداً اسمه إيش؟ في باب بيان ما جُعل من الاثنين واحد وما جعل من الواحد اثنين كتاب للخطيب البغدادي في غاية الأهمية لطالب العلم اسمه: (موضح أوهام الجمع والتفريق) يوصى طالب العلم باقتنائه، وأول ما يبدأ بقراءة مقدمته، ليرى الأدب الجمع الذي يتحلى به الكبار كالخطيب؛ لأن موضوع كتابه هذا نقد لأئمة هم أكبر من الخطيب، الأئمة الذين تقدموا الخطيب كالبخاري مثلاً أو أبي حاتم قد يهم الواحد منهم فيجعل الواحد اثنين أو الاثنين واحد، فالكتاب ينبه على الصواب، ولكونه ممن يصيب ويخطئ ترك أشياء للمتعقب.
ومثله كتاب: (بيان خطأ البخاري في تاريخه) لكن يوصى كل طالب علم أن يقرأ مقدمة الخطيب في هذا الكتاب (موضح أوهام الجمع والتفريق) اسمه.
"عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: "طاف بي -وأنا نائم- رجل" الطائف والطيف، الطائف من الطواف، يعني مر بي وأنا نائم، في النوم لا في اليقظة رجل "فقال: تقول: "الله أكبر الله أكبر" قبل هذه القصة وقبل هذه الرؤيا النبي -عليه الصلاة والسلام- لما كثر الناس تداولوا معه -عليه الصلاة والسلام- شيئاً يعلمون به الناس بدخول وقت الصلاة، فقال بعضهم: نجعل ناقوس، نجعل ناقوس، فقال: ((هذا للنصارى)) قال بعضهم: بوق، قال: ((ذاك لليهود)) قال بعضهم: نجعل نار، والنار للمجوس، كل هذه العروض لا تصلح، الحل؟ اهتم عبد الله بن زيد لهذا الأمر وهو أمر مهم فرأى في الرؤيا في النوم وهي رؤيا حق، أقرت من قبل الشارع، وإلا فالأصل أن الرؤى لا يثبت بها تشريع، لكن هذه رؤيا حق، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((إنها لرؤيا حق)) أما بناء الأحكام وترتيب الأمور على الرؤى مهما كان صدق قائلها أنها لا تثبت بها أحكام، ولا تناقض بها الشريعة، الدين كامل، ليس لأحد أن يتعبد بأمر رآه في الرؤيا ولو تكرر، نعم لو جاء تأكيد على أمر مهم جاء الشرع بتأكيده تكون رؤيا صادقة، وهي جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة.
هذه الرؤيا يقول عبد الله بن زيد: "طاف بي -وأنا نائم-" والجملة حالية "وأنا نائم رجل، فقال: تقول: "الله أكبر الله أكبر، فذكر الآذان بتربيع التكبير" يعني يقول: الله أكبر أربع مرات "بغير ترجيع" يعني بغير تكرير للشهادتين على ما سيأتي في حديث أبي محذورة، يقول: أشهد ألا إله إلا الله، أشهد ألا إله إلا الله بصوت منخفض، ثم تعيدهما بصوت مرتفع هذا الترجيع، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، ثم تعود إليهما بصوت مرتفع، هذا الترجيع.
"بتربيع التكبير" يعني التكبير أربع مرات "بغير ترجيع" هذا ما يدل عليه حديث عبد الله بن زيد "والإقامة فرادى" والإقامة فرادى، وسيأتي تفصيل ذلك في حديث بلال، أُمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة "إلا قد قامت الصلاة" الإقامة فرادى يعني لفظ مفرد لكل جملة، مرة واحدة لكل جملة، إلا قد قامت الصلاة، فإنها تثنى؛ لأنها الأهم في ألفاظ الإقامة؛ لأن المطلوب من الإقامة طلب قيام الحاضرين إلى الصلاة ويتم الطلب بهذا الإخبار، قد قامت الصلاة، و سيأتي ما في تثنية التكبير في أول الإقامة وفي آخرها، وما في جعل كلمة الإخلاص في آخر الأذان مرة واحدة، فيكون قوله: "أُمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة" كلام أغلبي على ما سيأتي -إن شاء الله تعالى-.
"إلا قد قامت الصلاة، قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" يعني فأخبرته بما حصل، وكثير من الكلام يطوى في لغة العرب، وفي نصوص الشرع للعلم به، للعلم به، أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعني تصور أنه أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وسكت فقال الرسول -صلى الله عليه وسلم- إنها رؤيا حق؟ لا، قص عليه ما حصل "فقال: ((إنها لرؤيا حق)) الحديث أخرجه أحمد وأبو داود, وصححه الترمذي" قال: هذا حديث حسن صحيح وصححه "ابن خزيمة" أيضاً فالحديث صحيح.
فالحديث فيه دليل على مشروعية الأذان للصلاة، ويختلف أهل العلم في حكمه، جاء الأمر به، وجاء تعظيم شأنه، تعظيم شأن الأذان والحث عليه على مستوى الجماعة وعلى مستوى الأفراد، جاء ترغيب الأفراد بالأذان وأن المؤذنين أطول الناس أعناقاً يوم القيامة، وجاء أيضاً تعليق الإغارة على البلد وعدم الإغارة بالأذان، الرسول -عليه الصلاة والسلام- ينتظر إن سمع أذان كف، فدل على أنه شعيرة من الشعائر العظيمة في الإسلام.
يختلف أهل العلم في وجوبه والأدلة محتملة، لكن القول المقرر عند أهل العلم أنه واجب على الكفاية، يعني إذا وجد في البلد من يبلغ جميع أهل البلد دخول وقت الصلاة بالأذان المشروع فلا يقال: نجعل آلات تؤذن وتكفي عن المؤذنين، لا، يبلغون بما شرع الله -عز وجل-، فالأذان فرض كفاية، يعني لو افترضنا أن في البلد مائة مسجد الأصل أن يؤذن الجميع، لكن إذا أذن من تقوم به الكفاية، أذن خمسين ستين، سقط الوجوب وبقي في حق الباقين سنة، ولعل هذا مراد من قال بأنه سنة، وإلا فلا يتصور أنه سنة بالمعنى الاصطلاحي بحيث لو تركه الناس كلهم كان كترك سنة من السنن لا إثم فيه، لا.
"وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في آذان الفجر: "الصلاة خير من النوم" الصلاة خير من النوم، وهذا يسمى التثويب، وظاهر عبارة الحافظ أن أحمد زاد في آخر حديث عبد الله بن زيد، فيكون في حديث عبد الله بن زيد قول: "الصلاة خير من النوم" وليس الأمر كذلك، وإنما الحافظ يريد أن الإمام أحمد ساق قصة عبد الله بن زيد ثم وصل بها رواية بلال، وفيها التثويب، فعبارة الحافظ موهمة، واضطره إلى هذا الإيهام شدة الاختصار لكي يحفظ الكتاب، لكن لا شك أن الاختصار مطلوب، بتقليل الألفاظ بقدر الإمكان، لكن إذا كان يترتب على هذا الاختصار شيء من اللبس فإنه يمنع.
"ولابن خزيمة: عن أنس -رضي الله عنه-"، يقول الحافظ -رحمه الله- "ولابن خزيمة: عن أنس -رضي الله عنه- قال: "من السنة إذا قال المؤذن في الفجر: حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم" وحديث أنس يفيد ما أفاده حديث بلال، من السنة سنة من؟ "من السنة إذا قال المؤذن في الفجر: حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم" يعني إذا قال الصحابي من السنة إنما يريد بذلك سنة النبي -عليه الصلاة والسلام-، كما في قصة ابن عمر مع الحجاج في الصحيح: "إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة" ولا يريدون بذلك إلا سنة النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولذا يقول الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-:
قول الصحابي من السنة أو |
|
نحو أمرنا –وسيأتي هذا- حكمه الرفع ولو |
فإذا قال الصحابي من السنة فإنه مرفوع؛ لأنه لا يظن بالصحابي أنه يريد سنة فلان أو علان، لا سيما والمسألة المستدل لها تتضمن حكماً شرعياً، تتضمن حكماً شرعياً، الأصل في السنة الطريقة، قد يقول قائل: لماذا لا يراد سنة أبي بكر أو سنة عمر، يعني طريقة أبي بكر أو طريقة عمر؟ نقول: الصحابي لا يستدل بمثل هذا الكلام على حكم شرعي إلا بسنة من سنته ملزمة.
"الصلاة خيرة من النوم" هذا يسمى إيش؟ التثويب، والتثويب في الأذان الأول أو الثاني؟ التثويب في الأذان الأول أو الثاني؟ جاء في السنن ما يدل على أنه في الأذان الأول، في السنن الكبرى للنسائي من حديث أبي محذورة قال: كنت أأذن لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فكنت أقول في أذان الفجر الأول، فكنت أقول في أذان الفجر الأول: "الصلاة خير من النوم" وجاء ما يدل على أنه في الأذان الثاني لصلاة الفجر، وتواتر العمل والتوارث يدل على أنه في الأذان الثاني، إذن كيف يوجه قول أبي محذورة: "كنت أقول في الأذان الأول؟" الأذان الثاني أذان أول بالنسبة للإقامة، بالنسبة للإقامة، فالأذان والإقامة أذانان ((بين كل أذانين صلاة)) وهذا أشرنا إليه، فالأذان بمعناه الخاص أذان أول، والإقامة بالمعنى العام أذان ثاني، وبهذا تأتلف النصوص.
الحديث الذي يليه:
حديث أبي محذورة، حديث "أبي محذورة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- علمه الآذان, فذكر فيه الترجيع" وذكرنا صورة الترجيع أن يأتي بالشهادتين بصوت منخفض ثم يعود إليهما بصوت مرتفع، "فذكر فيه الترجيع" أخرجه مسلم، لكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط" الله أكبر، الله أكبر، ورجع في الشهادتين "ورواه الخمسة فذكروه مربعاً" يعني بتربيع التكبير على ما جاء في حديث عبد الله بن زيد، وبهذا يأتلف حديث عبد الله بن زيد مع حديث أبي محذورة، في صحيح مسلم في أوله التكبير مرتين، كما قال الحافظ -رحمه الله تعالى-، وفي المنتقى للمجد عزا تربيع التكبير لمسلم أيضاً، لمسلم أيضاً هنا قال: "أخرجه مسلم، ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط، ورواه الخمسة فذكروه مربعاً" والمجد في المنتقى عزا التربيع لرواية مسلم، ومن المعلوم أن الكتب الأصلية لها روايات، لها روايات، البخاري له روايات، إيش معنى روايات؟ الكتاب روي عن الإمام البخاري أو رواه عن الإمام البخاري خلائق، والروايات المدونة المضبوطة معروفة عند أهل العلم سواءً كانت لصحيح البخاري أو لصحيح مسلم، لكن أكثر ما يظهر..، تظهر هذه الفروق في روايات صحيح البخاري، الذي يقرأ في الشرح أو في الشروح عموماً تجد كذا في رواية أبي ذكر، كذا في رواية كريمة، كذا في رواية السرخسي، كذا في رواية الكشميهني، كذا.. إلى آخره، الأصيلي، المستملي، روايات، ويوجد في بعض الروايات زوائد على بعض، وغالبها يسير، إما في حروف أو كلمات، والفروق في الأحاديث قليلة، اللهم إلا في رواية حماد بن شاكر تقل عن سائر الروايات في عدد الأحاديث، مسلم له روايات، روايات معتمدة عن المشارقة، وروايات معتمدة عند المغاربة، فتربيع التكبير لا يوجد في صحيح مسلم برواية المشارقة، وأشار القاضي عياض أنه موجود في بعض الروايات عن الجلودي.
المقصود لا بد أن نعرف أن هذه الكتب مروية من طرق عن هؤلاء الأئمة، وقد يوجد في بعض الروايات ما لا يوجد في البعض الآخر، وأقول مثل هذا الكلام لئلا نبادر بتخطئة أهل العلم، لا نبادر بالتخطئة، يعني مجرد ما تبحث في صحيح مسلم ما تجد في النسخة التي بين يديك تربيع التكبير تقول: وهم المجد في عزوه تربيع التكبير إلى صحيح مسلم، نقول: على رسلك، انتظر، يعني الكتب مروية بروايات، يعني في رواية اللؤلؤي من سنن أبي داود شيء قد لا يوجد في رواية ابن داسه، ويوجد في رواية ابن داسه ما لا يوجد في رواية ابن العبد، وهكذا كل الكتب تروى عن الأئمة بالروايات، فطالب العلم عليه أن يتريث ولا يبادر بالتوهيم، فيقول: لعل هذا في رواية لم أطلع عليها، لكن أنت عند الحكم على هذه الرواية لا تحكم إلا إذا اطلعت، وقد يؤتى بعض الطلبة في توهيمه للأئمة من قصوره أو تقصيره، في البحث لا سيما في صحيح البخاري، فقد نفى بعض أهل العلم وجود أحاديث في الصحيح هي فيه، فعلى سبيل المثال بل من أوضح الأمثلة حديث ضباعة بنت الزبير في الاستثناء، تريد الحج وهي شاكية فقال: ((حجي واشترطي، فإن لك على ربك ما استثنيت)) كثير ممن يحقق الكتب ينفي أن يكون الحديث في البخاري، لماذا؟ لأنه يبحث في كتاب الحج في الإحصار ما يجد شيء، وين يبي يوديه البخاري؟ أين وضع البخاري هذا الحديث؟ نعم؟
طالب: في كتاب النكاح.
في كتاب النكاح، في كتاب النكاح، قد يبحث الطالب من أول الكتاب ويقف عند كتاب النكاح، أبعد ما يكون من كتاب النكاح، إيش دخل الاشتراط في الحج في كتاب النكاح؟ كتاب النكاح في باب اسمه: الأكفاء في الدين، يعني الكفاءة إنما ينظر إليها من حيث الدين، فلا تزوج مسلمة بغير مسلم، ولا تزوج عفيفة بفاجر وهكذا، الكفاءة إنما هي في الدين، إيش علاقة حديث ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب عم النبي -عليه الصلاة والسلام- في كتاب النكاح في آخر الحديث: "وكانت تحت المقداد" المقداد مولى، وهي بنت عم النبي -عليه الصلاة والسلام-، فإذا بحث هذا الإنسان عن هذا الحديث في الحج ما وجد، يبادر: "وهم المؤلف"، وهم كذا، وما أسهله على ألسنة المتعلمين.
المقصود أننا لا نستعجل في توهيم الأئمة؛ لأن المجد ابن تيمية -رحمه الله- وُهِّم في هذا، قيل: عزا التربيع لمسلم وهو لا يوجد في مسلم.
"ورواه الخمسة فذكره مربعاً" على كل حال ثبت التربيع في أذان أبي محذورة أو لم يثبت، ثبت التربيع في حديث عبد الله بن زيد أو لم يثبت، هل يؤثر أو لا يؤثر؟ هل هما حديث واحد نقول: هذا من اختلاف الرواة؟ أو هما حديثان ونقول: للأذان صيغ ويكون من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد؟ فمن أذن على أذان عبد الله بن زيد له ذلك، ومن أذن بأذان أبي محذورة له ذلك، كصيغ التشهد من تشهد بتشهد ابن مسعود له ذلك، من تشهد بتشهد ابن عباس له ذلك، تشهد عمر له ذلك، أدعية الاستفتاح، تنوع وليس بتضاد، بعض الصيغ المستعملة في الصلاة: "ربنا ولك الحمد" جاءت على أربع صيغ: "ربنا لك الحمد"، "ربنا ولك الحمد"، "اللهم ربنا لك الحمد"، "اللهم ربنا -بالواو- ولك الحمد" بالجمع بين اللهم والواو، وإن قال ابن القيم: إن البخاري لم يروِ الجمع، وقد رواه، روى الجمع، على كل حال هو كغيره ليس بمعصوم، فأذان أبي محذورة لا شك أن فيه شيء من الاختلاف عن أذان عبد الله بن زيد، وعرفنا أن من أذن على أذان أبي محذورة له ذلك، وهو مؤذن معتبر علمه النبي -عليه الصلاة والسلام- الأذان، ومكث أكثر من نصف قرن يؤذن في المسجد الحرام، مكة، وأذان عبد الله بن زيد أمره النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يلقيه على بلال؛ لأنه أندى منه صوتاً، وأذن مدد متطاولة بين يدي النبي -عليه الصلاة والسلام-.
المقصود أن هذا من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد، ولذا اختلف أهل العلم في الترجيع هل هو مشروع أو ليس بمشروع؟ من قال: إنه مشروع عمل بحديث أبي محذورة، ومن قال: ليس بمشروع عمل بحديث عبد الله بن زيد ليس فيه ترجيع، وأقول: لا هذا ولا ذاك، للمسلم -للمؤذن- أن يختار؛ لأن كلاً منهما ثابت، كما أن له أن يتشهد تشهد ابن مسعود كون الإمام أحمد يرجح تشهد ابن مسعود لا يعني إلغاء التشهدات الأخرى التي عمل بها الأئمة، بل لو قيل: باستعمال هذا مرة وهذا مرة كان أولى، كأدعية الاستفتاح.
"عن أنس -رضي الله عنه- قال: "أُمر بلال، أُمر بلال أن يشفع، الآذان شفعاً, ويوتر الإقامة إلا الإقامة, يعني إلا قد قامت الصلاة" متفق عليه, ولم يذكر مسلم الاستثناء" يعني: إلا الإقامة.
"عن أنس -رضي الله عنه- قال: "أُمر بلال" وإذا قال الصحابي: أمرنا، أو أمر فلان، أو نهينا، أو نهي فلان فالجمهور على أنه له حكم الرفع، الجمهور على أنه له حكم الرفع إذا لم يصرح بالآمر، كما هنا، أمر بلال، من الذي أمر بلال؟ الجمهور على أن الآمر هو الرسول -عليه الصلاة والسلام- لا يحتمله غيره؛ لأنه هو الآمر والناهي الحقيقي في القضايا الشرعية، بعض العلماء كأبي بكر الإسماعيلي يقول: لا يحكم بأنه مرفوع بل موقوف حتى نتأكد من الآمر، وأبو بكر الإسماعيلي أبو بكر الإسماعيلي إمام من أئمة المسلمين، لا يعني أنه إذا قال مثل هذا الكلام تنزل منزلته لا، يقول الحافظ الذهبي في ترجمته: "من اطلع على حاله جزم يقيناً أن المتأخرين على يأس تام من لحاق المتقدمين" فلا يعني أنه قال قول مرجوح تنزل، لا.
أبو بكر الإسماعيلي والكرخي أيضاً وجمع من المتأخرين قالوا: إنه لا يحكم بأن مثله مرفوع حتى يصرح بالآمر، ومثله الناهي، وجماهير أهل العلم على أنه مرفوع، وقال الحافظ العراقي ما أشرنا إليه سابقاً:
قول الصحابي من السنة أو |
|
نحو أمرنا................... |
"نحو أمرنا" هذا مثال، مثل نهينا، أبيح لنا، إلى آخره.
...................................أو |
|
نحو أمرنا حكمه الرفع ولو |
"أمر بلال أن يشفع الأذان شفعاً" الشفع: ضد الوتر، والوتر الفرد، فمقتضى هذا الخبر أن تكون جميع جمل الأذان شفع، تربيع التكبير شفع وإلا وتر؟ التربيع؟
طالب:.......
نعم سواء قلنا: الله أكبر أربع مرات، أو قلنا: الله أكبر، الله أكبر مرتين، هو شفع على كل حال، ومقتضى هذا الخبر أن كلمة الإخلاص في آخر الأذان تكرر، مقتضى هذا أنها تكرر، لكنه خبر مجمل بين بالأحاديث الأخرى، وأن كلمة الإخلاص مرة واحدة، وعلى هذا يكون هذا الحديث أغلبياً، يعني غالب جمل الأذان شفع.
"ويوتر الإقامة" يعني الإقامة جميع جملها وتر إلا ما استثني، يعني إلا قد قامت الصلاة فإنها تكرر، وعرفنا السبب، المقصود من الإقامة طلب القيام من الحاضرين لأداء الصلاة، فلكون المقصود من الإقامة طلب القيام يكرر هذا اللفظ، هذا استثني، وخص من العموم، الإقامة هل جميع جملها وتر إلا ما استثني من قوله: "قد قامت الصلاة" وإلا فيها بعض الجمل شفع؟ فيها شفع، إيش؟
طالب: الله أكبر، الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر، في أولها وفي آخرها، هل يرد هذا على ما عندنا من النص أو نقول: الحكم أغلبي؟ مثل ما قلنا في الأذان، أو نقول: إن تثنية التكبير بالنسبة لتربيعه في الأذان كالوتر؛ لأن الأذان المرجح عند جمع من أهل العلم أن يقول المؤذن: الله أكبر الله أكبر، يقرن بين الاثنتين من التكبير، ثم يقول: الله أكبر، الله أكبر، هذا شفع، بينما في الإقامة يقول: الله أكبر، الله أكبر، وحينئذٍ يكون كالوتر، فلا نحتاج إلى استثناء ويكون الحديث على بابه، استثنيت الإقامة ولا يوجد غيرها، وأما التكبير فهو في حكم الوتر بالنسبة لتربيع الأذان، قد يقول قائل: كونه يقرن، كون المؤذن يقرن بين التكبيرتين هو ما يفيده حديث إجابة المؤذن، وسيأتي بيانه، فإذا قال: الله أكبر، الله أكبر، قال: الله أكبر، الله أكبر، دل على أن المؤذن يقرن بين التكبيرتين.
قد يقول قائل: إذا ساغ مثل هذا الكلام في التكبير في أول الإقامة فكيف يسوغ بالنسبة للتكبير في آخرها إذا قارناه بالتكبير في آخر الأذان؟ يعني التكبير في أول الأذان، التكبير في أول الأذان بالتربيع، يقول: الله أكبر أربع مرات، وقلنا: إنه يقرن بين كل تكبيرتين، لكن في آخر الأذان، لكي نجري الحديث الذي معنا على عمومه، ولا يستثنى منه إلا الإقامة.
التكبير في أول الأذان ماشي بالتربيع نقول: الله أكبر، الله أكبر كأنه شفع، ثم يأتي تثنية التكبير في أول الإقامة كأنها وتر إذا قرنا بينهما، لكن ماذا عن تثنية التكبير في آخر الأذان وتثنية التكبير في آخر الإقامة؟ لا بد إما أن يرد هذا أو ذاك، إذا قرنا التكبير في آخر الأذان قلنا: وتر، واحتجنا إلى أن نستثني من عموم الخبر غير كلمة الإخلاص في آخره، أو نقول: المؤذن عليه أن يقول في التكبير في الأذان في التكبير الثاني الله أكبر ويسكت، الله أكبر ويسكت فيكون شفع، بينما تكبير الإقامة في آخرها يقرن بينهما؛ ليكون في حكم التكبير الواحد.
من أهل العلم من يقول: إن الإقامة جملها بعدد جمل الأذان، لكن حديث الباب ترد عليه، ومنهم من يقول: بأن الإقامة تفرد، كل جملها مفردة، وتر، على مقتضى حديث أنس، أمر بلال، لكن ماذا عن الاستثناء: "إلا الإقامة"؟ على كل حال هذه أقوال لأهل العلم، والمعتمد ما سمعنا.
"وللنسائي: "أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بلالاً" "أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بلالاً" النسائي صحيح، هناك في الرواية السابقة المتفق عليها أمر بلال، وعرفنا ما فيه من الخلاف، ما في هذه الصيغة من خلاف، الرواية رواية النسائي: "أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بلالاً" هل يرد الخلاف السابق؟ عرفنا أنه إذا لم يصرح الصحابي أو الراوي بالآمر فإنه يحتمل أن يكون الآمر غير النبي -عليه الصلاة والسلام-، وعرفنا أن الراجح أنه مرفوع، لكن هنا هل يحتمل أن يكون الآمر غير النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ فهو مرفوع قطعاً بلا نزاع، يبقى فيه في الصيغة خلاف يسير، من أي جهة؟ أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بلالاً مرفوع بلا نزاع، لكن هل هذه الصيغة (أمر) في القوة وفي إفادة الوجوب مثل ما لو قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: افعل كذا يا بلال؟ افعل كذا يا بلال، اشفع الأذان، أوتر الإقامة، هنا أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة؛ لأن الأمر له صيغة، فعل الأمر، والمضارع المقترن بلام الأمر، وأيضاً لفظ الأمر كما هنا، على قول جماهير أهل العلم، يعني إذا عبر الصحابي عن الأمر بلفظه، أو عن النهي بلفظه، كما لو قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن كذا، هل يعادل لا تفعلوا؟ جماهير أهل العلم على أنهما بمنزلة واحدة، خالف بعض الظاهرية أو نقول: داود على وجه الخصوص وبعض المتكلمين خالفوا فقالوا: لا يدل على الأمر ولا على النهي حتى ينقل الصحابي اللفظ النبوي، لماذا؟ لاحتمال أن يسمع الصحابي كلام يظنه أمراً أو نهياً وهو في الحقيقة ليس بأمر ولا نهي، متصور هذا الكلام؟ يمكن أن يسمع الصحابي العربي الذي لم يختلط بغيره، لم تختلط عربيته بغيرها من اللغات واللهجات، يسمع كلام فيظنه أمر أو نهي؟ إذا فهم الصحابة من الأخبار -من الأخبار- أنها تدل على الأمر أو تدل على النهي {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ} [(228) سورة البقرة] {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ} [(233) سورة البقرة] إذا فهموا من الأخبار من خلال السياق والنظر في النصوص الأخرى، إذا فهموا من الأخبار ما يدل على الأمر وتلقت الأمة فهمهم بالقبول فكيف يظن بهم أنهم يسمعون كلام لا يدل على الأمر والنهي فيعبرون عنه بأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر أو نهى؟ إذا لم يعرف الصحابة مدلولات الألفاظ الشرعية من يعرفها؟ نعم جاء في الحديث الصحيح: ((رب مبلغ أوعى من سامع)) (رب) هذه للتقليل، للتقليل، لكن الأصل أن الصحابة أعرف الناس، الذين عايشوا النبي -عليه الصلاة والسلام-, وعاشروه وخالطوه وعرفوا مقاصده وأهدافه، ومرامي كلامه، هم أعرف الناس بمدلولات الألفاظ الشرعية فقول داود ومن يقول بقوله من المتكلمين لا قيمة له، فإذا قال الصحابي: أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- كأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: افعلوا كذا، إذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((أمرت أن أسجد على سبعة أعظم)) ((نهيت عن قتل المصلين)) فالآمر والناهي من هو؟ هو الله -عز وجل- قولاً واحداً، ولا يرد فيه من الخلاف ما يرد في قول الصحابي: "أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" هل يمكن أن يقال يطرد هذا الكلام في قول النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا قال: أمرت أو نهيت؟ لا يمكن؛ لأنه يترتب عليه أن نتهم النبي -عليه الصلاة والسلام- بفهم كلام الله -عز وجل- نقول: لا هذا لا يقوله مسلم.
هذا منتصف الوقت الآن، هذا منتصف الوقت إذا كان هناك سؤال ينشط الإخوان.
نعود -يا إخوان- لشرح بقية الأحاديث بعد أن يلقي الشيخ بعض الأسئلة وتوزع بعض الجوائز للتنشيط يعني دفعاً للملل والسآمة؛ لأن كلام البشر مهما كان مملول، لكن من باب التغيير والتنشيط، ننتظر عشر دقائق لسماع الأسئلة والإجابة عليها، وبعد ذلك نستأنف شرح بقية الأحاديث.
من يسكن في بلاد ليس فيه من أهل العلم أحد قد يسر الله لهم من سبل التحصيل ما يسر من هذه الآلات يجلس في بيته بينك وبينه آلاف الكيلو مترات ويستفيد كما يستفيد الحاضر، وإن فاقه الحاضر من وجوه، لو لم يكن في الحضور إلى الدرس إلا الدخول في حديث: ((من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً)) ((من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة)) لكن الثاني في البلد البعيد الذي ليس فيه من أهل العلم إذا تمنى أن لو كان عنده من أهل العلم من يمثل بين يديه صار له من الأجر مثل الآخر.
سم.
"وعن أبي جحيفة -رضي الله تعالى عنه- قال: "رأيت بلالاً يؤذن أتتبع فاه هاهنا وهاهنا, وإصبعاه في أذنيه" رواه أحمد والترمذي وصححه، ولابن ماجه: "وجعل إصبعيه في أذنيه".
ولأبي داود: "لوى عنقه لما بلغ: حي على الصلاة يميناً وشمالاً ولم يستدر" وأصله في الصحيحين.
وعن أبي محذورة -رضي الله تعالى عنه- "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعجبه صوته فعلمه الآذان" رواه ابن خزيمة.
وعن جابر بن سمرة -رضي الله تعالى عنه- قال: "صليت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة" رواه مسلم.
ونحوه في المتفق عليه: عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- وغيره".
"عن أبي جحيفة" واسمه: وهب بن عبد الله السوائي "قال: "رأيت بلالاً يؤذن وأتتبع فاه هاهنا وهاهنا" فاه هاهنا وهاهنا، يلتفت يميناً وشمالاً "وإصبعاه في أذنيه" الالتفات في الحيعلتين وجعل الأصبعين والمراد بذلك أطراف الأنامل؛ لأنه لا يتصور أن تكون الأصبع كلها في الأذن، المراد في ذلك كما في قوله -جل وعلا- {جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ} [(7) سورة نوح] المقصود أطراف الأنامل، هذا من السنة أن يلتفت يميناً وشمالاً، ويجعل إصبعية في أذنيه؛ لأنه أقوى للصوت، ويلتفت يمنةً ويسرة عند الدعاء للصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح ليكون أقوى للصوت في تبليغ الجهات كلها، ويستفاد من جعل الأصبعين في الأذنين إضافة إلى قوة الصوت معرفة كون هذا مؤذن؛ لأن ما كل الناس يسمعون الصوت، الأصم مثلاً إذا رأى الشخص قد وضع إصبعيه في أذنيه عرف أنه يؤذن.
"رأيت بلالاً يؤذن أتتبع فاه هاهنا وهاهنا, وإصبعاه في أذنيه" ولابن ماجه: "وجعل إصبعيه في أذنيه" ولأبي داود: "لوى عنقه" يعني التفت يمنياً وشمالاً لما بلغ حي على الصلاة يميناً وشمالاً حي على الفلاح، ولم يستدر، يعني لم يستدر ببدنه، إنما لوى عنقه يميناً وشمالاً، هذا الحديث رواه أبو داود وأصله في الصحيحين حديث مسلم "فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يمنياً وشمالاً يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح" العلة ظاهرة، والفائدة محسوسة حينما كان الأذان في المنارة يُرى المؤذن ويختلف صوته يمنياً وشمالاً عن كونه صامداً أمامه، العلة محسوسة، لكن في مثل ظروفنا الآن والمؤذن لا يُرى، لا يراه الأصم، نعم، وإذا التفت يمنياً وشمالاً ضعف الصوت، إذا قيل: زالت العلة، زالت العلة، بل العكس انتقضت العلة، انعكست العلة، يعني بدل من أن يلتفت يمنياً وشمالاً ليقوى صوته إلى جهة اليمين والشمال، إذا التفت أمام هذه المكبرات يميناً وشمالاً ضعف الصوت، هل نقول: يلغى الحكم؟ الاستحباب يلتغي؟ أولاً: عندنا من الأحكام ما شرع لعلة فارتفعت العلة وبقي الحكم، شرع بعض الأحكام لعلة ارتفعت العلة وبقي الحكم، الأصل في مشروعية القصر في الصلاة الخوف {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ} [(101) سورة النساء] ارتفع الخوف وبقي الحكم، الأصل في مشروعية الرمل في الطواف قول المشركين: يأتي محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب، لما انقرض المشركون ولا يوجد من يقول هذا الكلام هل نقول: إن الرمل ليس بمشروع؟ ارتفعت العلة وبقي الحكم؟ هل نقول هنا: ارتفعت العلة وبقي الحكم ونلتفت؟ أو نقول: انعكست العلة فبدلاً من أن حكمة التشريع التبليغ لمن كان في جهة اليمين أو في جهة الشمال وانعكست صار الصوت يذهب أو يضعف فيلتغي الحكم؟ أو نقول: الحكم باقٍ؟ أما إن أمكن الجمع بين الالتفات والتبليغ فهو المتعين، يعني لو صار المكبر يدوي يلتفت به يميناً وشمالاً، أو يستطيع أن يحرك هذا المكبر، أو يحرك يتقدم يسيراً أو قليلاً، يمنياً أو شمالاً لكي يطبق هذه السنة مع ما شرعت هذه السنة من أجله فهو المتعين، لكن إذا التفت وانقطع الصوت ويش نقول؟ يؤثر عن الإمام أحمد، يروى عن الإمام أحمد أنه: "لا يدور إلا إذا كان على منارة قصداً لإسماع أهل الجهتين" وعلى ضوء هذه الرواية عن هذا الإمام، وهو إمام من أئمة أهل السنة، ومن أحرص الناس على تطبيق السنة يقول: "لا يدور إلا إذا كان على منارة قصداً لإسماع أهل الجهتين".
وعلى كل حال إن أمكن الجمع بين تطبيق السنة مع حصول المصلحة والفائدة، وتحقيق العلة، فهذا هو المتعين، لكن إذا لم يتمكن فالمقصود الأصلي من الأذان إعلام الناس بدخول وقت الصلاة، فمحافظة على هذا الأصل وإن كان يعني لا بد من بذل شيء من الجهد لتحقيق السنة في هذا إلا إذا تعذر فالشرع جاء بجلب المصالح وأحكامه معقولة غالباً، فإذا كان تطبيق السنة يختلف -يصادم- ما شرعت السنة من أجله فعندنا سنة، وعندنا حرص على تطبيق السنة، وعندنا فقه لكيفية تطبيق السنة، بعض الناس يعرف السنة لكن ما يحرص على تطبيقها، هذا شيء، هذا مفرط، بعض الناس يعرف السنة ويحرص على تطبيقها، لكن لا يفقه كيف يطبق هذه السنة، يقع من المحظورات أكثر مما حصله من أجر في تطبيق هذه السنة، والأمثلة كثيرة، تجدون كثير من آحاد المتعلمين يقع في أمور لو ترك الموضوع من أسه لكان أسهل من كونه يرتكب بعض المحظورات من أجل تطبيق بعض السنن.
على كل حال هذه رواية عن الإمام أحمد -رحمة الله عليه- قال: "لا يدور إلا إذا كان على منارة قصداً لإسماع أهل الجهتين" هذه لها حظ من النظر، لكن أقول: يتحرى المؤذن أن يطبق السنة، نعم ويتحرى أيضاً أن يحقق الهدف من هذه السنة، وهو إسماع أهل الجهتين، فإذا تيسر أن يكون في حال الحيعلتين المكبر يدوي أو هو يتحرك بقدر ما يحقق ويطبق هذه السنة أولى.
"وعن أبي محذورة -رضي الله عنه-: "أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أعجبه صوته فعلمه الآذان" أعجبه صوته فعلمه الأذان، يدل على أن المؤذن ينبغي أن يكون حسن الصوت، حسن الصوت، ندي الصوت، عبد الله بن زيد لما رأى -رضي الله عنه- لما رأى الأذان قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((ألقه على بلال، فإنه أندى منك صوتاً)) فينبغي أن يكون المؤذن صيتاً وندي الصوت، وفرق بين نداوة الصوت وجمال الصوت وبين التغني والتمطيط، الذي يخرج الكلام عن معانيه المطلوبة، التطريب هذا ما هو بمطلوب، بل مذموم، المدود التي تزيد يترتب عليها زيادة بعض الحروف في الكلمات والجمل هذا مرفوض، لكن يبقى أن المؤذن ينبغي أن يكون صيتاً، ويشترط أهل العلم أن يكون عارفاً بالأوقات، ندي الصوت؛ لأن الصوت مهما كان له أثر، له أثر كما أننا أمرنا أن نزين القرآن بأصواتنا كما جاء في الحديث الصحيح: ((زينوا القرآن -بإيش؟ نعم؟- بالأصوات)) هل معنى هذا أننا نتأثر ونؤثر بالأصوات، بدليل أننا لو سمعنا هذا المقروء، وهذا القدر من القرآن من فلان حسن الصوت تأثرنا، وإذا سمعنا نفس المقطع من شخص آخر أقل منه صوتاً فإننا لا نتأثر، هل هذا التأثير للصوت أو للقرآن المؤدى بهذا الصوت؟ لا نغفل عن الأمر بتحسين الصوت، فتحسين الصوت هدف شرعي مقصد شرعي مأمور به، يعني هل يطلب من المسلم أن يحسن الصوت لذات الصوت، أو لكي يؤثر بالقرآن المؤدى بهذا الصوت؟ التأثير بالقرآن، قد يقول قائل: لو التأثير بالقرآن ما اختلف تأثيره من شخص إلى آخر، نقول: يختلف، بدليل أن هذا صاحب الصوت الندي الجميل المؤثر بالقرآن لو قرأ بهذا الصوت غير القرآن ما أثر، فالتأثير للقرآن المؤدى بهذا الصوت وليس للصوت ذاته، فالمؤذن أبو محذورة أعجب النبي -عليه الصلاة والسلام- صوته فعلمه الأذان على ما تقدم، بتثنية التكبير أو تربيعه على ما جاء في الروايات مع الترجيع، ففي هذا دلالة على أنه يستحب أن يكون المؤذن حسن الصوت.
الحديث الذي يليه:
حديث "جابر بن سمرة قال: "صليت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة" الأذان عبادة، والصلاة عبادة، ومقتضى شهادة أن محمداً رسول الله ألا يعبد الله إلا بما شرع، طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، وألا يعبد الله -سبحانه وتعالى- إلا بما شرع ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) فهذه عبادات لا بد أن يكون لها أصل شرعي.
"صليت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- العيدين غير مرة ولا مرتين -يعني أكثر من ذلك- بغير أذان ولا إقامة" فالصواب أن صلاة العيد لا ينادى لها، مجرد ما يصل الإمام إلى المصلى يشرع في الصلاة، يشرع في الصلاة، وإن استحسن بعض أهل العلم النداء لصلاة العيد وقال: إن عثمان -رضي الله عنه- زاد الأذان الأول في صلاة الجمعة لماذا لا نزيد أذان لصلاة العيد؟ نقول: مع الفارق، عثمان -رضي الله عنه- من الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا بالأخذ بسنتهم ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين)) فمع الفارق ليس لأحد أن يقول: عثمان زاد، فلان نقص، لا، الدين كمل واستقر وليس لأحد أن يزيد، من أهل العلم من استحسن أن ينادى للصلاة، لصلاة العيد، منهم من قال: بالنداء العادي لأنها صلاة تقاس على سائر الصلوات، ومنهم من قال: إنها صلاة طارئة تأخذ حكم صلاة الكسوف فينادى لها الصلاة جامعة، ولا هذا ولا ذاك؛ لأن القاعدة عند أهل العلم أن ما وجد سببه في عصر النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يفعله -عليه الصلاة والسلام- أن فعله بعده بدعة، إذا قام السبب وجد السبب في عصر النبي -عليه الصلاة والسلام- ولم يفعله ففعله بعده بدعة، لكن ينبغي أن نلاحظ مقدار قيام السبب في عصره -عليه الصلاة والسلام-، يعني هل السبب قام في عصره -عليه الصلاة والسلام- بنفس مستوى السبب الذي وجد بعده؟ على سبيل المثال الخطوط هذه اللي في الصفوف في المساجد بعض الناس يقول: بدعة، لماذا؟ يقول: قام السبب في عصره -عليه الصلاة والسلام- لتعديل الصفوف ولا فعل فهي بدعة، هل قيام السبب وقيام الحاجة الداعية لمثل هذه الخطوط في عصره -عليه الصلاة والسلام- بنفس المستوى الداعي في العصور المتأخرة؟ مسجد النبي -عليه الصلاة والسلام- صغير، يعني في عصره أقل من ربع هذا المسجد، وأيضاً غير مفروش، بالرمل، فكيف يتمكن من إيجاد خطوط في مسجده -عليه الصلاة والسلام- والحاجة غير داعية؟! وأيضاً الخط غير ممكن؛ لأنه رمل، على أنها لو تركت هذه الخطوط وترك الناس لاهتمام الإمام وتوجيهه لأن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، فالذي يقول: هي بدعة يقول: على الإمام أن يسوي الصفوف بنفسه ويتأكد، لكن في المساجد الكبير مترامية الأطراف لا يمكن تحقيق التسوية، وهذا ظاهر في مصليات الأعياد، تجد الصفوف أقواس قبل الفرش، أقواس لبعد آخر الصف من جهة اليمين عن آخره من جهة الشمال.
لا شك أن هذه الخطوط تحقق مصالح، تحقق تسوية الصفوف التي هي من تمام الصلاة، ولا يترتب عليها مفسدة بأي وجه من الوجوه، وهذه وجهة نظر من يقول بأن وجود مثل هذه الخطوط لا مانع منه، ولا يدخل في حيز البدعة لقيام الحاجة، والمصلحة داعية والمفسدة مغتفرة في مثل هذا، وقل مثل هذا في الخط الموازي للركن في المطاف، والخلاف في هذا كبير، يعني وجد بفتوى ويمكن يشال بفتوى، نظراً لاختلاف وجهة النظر في مثل هذه المسائل.
على كل حال ما وجد سببه وتساوى قيام السبب في عصر النبي -عليه الصلاة والسلام- مع قيامه في العصور المتأخرة فلم يفعله النبي -عليه الصلاة والسلام- فوجوده بعد عصره بدعة، كما قرر ذلك الشاطبي وغيره.
وعلى كل حال مثل ما ذكرنا الأذان عبادة والصلاة عبادة، الأذان عبادة، والصلاة عبادة، والزيادة في مثل هذه العبادات بدعة، قد يقول قائل: هذه مكبرات، كيف نصلي بالمكبرات والنبي -عليه الصلاة والسلام- ما صلى بمكبرات؟ نقول: من أهل العلم من قال بهذا، فيصلي بدون مكبر؛ لأن الصلاة عبادة محضة كيف يدخل فيها مثل هذه الآلات؟ وجل أهل العلم رأوا أن هذا يحقق مصلحة، مصلحة السماع، سماع المأمومين، ولا يترتب عليه أدنى مفسدة، ولا علاقة له في هيكل الصلاة وداخل الصلاة، إنما هو أمر يبلغ الصوت كالمستملي اللي يسمى المستملي، يعني المكبر وراء الإمام، أو المبلغ لقول المحدث، هذا حكمه، هذه الآلات حكمها حكمه، والله المستعان، نعم.
"وعن أبي قتادة -رضي الله تعالى عنه- في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة: "ثم أذن بلال فصلى النبي -صلى الله عليه وسلم- كما كان يصنع كل يوم" [رواه مسلم].
وله عن جابر -رضي الله تعالى عنه-: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين".
وله عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما-: "جمع النبي -صلى الله عليه وسلم- بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة" وزاد أبو داود: "لكل صلاة".
وفي رواية له: "ولم ينادِ في واحدة منهما".
نعم حديث "أبي قتادة" واسمه: الحارث بن ربعي كما هو معروف.
هذا يقول: ناصر القحطاني أهله في الخارج يريدونه ضروري إن كان...؟
"عن أبي قتادة -رضي الله عنه- في الحديث الطويل في -قصة- نومهم عن" صلاة الصبح، وأقول: كون النبي -عليه الصلاة والسلام- نام عن صلاة الصبح هذا فيه تشريع، وفيه أيضاً تسلية للمسلم الذي تفوته بعض الصلوات من غير قصد ولا اختيار، بعض الناس من الحرص الشديد على دينه يأسف ويندم أشد الندم ولو حصل هذا التقصير من غير تفريط، يعني لو تصور أن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما نام عن صلاة الفجر طول عمره، ما المشقة اللاحقة بأهل العبادة، أهل الصلة بالله -عز وجل- ممن تفوته الصلاة من غير تفريط؟ هذا من نعم الله -عز وجل- أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- نام عن صلاة الصبح، وليس معنى هذا أن الإنسان يفرط، يترك الأسباب ويرتكب الموانع ويقول: النبي -عليه الصلاة والسلام- نام، لا، ليس هذا هو المراد، لكن إذا فعل جميع الاحتياطات، وارتفعت جميع الأسباب التي تقتضي فوات هذه الصلاة، وعمل جميع الاحتياطات ثم فاتت هذه الصلاة له أن يقول: النبي -عليه الصلاة والسلام- نام عن صلاته.
في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة: "ثم أذن بلال كما كان يصنع كل يوم" [رواه مسلم].
روى مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بلالاً بالإقامة ولم يذكر الأذان، أمر بلالاً بالإقامة ولم يذكر الأذان، حديث أبي قتادة: "ثم أذن بلال"، وهناك: "أمر بالإقامة" فإما أن يقال: أن أبا هريرة لم يسمع الأذان وحينئذٍ يكون المثبت معه زيادة علم خفيت على من لم يذكر، أو نقول: إن بلالاً أذن من غير أمر، إنما أمر بالإقامة وأذن على المعتاد، وحينئذٍ يكون أمر الأذان أخف؛ لأن الأصل في شرعية الأذان الإعلام بدخول الوقت، والوقت قد خرج ما هو بدخل، وعلى هذا نقول: إن لم يؤذن لها أعني الفائتة- فالأمر فيه سعة، ليست كمثل المؤداة، بدليل أنه في صحيح مسلم: "أمر بلالاً بالإقامة" لكنه من حديث أبي هريرة قد نقول: قد خفي على أبي هريرة أن بلالاً لم يؤذن لم يسمعه لبعده عن مكان التأذين، أو نقول: إن بلالاً أذن لكنه بحضرة النبي -عليه الصلاة والسلام- بإقراره -عليه الصلاة والسلام- وعدم إنكاره، فالشرعية موجودة على كل حال، لكن هل يكون حكمه حكم الأذان في أول الوقت؟ الأمر إنما جاء بالإقامة، والله المستعان.
وله – يعني لمسلم- عن جابر -رضي الله عنه-: "أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين".
حديث جابر الطويل في صفة حج النبي -عليه الصلاة والسلام-، في صفة حج النبي -عليه الصلاة والسلام- جابر -رضي الله عنه- ضبط هذه الحجة وأتقنها من خروج النبي -عليه الصلاة والسلام- من بيته إلى رجوعه إليه، ولذا يعتمد كثير من أهل العلم على ما يرويه جابر على ما يرويه غيره، ولذا حديث جابر من أفراد مسلم "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين" حديث ابن مسعود وهو في البخاري: "النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى المغرب في المزدلفة بأذان وإقامة، والعشاء بأذان وإقامة" هذا في البخاري، يعني صلى المغرب والعشاء بأذانين وإقامتين، وهذا في البخاري وهذا في مسلم هل نؤذن أذانين؟ نؤذن للمغرب ونؤذن للعشاء؟ ونقيم للمغرب ونقيم للعشاء على ما يقتضيه حديث ابن مسعود وهو في الصحيح؟ أو نقول: نؤذن أذان واحد ونقيم إقامتين على ما يقتضيه حديث جابر وهو في مسلم من أفراد مسلم؟ الأصل أن ما يرويه البخاري أرجح مما يرويه مسلم.
أول من صنف في الصحيح |
|
محمد وخص بالترجيحِ |
فصحيح البخاري عند جماهير أهل العلم أرجح من صحيح مسلم، وعلى هذا ما يرويه البخاري أرجح مما يرويه مسلم، فهل نقول بمقتضى هذا أنه في ليلة الجمع -ليلة المزدلفة- نؤذن أذانين ونقيم أقامتين أو نكتفي بأذان واحد وإقامتين؟ أهل العلم يقولون: قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقاً، وعلى هذا نقول: إن بعض ما يرويه..، القاعدة أن ما يرويه البخاري -قاعدة مطردة- أرجح مما يرويه مسلم، لكن قد يعرض للمفوق مما يرويه مسلم ما يجعله فائقاً على ما يرويه البخاري، ومنه ما عندنا، جابر -رضي الله عنه- اعتنى بضبط الحجة، اعتنى عناية فائقة، بضبط حجة النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولذا يرجح خبره على خبر ابن مسعود، وإن كان في البخاري.
هذا عند من يقول: إنه يؤذن للصلاتين أذان واحد وإقامتين، لكن يقول: قد يكون النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر بالأذان للصلاتين وخفي الأذان الثاني على جابر، وبهذا قال بعض العلماء، يؤذن لهما لكل صلاة أذان، وكذا لكل صلوات مجموعة، لكل صلاة يؤذن لها أذان وإقامة.
"له" أيضاً لمسلم "عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: "جمع -النبي -صلى الله عليه وسلم- بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة" بإقامة واحدة هذه الرواية المجملة تقتضي أنه إنما أقام لصلاة المغرب ولم يقم لصلاة العشاء أو العكس، لكن بين رواية أبي داود هذا الإجمال "بإقامة واحدة، زاد أبو داود: لكل صلاة" هذه بينت الإجمال، فلكل صلاة إقامة.
نأتي إلى الأذان "وفي رواية له: "ولم ينادِ في واحدة منهما" وهنا نقول: خفي الأذان على ابن عمر، إيش المانع أن يكون ابن عمر وقت الأذان قد ذهب ليقضي حاجته أو ليجدد الوضوء أو شيء من هذا فخفي عليه أن الصلاة قد أذن لها؟ لأن عدم الذكر أمره لا يشكل، عدم الذكر لا يعني عدم الوجود، بينما الذكر هو الذي يحتاج إلى الإجابة عنه، يعني نحتاج أن نجمع بين حديث ابن مسعود وحديث جابر، لكن هل نحتاج أن نجمع إلى حديث ابن عمر بحديث جابر أو ابن مسعود؟ ما نحتاج؛ لأن كون ابن عمر ما ذكر خفي عليه لبعده أو لكونه نسي، لكن العبرة فيمن حفظ، من حفظ حجة على من لم يحفظ، المثبت مقدم على النافي عند أهل العلم، فالمعتمد أنه في الصلوات المجموعة يؤذن أذان واحد، ويقام لكل صلاة كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- بجمع، على ضوء ما رواه جابر -رضي الله عنه-، وقد ضبط هذه الحجة وأتقنها.
نأخذ زيادة وإلا مليتوا يا الإخوان؟
طالب:......
إيه لكن تدري كم أخذنا؟ ثلاثة عشر حديثاً، ثلاثة عشر حديثاً، لا نريد أن نمل الإخوان، الآن صار ساعتين إلا ثلث منذ بدأنا.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذا فعل في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يخلو في عهده -عليه الصلاة والسلام- لا يخلو إما أن يكون مما يغلب على الظن خفاؤه على النبي -عليه الصلاة والسلام-، أو يكون مما يغلب على الظن علم النبي -عليه الصلاة والسلام- به، واطلاعه عليه، أو يكون مستوي الطرفين، فإذا قال الصحابي: كنا نفعل في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- يحتمل أنه اطلع عليه النبي -عليه الصلاة والسلام- وأقره، ويحتمل أنه لم يطلع عليه، لكن الجهور على أن مثل هذا له حكم الرفع لأنه في عصر التنزيل، فمثل هذا فعل بلال لهذه العبادة التي علمه إياها النبي -عليه الصلاة والسلام-، لا يظن ببلال أنه يزيد من عنده، أو يتصرف من عنده في عصر التنزيل؛ لأنه لو فعل لفضحه القرآن، فكيف يزيد على ما لقنه النبي -عليه الصلاة والسلام- فمثل هذا لا شك في أن له حكم الرفع.
مما جاء في إدراك تكبيرة الإحرام والحث على إدراكها يجعل المسلم لا سيما طالب العلم الذي هو القدوة يبادر قبل إقامة الصلاة ليؤدي الرواتب؛ لأن هذه الرواتب من الأهمية بمكان، من حافظ عليها جاء وعده بأنه يبنى له قصر في الجنة، من يفرط بهذا.
على كل حال أهل العلم ذكروا أنه إذا انتقل إلى ركن آخر فإن إدراك الركن الأول يفوت، فتكبيرة الإحرام تدرك بالانتقال إلى الركن الثاني، الذي هو قراءة الفاتحة، هذا في الجهرية والسرية بقدرها، يعني بقدر دعاء الاستفتاح، فإذا فات من الوقت بقدر دعاء الاستفتاح فإن تكبيرة الإحرام تكون قد فاتت.
نعم، والإضافة إما أن تكون حقيقيةً بالتصريح به -عليه الصلاة والسلام-، أو حكمية.
نعم، وقت صلاة الظهر ثابت في يوم الجمعة وغيره، من الزوال إلى مصير ظل كل شيء مثله، هذا وقت صلاة الظهر، فإذا كان الخطيب ممن يقتدي بمن يقول: إن وقت صلاة الجمعة متقدم على وقت صلاة الظهر كما هو المشهور عند الحنابلة فإن النساء اللواتي في البيوت والمعذورين عن حضور الجمعة عليهم أن ينتظروا زوال الشمس.
صلاة الكسوف جاء الأمر بها ((فإذا رأيتموهما فصلوا)) جاء الأمر بها، والجمهور على أنه سنة، بل نقل النووي الإجماع على أنها سنة، الأمر بها صريح، الأمر بها صريح، ترجم أبو عوانة في صحيحه: باب وجوب صلاة الكسوف، وبهذا يقدح في الإجماع الذي ذكره النووي، الأمر بها صريح إذا قلنا: إن حكمها واجبة ما دخلت في الخلاف السابق، ما تدخل في الخلاف فتصلى في أوقات النهي بدون إشكال، لكن على القول بأنها سنة هي ذات سبب فينتابها الخلاف السابق الذي فصلناه بالأمس.
أولاً: الرسول -عليه الصلاة والسلام- أمر الجالس بأن يصلي تحية المسجد، أمر من جلس قال له: ((هل صليت ركعتين؟)) قال: لا، قال: ((قم فصلِ ركعتين)) هذه تحية المسجد، وعرفنا ما في ذوات الأسباب ويمثلها المثال الذي يحتاجه الناس كلهم تحية المسجد، نعم عمل الصحابة منقول عنهم بأسانيد صحيحة أنهم كانوا يصلون منتصف النهار يوم الجمعة، وإن كانت النصوص العامة تشمل يوم الجمعة كغيره من الأيام، وأن من قيام قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وقت نهي، لكن مثل هذه الأفعال من الصحابة -رضوان الله عليهم- وهم أهل التحري والتثبت والاقتداء يقوي ما ورد من أن يوم الجمعة ليس في منتصفه وقت نهي، وإن كان ضعيفاً فالعمل يسنده، ومما يتقوى به الضعيف كما نص على ذلك الإمام الشافعي في رسالته أن يفتي به عوام أهل العلم، أن يعمل به أحد الصحابة يتقوى به، والله المستعان.
على كل حال مثل هذه اللفظة موجودة في بعض النسخ دون بعض.
إذا كانت الشمس في كبد السماء، والشيء ليس له ظل، ليس له ظل لا يمين ولا شمال، ولا أمام ولا خلف، إنما ظله تحت.
أولاً: مقتضى حديث جبير بن مطعم عدم المنع، ولا يعني عدم المنع الأمر بالفعل، فكوننا لا نمنع من يصلي لا يعني هذا أننا نصلي أو نأمر من يصلي، فرق بين الأمرين كما فصلنا بالأمس، فعمر -رضي الله عنه- عمل بنصوص ((لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس)) من يثرب على عمر وقد اقتدى بنصوص صحيحة، ومن يثرب على من يقتدي بجماهير العلماء، أو بجمهور العلماء فلا يصلي في أوقات النهي أي نفل من النوافل مهما كان سببه، وينتظر حتى يخرج وقت النهي، وفصلنا بالأمس المسألة تفصيلاً لا يبقى معه مثل هذا الإشكال على حد تقديري.
كذا يقول هو.
الشيخ ابن عثيمين -رحمة الله عليه- جاءه شخص من أقاصي الدنيا من أمريكا، وقال له: إنه من تلاميذ الشيخ، قال: أبداً لست من تلاميذي، أنا لا أعرفك، ما رأيتك في عمري كله، قال: اسأل في كل دروسك التي شرحتها، اسأل، فسأله الشيخ عدة أسئلة فوجده من أتقن الطلاب، قال: نعم أنت من تلاميذي، فإذا وجد بهذا المستوى من يفهم الكلام الفهم التام، أو يستفهم فيكون على صلة مستمرة، يستفهم عما يشكل عليه، ويستفيد من الشيخ، الشيخ من شيوخه، ويخرج على الرواية من وراء حجاب، الرواية من رواء حجاب، عند أهل العلم جائزة، كما كان الصحابة والتابعون يتلقون الحديث عن النساء، أزواج النبي -عليه الصلاة والسلام- من وراء حجاب، فالمسافة والحجاب سواءً قرب أو بعد حكمه واحد، لكن لو بين أثناء الإخبار لئلا يوصف بالتدليس ويوهم غيره أنه رحل من أجل طلب العلم لكان أولى، وهو الأورع، يعني لو قال: هو من تلاميذ فلان بواسطة الأشرطة، أو بواسطة هذه الأجهزة وهذه الآلات لا شك أنه هذا أورع، وأهل العلم يكثر فيهم التحري والتثبت في صيغ الأداء.
الإمام النسائي -رحمه الله تعالى- ذهب ليأخذ عن الحارث بن مسكين من الثقات، الحارث بن مسكين لما رأى النسائي والنسائي شخص يهتم بمظهره كأنه اتهمه بالثراء، والحارث -رحمة الله عليه- يأخذ أجرة على التحديث، وأخذ الأجرة على التحديث مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن هذا رأيه، نعم فصار بينه وبين النسائي سوء تفاهم فطرد الإمام النسائي من الدرس، فجلس الإمام النسائي خلف اسطوانة وصار يسمع، فروى عن الحارث بن مسكين، هل قال النسائي: حدثنا الحارث بن مسكين؟ أو قال: أخبرنا الحارث بن مسكين؟ ما قال لا هذا ولا ذاك لورعه، فجاء بالأخبار دون صيغة، وإن كان السنن المطبوع فيها الصيغة، لكن القصة تدل على أنه بدون صيغة، فكان يقول -رحمه الله تعالى-: "الحارث بن مسكين فيما قرئ عليه وأنا أسمع" فعلى طالب العلم أن يكون متحرياً متثبتاً دقيقاً في تحمله، دقيقاً في أدائه، والله المستعان.
على كل حال الصلاة في الوقتين الموسعين أمرها أوسع من الأوقات المضيقة، ووجد من السلف من ينتنفل بعد صلاة العصر، وهذا مما وجد، وهذا ما جعل ابن عبد البر وابن رجب أن يقول: إن ما بعد صلاة العصر وما بعد صلاة الصبح ليس بوقت للنهي، والنهي عن الصلاة في هذين الوقتين لئلا يسترسل المصلي، فإذا ضمن أنه لا يسترسل فيصلي في الأوقات المضيقة فإنه لا تثريب عليه، ويبقى أن هذا فعل علي -رضي الله عنه-، وهو من الخلفاء الراشدين، لكن لا يعارض به المرفوع، لا يعارض به المرفوع.
على كل حال الأجر يتفاوت، فالذي يستمع وهو في بيته له أجر، والذي يحضر له أجر الحضور، وأجر الاستماع بقدر نيته، والذي يحضر الدرس كامل بقدر نيته، والذي يحضر الدرس كاملاً من أوله إلى آخره يختلف عن الذي يحضر نصف الدرس، والذي يعوقه عن حضور الدرس ما يعوقه من الأعمال أيضاً له نصيبه، شخص من الطلاب جاء موعد الدرس فتأهب وخرج قبل الوقت بمدة تكفي للطريق، لما فتح الباب إذا ضيف من أقاربه جاء من بعيد، هذا عاقه عن حضور الدرس عائق، عذر شرعي، ضيف وقريب ومن بعيد، ففتح الآلة واستمع للدرس هو والضيف، فضل الله -عز وجل- لن يضيق بأن يعطيه أجره كاملاً؛ لأن هذا فعل وقصد وحرص لكن منعه مانع، والمانع شرعي.
على كل حال فضل الله -عز وجل- يشمل الجميع، لكن الأجور متفاوتة، على قدر النيات، وقد تكون على قدر المشقة إذا كانت المشقة من مقتضيات العبادة، فالأجر على قدر النصب، وإلا فالمشقة لذاتها ليست مقصداً شرعياً، لكن إذا تطلبتها العبادة صار الأجر على قدر هذا النصب، والله المستعان.
ذكرنا هذه المسألة، وقلنا: الأحاديث المرفوعة ضعيفة في استثناء يوم الجمعة، لكن ثبت عن جمع من الصحابة أنهم يصلون في منتصف النهار يوم الجمعة.
وجاء في الحديث: ((في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي)) قائم يصلي، والخلاف في هذه الساعة هل هي وقت دخول الإمام أو في آخر ساعة من الجمعة؟ ومن يرجح أنها وقت دخول الإمام يقول: إنها وقت صلاة وليس بوقت نهي، واستثناء يوم الجمعة مع ضعف الحديثين الذين وردا فيه، إلا أنه يتقوى ما جاء فيه من مرفوع، بالأخبار الموقوفة، وهذا أشرنا إليه سابقاً فلا حاجة إلى الإطالة فيه.
الشيخ -رحمة الله عليه- كُتب عنه الشيء الكثير، وقرأ القاصي والداني ما كتب عنه، حتى صار بعض من بعد عن الشيخ أدرى بحياة الشيخ من بعض من قرب، لكثرة ما كتب عنه، وجميع جوانب الشيخ العلمية والعملية كتب عنها في كتب مستقلة، ورسائل علمية فأتصور أن ذكر مثل هذه المواقف يعني شيء تكرار وخلاصة ما يقال: إن حياة الشيخ وعلم الشيخ وسيرة الشيخ ترجمة عملية لما قرأناه في سير السابقين، كنا نظنه ضرباً من الخيال، أو نسج من الأوهام في عباداتهم في صبرهم في تحملهم، في علمهم في تعليمهم، في اقتدائهم وائتسائهم فنظرنا المثال العملي لتلك السير، ومع ذلكم الشيخ ليس بالمعصوم -رحمه الله رحمة واسعة-، فكتب عن الشيخ الشيء الكثير فيما يتعلق بالجوانب العلمية والعملية في علمه، في دعوته، في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، في مناصحاته للخاصة والعامة، للولاة والرعاة والرعية وغير ذلك، فلسنا بحاجة إلى أن نكرر مثل هذا الكلام، وعلى كل حال الشيخ بمجموعه كما قيل عن بعض أهل العلم: كلمة إجماع، بمجموعه، وأكرر أيضاً أنه ليس بمعصوم، لكن ما رأينا مثله ولا ما يقرب منه، والله المستعان.
يقول: ذكر النووي -رحمه الله- إبان حديثه عن حديث عقبة بن عامر أن الدفن المنهي عنه إنما هو في المتعمد فعل ذلك، يقول: وضعف القول بأن المنهي أيضاً أداء صلاة الجنازة لإجماع العلماء على أن المراد في ذلك الدفن دون الصلاة فلا خلاف، وقد ذكرتم أن بعض أهل العلم ذكر حرمة صلاة الجنازة في الأوقات الثلاثة؟
النص في الدفن: "وأن نقبر فيهن موتانا" وجمع من أهل العلم يرون أن المنع للصلاة، المنع للصلاة، لصلاة الجنازة، والإشارة بالدفن إشارة إلى ما قبل الدفن من الصلاة، لكن لا شك أن هذا التوجيه فيه ضعف، وهنا يقول: لإجماع العلماء على أن المراد في ذلك الدفن، المنهي عنه أصالة في هذه الأوقات هو الصلاة نعم، هو الصلاة، جاء في حديث عقبة بن عامر بالنسبة للأوقات المضيقة، وهذا مما يزيد في شدة النهي والضيق فيها ذكر الدفن، وعلى كل حال الخلاف سبق، فالذي يقول بفعل ذوات الأسباب في هذه الأوقات ما عنده مشكلة، ما عنده مشكلة، فتكون هذه من ذوات الأسباب، لا سيما وأن صلاة الجنازة من الواجبات، من الواجبات، ومن أهل العلم من يرى أنه تعارض مثل هذا النهي الشديد مع الأمر بالإسراع بالجنازة، فتؤخر الجنازة قليلاً حتى يخرج وقت النهي.
يوجد بعض الأئمة من إذا أراد أن يكبر ألتفت يسيراً من أجل أن يقرب من المكبر، وإن كان يريد السجود مد عنقه لكي..، هذا كله..، هذه الحركات في الصلاة تخل بالمقصود منها والخشوع، لا يكون القصد تحسين الصوت والمؤثرات وما أشبه ذلك، لا، هذه الآلات تلتقط ولو من بعد، وبالإمكان أيضاً الرفع عليها بحيث تلتقط من غير هذه الحركات.
أهل العلم الذين قرروا أن المسافر لا يترخص حتى يتلبس بالسبب، الذي هو السفر، ولذا لا يجيزون له أن يترخص حتى يفارق عامر البلد، وخبر أنس -رضي الله عنه- عندما أراد السفر وأفطر في رمضان قبل أن يخرج من بيته معروف، وكلام أهل العلم فيه قبولاً ورداً أيضاً معروف، فمن فعل اقتداءً بأنس وصح عنده الخبر له ذلك، لكن من فعل الأحوط، من فعل الأحوط وترك الترخص حتى يخرج من البلد لا شك أنه أبرأ للذمة.
القرآن له خصوصيته، والكلام -كلام البشر- أيضاً له ما يخصه، على كل حال لا يخرج إلى حد التمطيط وزيادة الحروف التي تقلب المعاني، فإذا مد أكبر، فقال: أكبار، أنقلب المعنى، فالأكبار يقول أهل اللغة: إنه الطبل، فما يترتب على المدود من أحكام قد تكون أحياناً مناقضة للمعاني الأصلية لمعاني تختلف معانيها مثل هذا يبطل الأذان.
الأصل أن ينبه على ما فيه تكميل الصلاة من تسوية الصفوف، والاعتدال فيها، والتراص، هذا تكميل الصلاة، ومن تكميل الصلاة أيضاً: إزالة ما يشوش على المصلي، فلو نبه أحياناً بحيث لا يكون ديدنه ذلك، فلا حرج -إن شاء الله تعالى-، والله أعلم.
سبل السلام على ما فيه من اختصار مفيد لطالب العلم، وإن ضم إليه شرح الشيخ ابن بسام -رحمه الله- لبيان بعض المسائل المعاصرة، والعناية بفتاوى أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين يكون حسن.