يقول: ما رأيُكَ في لَعْنِ المُعَيَّنْ أو الكافر؟
المُعَيَّنْ من المُسْلِمين، لا يَجُوزُ لَعْنُهُ، ولو لُعِنَ جِنْسُهُ، ولو جَاءَ النَّصُّ بِلَعْنِ جِنْسِهِ، ((لَعَنَ اللهُ السَّارِقْ))، ((إنَّ الله لَعَنَ في الخَمْرَة)) ثُمَّ عَدَّهُمْ: ((شَارِبَها، وحَامِلَها، وعَاصِرَها، ومُعْتَصِرَها، والمَحْمُولَة إليهِ)) إلى آخِرِهِ؛ لكنْ لَمَّا جيء بِهِ –الشَّارب-، قال بعضُهُم: ((لَعَنَهُ اللهُ ما أَكْثَرُ ما يُؤْتَى بِهِ! قال: لا تَكُنْ عَوْناً للشَّيْطَانِ على أخِيكْ))، فالجِنْسْ غير المُعَيَّنْ، والمُعَيَّنْ لا يَجُوزُ لَعْنُهُ من المُسْلِمِينْ بِخِلاف الجِنْسْ، وقد يرد لعن الجِنْس، وجاء في المُتبرِّجَاتْ ((فالعَنُوهُنَّ)) يعني جِنْسْ المُتبرِّجات، ويُلْحَقُ بالجِنْسْ، وإنْ كانت المسألة تحتاج إلى نَظَرْ، إذا كانت فِئَة مُعَيَّنة أكثر من واحِدَة اتَّصَفَتْ بهذا الوَصْفْ، لو قِيل انتَشَر التَّبَرُّجْ في العُرس الفُلاني، جنس هذا يَنْتَابُهُ أمْرَانْ الجِنْسْ والتَّعْيِين، هو دائِرٌ بين الجِنْسْ والتَّعْيِين، المرأة الواحِدَة مُتَبَرِّجَة مُعَيَّنة، وجميع وعُمُوم المُتبرِّجات ((العَنُوهُنَّ فإنَّهُنَّ مَلْعُوناتْ)) لكنْ يَبْقَى لو تَبَرَّج أكثر من واحِدَة، مجمُوعة في حَفل مثلاً، عرس أو شبهه هُنَّ من حيث التَّعيين والانحِصَار في هذا الجَمْع مُعَيَّنات؛ لكنَّهُ لا يُقْصَد مِنْ ذلك واحِدَة بِعَيْنِها؛ إنَّما يُقْصَدُ الجِنْسْ فهذهِ يُنْتَابُها الأمرانْ، وعُمُوماً ((ليسَ المُؤمن باللَّعَّان ولا بالطَّعَّان ولا بالفَاحِشُ البَذِئ)) وقال عبد الله بن أحمد لأبِيه -كما في الأحكام السُّلْطَانِيَّة وغيرِها-، ما تقُولُ في يزيد الذِّي اسْتَبَاح المَدِينة، وأَهَانَ الصَّحابة، وقَتَلَ بَعْضَهُم، تَكَلَّمَ فيهِ بكلامِ شديدٍ جِدًّا، قال لهُ عبدُ الله لماذا لا تَلْعَنُهُ؟ قال: وهل رَأَيْتَ أبَاكَ لَعَّاناً؟ هذا بالنِّسبةِ لمن هو في دائِرَة الإسلام، يَبْقَى مسألة الكافر المُعيَّن، جَاءَ في قُنُوتِهِ -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام-: ((اللهم العَنْ فُلاناً وفُلاناً وفُلانًا)) ثُمَّ نَزَلَ قَوْلُهُ -جلَّ وعلا-: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} [آل عمران/ (128)]، ولَعْن الكافر المُعَيَّن مَسْألَة خِلافِيَّة بين أهلِ العلم لا سِيَّما مَنْ اعْتَدَى وظَلَمْ المُسْلِمِين؛ عند جَمْعٍ من أهلِ العِلْم مِنْ أهْلِ التَّحْقِيقْ المُتَّجِهْ جَوَازُهْ.