وهذا يقول: ذكر الشيخ بن عثيمين -رحمه الله- أن لفظة: ((من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت)) فيها ركاكة، ولا يتصور صدورها عن النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى أن قال.....
على كل حال الحديث مختلف فيه، وهو من رواية الحسن عن سمرة، ومن حسنه فنظراً لما يعضده من الشواهد، من نظر إليه بمفرده، وقال: الحسن رواه عن سمرة بالعنعنة والحسن مدلس لا بد أن يصرح، له أن ينازع في صحته، لكن الحديث له ما يشهد له، وله أيضاً من فعل الصحابة، وفعل عثمان وإقرار عمر -رضي الله عنه-، لكن بقي مسألة وهي أنه خالف داود وقال: بالوجوب وش معنى هذا الوجوب؟ هل وجوب الغسل يوم الجمعة عند من يقول بوجوبه مثل وجوب الغسل من الجنابة؟ بمعنى أنه لو جاء يوم الجمعة من غير غسل نقول: صحيحة جمعته وإلا غير صحيحة؟ الجمعة صحيحة لكنه آثم، ترك واجب، الغسل شرط، الغسل الواجب الأصلي الذي هو من الاحتلام أو جماع أما أشبه ذلك من الموجبات المعروفة شرط لصحة الصلاة، وهذا واجب وليس بشرط، حتى عند من يقول بوجوبه، الصلاة صحيحة لكنه آثم، يقرب منه ستر المنكب، ستر العورة شرط لصحة الصلاة، لكن هل المنكب من العورة؟ جاء في الحديث الصحيح في البخاري: ((لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه)) في رواية: ((ليس على عاتقيه منه شيء)) فإذا صلى وليس على عاتقه صلاته صحيحة لكن هو آثم.