يقول الشيخ: "ولا يصطاد صيداً برياً، ولا يعين على صيد، ولا يذبح صيداً، ولا يصطاد بالحرم صيداً، بل ولا ينفر صيده مثل أن يقومه ليقعد مكانه، يقيمه ليقعد مكانه، لكن لو طار الصيد في الحرم مثلاً، جاء شخص إلى مكان مناسب، تحت عمود فطار الصيد، لا شك أنه هو السبب في تنفيره، طار الصيد فضربته المروحة فمات يفدي وإلا ما يفدي؟ عليه جزاؤه وإلا ما عليه جزاؤه؟ نعم؟ ترى هذا كثير يا الإخوان، نعم هذا كثير يقع؛ لأنهم يقولون: لو كان الصيد على ثوبه مثلاً وأراد أخذ الثوب، ثم طار الصيد فانتقل إلى مكان آخر فنفشته حية وإلا شيء يفديه، هذا الكلام عند الفقهاء، لكن لا شك أن هذا فيه حرج، فيه حرج شديد، نعم هذه فيه حرج شديد.
والمراد بالصيد هو الحيوان الممتنع المتوحش بأصل الخلقة، وقد قيد المؤلف التحريم والفدية بكونه مأكولاً، فإن كان غير مأكول فلا بأس بقتله، وهذا يأتي في علة حل قتل الفواسق، إن كانت العلة عدم الأكل على ما سيأتي، أو كانت الأذى أو غير ذلك من العلل على ما سيأتي كما هي علل ثلاث، يأتي ذكرها، لكن المؤلف جرى على أن العلة في جواز قتلها كونها غير مأكولة، كما قيده بكونه برياً أصلاً كحمام ربط، ولو استأنس بخلاف إبل وبقر أهلية ولو توحشت؛ لأن العبرة بالأصل، ولو تولد من الوحشي والأهلي أو من المأكول وغير المأكول تغليباً للتحريم، كما غلبوا تحريم أكله، ويفديه إذا قتله.
قال الموفق: "هو قول أكثر العلماء"، "أو تلف الصيد المذكور في يد المحرم بمباشرة أو سبب، كإشارة أو دلالة أو إعانة، ولو بمناولة آلة فعليه جزاؤه؟ بمباشرة أو سبب، تلف الصيد في يد المحرم بمباشرة أو سبب كإشارة أو دلالة، يعني إذا دل غيره على الصيد لا شك أنه سبب في قتله، لكن المباشر غيره، عليه جزاؤه وإلا ما عليه جزاؤه؟ على كلامه عليه جزاؤه مع أن القاعدة عند أهل العلم أن المباشرة تقضي على التسبب، المباشرة تقضي على التسبب، فالذي عليه الجزاء المباشر.