السؤال
ما حكم اشتراط ولي المرأة عند العقد أن تُكمل المرأة دراستها ثم تتوظف بعد ذلك؟ وهل يلزم الزوج أن يفي بهذا الشرط؟
الجواب
الأصل أن التي تشترط هي المرأة؛ لأن المصلحة تعود إليها، وإذا تكلم أبوها واشترط على لسانها والتزم الزوج فإنه يجب عليه الوفاء إذا كان الشرط لا إشكالَ شرعيًّا فيه ولا يُخل بحقوقه، فعليه أن يلتزم به، فـ«المسلمون على شروطهم» [أبو داود: 3594]، و«أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» [البخاري: 2721]، فيلزمه أن تُكمل دراستها إذا كانت دراستها لا يترتب عليها محظور، ويلزمه أن تتوظف، فيلتزم لها بذلك بعد أن التزم لها بالعقد أن تتوظف إذا لم تكن وظيفتها تعرِّضها للرجال والامتهان أو ما لا يقبله الزوج فيما بعد ذلك، لكن يلزمه أن يفي في الجملة.