يقول أهل العلم: (من شك في ترك ركن فكتركه)، أي: كأنه تركه، فهنا كأنه لم يأت إلا بسجدة واحدة، فإن لم يشرع في الركعة التي تليها ويشرع في القراءة فإنه يعود ليسجد السجدة الثانية، وإن شرع فيها ألغى الركعة التي ترك منها السجدة وقامت التي تليها مقامها، وعليه أن يسجد للسهو على كل حال، وحيث زاد في الصلاة فالسجود للزيادة عند جمع من أهل العلم يكون بعد السلام، ولكن هذا الإطلاق فيه ما فيه؛ لأن السجود بعد السلام إنما يكون في صورتين:
- إذا سلم عن نقص.
- وإذا بنى الإمام على غالب ظنه.
وعامة أهل العلم على أن موضع سجود السهو على سبيل الاستحباب، فلو جعل السجود كله قبل السلام أجزأه ذلك وصح، وإن جعله كله بعد السلام فلا بأس، لكن إذا تقيَّد بالوارد فهو الأفضل.
وعلى كل حال إن أمكنه أن يرجع ليأتي بالسجدة لكونه لم يشرع في الركعة الثانية التي تليها فهذا هو الأصل، يرجع ويأتي بالسجدة ثم يتابع صلاته، وإذا لم يمكنه بأن شرع في الركعة الثانية قامت الثانية مقام الركعة الأولى وألغى الركعة الأولى، وأتم صلاته على هذا الأساس، وحينئذٍ يسجد للسهو، ولا شيء عليه بعد ذلك.