السؤال
إذا نسي الإمام أن يجهر بالقراءة ثم ذكر في حينه، فهل يبدأ بالسورة من أولها جهرًا، أو أنه يجهر متى ما ذكر ويسجد للسهو؟
الجواب
إذا نسي الإمام فأسر في صلاة جهرية، أو جهر في صلاة سرية، فإنه مما وقف عليه يجهر بالجهرية، ويسر بالسرية، ولا شك أن الجهر في موضع الإسرار، والإسرار في موضع الجهر مكروه عند أهل العلم ما لم يُتخذ ديدنًا وعادة، وقد كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يسمعهم الآية أحيانًا [البخاري: 759] أي: في الصلاة السرية، فهذا الإمام متى ما ذكر يفعل المستحب الذي هو الجهر في الجهرية، والإسرار في السرية مما وقف عليه، وإذا كبر للإحرام واستفتح وقرأ دعاء الاستفتاح وقرأ آيتين أو ثلاثًا سرية ثم ذكر، فإنه يجهر من الآية التي تليها، ولا سجود عليه حينئذٍ للسهو.