قبول المرأة بمَن فرَضه عليها أبوها زوجًا لها

السؤال
هل يجب على المرأة أن تقبل بمن فرَضه عليها والدها زوجًا لها؟ وهل رفضها له يعد من العقوق لوالدها؟ وما حكم العقد إذا كانت غير راضية؟
الجواب

لا شك أن طاعة الوالدين في مثل هذا لا سيما إذا كان المختار من قِبَل الوالد كُفؤًا، لا شك أن القبول به من البِرِّ به، وهو بداية التوفيق -إن شاء الله تعالى-، لكن إذا لم يكن كفؤًا فلا يلزمها أن تقبل، وإذا كانت لم ترضه لنفسها فليس من العقوق أن ترد هذا الاختيار، لكن بالأسلوب المناسب الذي لا يجرح خاطر الأب ولا شعوره، فإذا ردَّتْه لأنه لا يليق بها أو لا يناسبها أو يغلب على ظنها أنها لن تستمر معه فالأمر لها، ففي الحديث «لا تُنكح الأيِّم حتى تُستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن»، قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت» [البخاري: 5136]؛ لأنها تستحي أن تصرح. على كل حال الأمر لها، وقد زوَّج رجل ابنته في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- من غير رضاها، فشكتْه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فجعل الأمر إليها، فقالت: "قد أجزتُ ما صنع أبي، ولكن أردتُ أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء" [ابن ماجه: 1874]، فالأمر لها، ولا بد من أمرها ونطقها إذا كانت ثيِّبًا، أو سكوتها على الأقل إن كانت بكرًا.