السؤال
إذا طَهُرَتْ المرأة قبل غروب الشمس، فهل يلزمها أن تصلي العصر والظهر، أم أن تصلي العصر فقط؟ ومثله: إذا طهرتْ بعد صلاة العشاء، هل تصلي المغرب معها؟ أرشدونا، وفقكم الله.
الجواب
المرأة الحائض إذا طهرتْ في الوقت لزمها فرضُ الوقت، هذا الأصل، وهذا قول معتبرٌ عند أهل العلم، ومنهم مَن يرى أنه يلزمها فرضُ الوقت وما يُجمع إليه؛ لأن الوقت وقتٌ للصلاتين في بعض الأحوال كالسفر –مثلًا- أو المرض أو المطر أو ما أشبه ذلك، يعني عند الحاجة إلى الترخص، فما دام الوقت وقتًا للصلاتين في بعض الأحوال والظروف، قالوا: يلزمها صلاة الفرض وما يُجمع إليها؛ فإذا طهرتْ قبل غروب الشمس يلزمها أن تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرتْ قبل خروج وقت العشاء يلزمها أن تصلي العشاء والمغرب قبلها، وعلى كل حال إذا اقتصرتْ على فرض الوقت كفاها وأجزأها، وإن عَمِلتْ بالقول الآخر -من باب الاحتياط- فلا تُلام حينئذٍ، والأمر في هذا -إن شاء الله- فيه سعة.