غير المكلف لا تقبل شهادته؛ لأنه لا يؤمَن منه الكذب؛ لأنه لا يخشى عقابًا، فشهادته غير مقبولة، والصغيرة التي لا تقبل شهادتها إذا كانت صغيرة حال الأداء أما إذا كانت صغيرة حال تحمّل هذه الشهادة وأدتها بعد أن بلغت فتقبل شهادتها؛ لأن العبرة بما في حال الأداء، ورواية الصغير وشهادة الصغير مقبولة إذا أداها بعد التكليف، وروى جمع من صغار الصحابة أحاديث أدوها بعد البلوغ فنُقلت عنهم وخُرجت في الصحيحين وغيرهما، كأحاديث ابن عباس وابن الزبير وعائشة –رضي الله عنهم- وغيرهم، كانوا صغارًا قبل البلوغ تحملوا أشياء يعني حفظوا أشياء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- لكنهم أدوها بعد التكليف، وحينئذٍ تكون مقبولة بالاتفاق، وقل مثل هذا في ما تحمله الكافر أو تحمله الفاسق، تحمّل الكافر حال كفره وحفظ عن النبي -عليه الصلاة والسلام- ثم أداه بعد الإسلام، وكذلك الفاسق إذا حفظ عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أو حفظ عن غيره من الرواة ثم أدى الحديث بعد استقامته وتقواه فإنه يقبل حينئذٍ، وقد تحمّل جبير بن مطعم –رضي الله عنه- حديثًا في حال كفره خرّجه البخاري وغيره أنه لما جاء في فداء أسرى بدر قبل أن يسلم سمع النبي -عليه الصلاة والسلام- يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور ثم أداه بعد إسلامه فقبله أهل العلم وخرّجوه في الصحيح، فالعبرة بحال الأداء، فإن كان الأداء في حال الصغر أو في حال الفسق أو في حال الكفر فإنه حينئذٍ يكون مردودًا، وإذا تحمل حال الصغر أو الفسق أو الكفر ثم أدى بتغير الحال ببلوغه أو إسلامه أو استقامته فإن خبره يكون مقبولًا وشهادته مقبولة.