بيع العمارة الموقوفة لشراء أخرى أنفع منها

السؤال
هل يجوز بيع العمارة الموقوفة بربح فيه حظٌّ للوقف، ثم شراء عمارة أخرى في موقع أنسب من الموقع الأول، وجعْلها وقفًا بدل الوقف الأوّل؟
الجواب

المقرر عند أهل العلم أن الوقف لا يُباع إلا إذا تعطَّلتْ منافعه، فإذا تعطَّلتْ منافعه فإنه يباع حينئذٍ وتُصرف قيمتُه في مثله، أما إذا كان فيه منفعة فإنه لا يجوز بيعه، إلا إذا كانت هذه المنفعة وجودُها مثل عدمها، بأن تكون منفعة يسيرة جدًّا، كمحلٍّ يؤجَّر بثمنٍ بخس، أو مزرعة موقوفة غلَّتُها كلا شيء بالنسبة لقيمتها، ففي مثل هذه الحال يُتجاوز عن مثل هذا النفع، وتُستبدل بما هو أنفع.