السؤال
إذا أذَّن الظهر ونحن في البلد ثم سافرنا وخرجنا من البلد فهل يجوز قصر الظهر وجمعها مع العصر؟ وهل يلزم أن تُصلى قبل خروج وقتها بأن تُصلى جمع تقديم باعتبار أنها وجبت قبل السفر؟
الجواب
إذا وجبت الصلاة في الحضر وقبل مباشرة السبب المؤثِّر في الحكم فإنها تُصلى صلاة حضر: أربعًا في وقتها، وإن خرج من البلد وفارق عامِرَه قبل دخول وقتها فإنها حينئذٍ تكون صلاة سفر: تُجمع إلى العصر وتُقصر كالعصر، وفي هذا السؤال يلزمه أن يصليها في وقتها أربع ركعات؛ لأنها لزمت قبل السفر.