القصر والجمع لمن يسافر خمسة عشر يومًا

السؤال
أنا مسافر خمسة عشر يومًا في غير بلدي، وسفرتي محددة بتاريخ ذهاب وعودة، فهل يجوز لي أن أقصر وأن أجمع الصلوات؟ 
الجواب

إذا زادت مدة الإقامة على أربعة أيام فإن حكمه حكم المقيم، وإذا كانت أربعة أيام فما دون فإنه في حكم المسافر، يقصر الصلاة ويجمع عند الحاجة إلى الجمع، ولكن السائل يقول: (خمسة عشر يومًا) فهو مقيم حكمًا، ولا يجوز له أن يقصر ولا أن يجمع ولا يترخص؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أذن للمهاجرين بعد قضاء حجهم بالإقامة ثلاثة أيام، فدل على أن ما زاد على الثلاثة -الأربعة أيام- أنها إقامة، فلا يجوز له حينئذٍ أن يترخص، ومكث –صلى الله عليه وسلم- من اليوم الرابع إلى اليوم الثامن، أربعة أيام من ذي الحجة في حجة الوداع يقصر الصلاة، والله أعلم.