إعطاء كفارة اليمين للعمالة المسلمين

السؤال
الإطعام في كفارة اليمين هل يُعطى العمالة المسلمين؟ وهل يعتبرون من المساكين أم من الفقراء؟
الجواب

لا شك أن المسلم سواء كان من أهل البلد أو من الوافدين عليه إذا اتصف بالوصف الذي ذكره الله -جل وعلا- في آية مصارف الزكاة فإنه يُعطى كغيره مادام فقيرًا أو مسكينًا، والزكاة قال الله في شأنها: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [التوبة: ٦٠]، فإذا اتصف بهذا الوصف فإنه يعطى منها سواء كان من أهل البلد الأصليين أو من الوافدين عليه، على أنه ينبغي للمزكي أن ينظر الأحوج، ويفاضل بين المحتاجين، وكلما اشتدت الحاجة كان أفضل، مع ملاحظة القرابة، فإذا وجد القريب المحتاج فلا شك أنه أولى من غيره من البعيد؛ لأنها على القريب صدقة وصلة، وأما على البعيد فهي صدقة، وعلى كل حال إذا كان الوافد العامل من الفقراء أو المساكين فإنه داخل في الآية؛ لأن الوصف ينطبق عليه، وهو كغيره، لكن ينبغي أن يلاحظ إذا كان هذا العامل يعمل عند دافع الزكاة واتخذها المزكي وسيلةً للضغط عليه أو لزيادةٍ في عمله أو لتكليفه بما زاد على ما اتفقا عليه فإن هذا لا يجوز؛ لأنه يقي بالزكاة مالَه وعملَه، لكن عليه أن يتقي الله -جل وعلا- فيوفي العامل أجره، وإذا أراد أن يعطيه من الزكاة مما لا أثر له في عمله فلا بأس، فلا يكون المنظور إليه الأثر في العمل، وإنما يكون المنظور إليه الوصف الشرعي المؤثر المنصوص عليه في آية المصارف، وهو الفقر أو المسكنة.