السؤال
إذا أحد نوى الطلاق بقلبه فقط ولم يتلفظ به كمثل أن يقول في نفسه: لو قالت لي زوجتي: كذا وكذا سأطلقها، فهل يقع الطلاق؟
الجواب
إذا نواه بقلبه ولو تردد ولو كثر ولم يلفظ به بلسانه فإنه يكون من حديث النفس، وحديث النفس تجاوز الله عنه وعفا عنه ما لم يتكلم أو يعمل، فهذا لا حكم له إذا كان مجرد حديث نفس.