السؤال
هل تجب الزكاة في الأراضي التجارية غير المعروضة للبيع؟ أرجو التفصيل.
الجواب
الأراضي التجارية: هذا الوصف الظاهر منه أنها الأراضي المعدة للتجارة، يعني اشتُريتْ بنية التجارة ونية البيع، فهذه فيها الزكاة ولو أَجَّل ولم يستعجل على بيعها؛ انتظارًا لارتفاع السعر، مادام اشتراها بنية التجارة فعليه زكاتها كلما حال عليها الحول، هذا إذا كان المفهوم من كلامه أنه اشتراها بنية التجارة، وكنا نزكي ما نعده للتجارة [يُنظر: أبو داود: 1562]، وما معنى قوله: (غير معروضة للبيع) وهي للتجارة؟! هو اشتراها بنية البيع، لا نية السكنى، ولا نية الاستثمار بأن يعمرها فيؤجرها، فهذه فيها الزكاة، لكنه قال: لن أبيعها في هذه السنة ولا التي تليها؛ انتظارًا لارتفاع سعرها، فهذا لا يُعفيه من إخراج زكاتها.