صبغ اللحية بمادة حمراء سوى الحناء

السؤال
هل يجوز صبغ اللحية باللون الأحمر أو البُني، لكن بدون استعمال الحناء؟
الجواب

المشروع تغيير الشعر الأبيض إلى غير الأسود؛ لأنه جاء الأمر بتغييره، وجاء الأمر بتجنيبه السواد، وما عدا ذلك فهو جائز ما لم يكن فيه مشابهةٌ لكفارٍ أو فيه شهرة أي: ما يشتهر به بين الناس، وما عدا ذلك فلا بأس به، والأولى أن يكون بالحناء الصِّرف، أو معه الكتم، كما كان أبو بكر -رضي الله عنه- يفعل بالحناء والكتم، وكان عمر يفعل بالحناء الصِّرف، فالتغيير مطلوب إلا أن السواد لا يجوز؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر باجتنابه، والله أعلم.