زكاة الحلي المعد للاستعمال وللادَّخار

السؤال
سائل يقول: زوجته عندها ذهب وهي لا تلبس منه إلا شيئًا قليلًا جدًّا؛ لأنَّه مسافرٌ، يقول: وأنا عندما كنتُ أشتريه في نيتي الاستعمال وأيضًا الادِّخار، فكيف أزكي عنه؟
الجواب

الحلي الذي تتحلى به المرأة لا شك أنه إذا كان مستعملًا بقدر الحاجة وليس فيه إسراف ولا خروج عن المألوف فإن جمهور أهل العلم على أنه لا زكاة فيه، وإن زكَّتْ من باب الاحتياط فلا شك أن مثل هذا تؤجر عليه، أو زكَّتْ وجوبًا عليها بتقليد من تبرأ الذمة بتقليده ممن أوجب الزكاة فيه فهذه المسألة ديانة وليست باتباعٍ للهوى، فإذا قلدوا من تبرأ الذمة بتقليده ممن يقول بوجوبه لزمتهم هذه الزكاة، وأما بالنسبة للمرجَّح عندي فهو أن الحلي المستعمل كغيره مما يُقتنى للحاجة لا زكاة فيه، والقدر الزائد على ذلك -لأنه يقول: (في نيتي الاستعمال وأيضًا الادِّخار)- فالقدر الزائد على ذلك كنز تجب زكاته كلما حال عليه الحول، فيُخرج منه ربع العشر.

فالمستعمل هو محل الخلاف بين أهل العلم، وأما ما يُدَّخر فهو كنز لا بد من زكاته عند جميع أهل العلم، والله أعلم.