تقديم طواف الحج للمتمتع بعد أداء العمرة، والسعي قبل يوم العيد

السؤال
ما حكم تقديم طواف الحج للمتمتع بعد أداء العمرة؟ وكذلك السعي قبل يوم العيد؟
الجواب

وقت طواف الحج -الذي هو طواف الإفاضة، وطواف الزيارة- يوم العيد، ولا يجوز تقديمه عليه إلا لمن انصرف متعجلًا من مزدلفة، فله أن يطوف في الليل، وما عدا ذلك فوقت طواف الإفاضة -الذي هو طواف الزيارة، وطواف الحج، الركن- لا يجوز إلا في يوم العيد.

أما السعي فإذا كان متمتعًا فعليه أن يؤدي عمرةً كاملةً بإحرامها وطوافها وسعيها والتقصير، ثم بعد ذلك يُحرم بالحج، فتكون العمرة مستقلة، والحج كاملًا مستقلًّا، ويكون السعي -أعني سعي الحج- بعد الطواف يوم العيد بالنسبة للمتمتع.