السؤال
هل يصح في الصدقة أن تكون النية مؤجَّلة، مثال ذلك: كأن أدفعَ ستمائة مساهمةً في بناء مسجد، ثم بعد أن أركب السيارة وأغادر المكان أنوي أن مائتين منها عن والدي المتوفى، ومائتين عن والدتي المتوفاة، فهل يصح هذا؟
الجواب
إذا كانت النية مقترنةً بالدفع وقلتَ -عند دفع الستمائة-: (مائتان منها عنِّي، ومائتان عن أبي، ومائتان عن أمي) فأنت تصدقتَ عن أمك وعن أبيك وعن نفسك، وإذا كان -كما هي الصورة في السؤال- طرأ عليك ذلك بعدُ فأنت لم تتصدق عن والديك، وإنما تُهدي ثواب الصدقة التي تصدقتَ بها لوالديك، وهذا لا مانع منه عند جمهور العلماء. فالصورة الأولى صحيحة بالإجماع، وهي أن يتصدق عن والديه، والصورة الثانية -وهي إهداء الثواب لهما- صحيحة عند الجمهور.