السؤال
وجدت سيارة في معرض ما، وأنا لا أملك قيمتها، فقلت لصديق لي: (اشترها وقسِّط هذا المبلغ عليَّ بمبلغ أعلى)، فهل يجوز فعلنا هذا؟
الجواب
نعم، إذا كان محتاجًا للسيارة وقال لصديقه: اشترها، فاشتراها صديقُه وملكها ملكًا تامًّا مستقرًّا وحازها، ثم باعها على صديقه بثمن أكثر في مقابل الأجل فلا مانع من ذلك، وهذا هو الدين الذي قال الله فيه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [ البقرة: ٢٨٢]، هذا إذا كان محتاجًا للسيارة، وأما إذا كان محتاجًا لقيمتها فاشتراها صديقُه وملكها ملكًا تامًّا مستقرًّا وحازها، ثم باعها على صديقه بثمن أعلى من أجل الأجَل، ولا يريدها وإنما يريد أن يبيعها ويستفيد من قيمتها فهذا ما يُعرف عند أهل العلم بمسألة التورُّق، وهي جائزة عند عامة أهل العلم.