السؤال
أقرضتُ ابن عمي أربعين ألفًا، ودارتْ عليه الآن سنتان، فهل يجب في هذا القرض زكاة؟ ومَن الذي يزكيه أنا أم هو؟
الجواب
إذا كان المقترِض مليًّا بحيث إذا طُلِب منه القرض دفعه فصاحب المال الذي أقرضه عليه أن يزكيه كلما حال عليه الحول؛ لأنه في حكم المقبوض إذا كان مليًّا.
أما إذا كان مفلسًا أو مماطلًا بحيث إذا طالبه به ماطَلَه أو لم يستطع الدفع فمثل هذا ما يزكيه صاحبه إلا إذا قبضه لسنة واحدة.