السؤال
نذرتُ أن أذهب إلى أقاربي فما حكم هذا النذر؟
الجواب
الذهاب إلى الأقارب صلة فهو عبادة مأمور بها ومُرَغَّب فيها ومُحَذَّر من قطيعتها، فمادام هذا صلة وعبادة وطاعة لله -جل وعلا- فقد جاء في الخبر: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» [البخاري:6696]، فعليه أن يذهب إلى أقاربه، فصلة الرحم واجبة بأصل الشرع، وزادها تأكيدًا بنذره، فيجب عليه الوفاء بنذره.