الاستمتاع بالزوجة الحائض في غير موضع الحيض

السؤال
عندما تكون المرأة في الحيض ويقوم زوجها بمداعبتها ثم لا يملك نفسه، فيقوم بإفراغ شهوته عمدًا في موضع غير الموضع الذي نهى الله -سبحانه وتعالى- عنه، فما حكم مثل هذا الفعل؟ 
الجواب

ثبت في الصحيح عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمرني فأتّزر فيباشرني وأنا حائض» [البخاري: 300]، «يأمرني فأتّزر» تلبس إزارًا على موضع الحيض، ثم يباشرها في غير هذا الموضع، والخلاف بين العلماء فيما بين السرة والركبة هل يمنع قربانه من باب منع الوسائل، ومن باب من يرعى حول الحمى يوشك أو يواقعه، أو أن المحظور الموضع نفسه، وعلى هذا فلا بأس بما دونه وما فوقه؟ ولا شك أن الأحوط القول الأول، لكن الثاني لا إشكال فيه -إن شاء الله تعالى-، لكن على الإنسان أن يحذر كل الحذر أن يقع فيما حرّم الله عليه.