السؤال
ما حكم قص المرأة للشَّعر؟
الجواب
قص المرأة للشَّعر إذا لم يكن فيه تقليد للرجال، أو تقليد لنساء الكفار، أو تقليد للفواسق وغيرهنَّ فإنه لا شيء فيه، ففي (صحيح مسلم) أن نساء النبي -عليه الصلاة والسلام- بعد وفاته كنَّ يأخذن من شعورهنَّ حتى تكون كالوفرة [320]، فالقص الأصل فيه الجواز؛ لفعل زوجات النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن إذا اعتراه ما يعتريه من تقليد للرجال أو للكفار فإنه يَحرم من هذه الحيثية؛ للتشبُّه بالرجال، وقد جاء لعن المتشبهات من النساء بالرجال والعكس [البخاري: 5885]، وأيضًا التشبه بالكفار جاء فيه: «ليس منّا من تشبه بغيرنا» [الترمذي: 2695].