السؤال
هل يجوز لي أن أقوم بعمرة وعليَّ دَين؟
الجواب
لا يجوز للمدين أن يحج أو يعتمر إلا بإذن الدائن، لاسيما إذا كانت نفقة الحج أو العمرة تؤثر في الدين، أما إذا كانت لا تؤثر في الدين فلا مانع من الحج أو العمرة، لاسيما إذا كان الدين كبيرًا جدًا، أو يعلم أن الدائن لا يمنعه من ذلك ويرضى أن يحج ويعتمر، وإن استأذنه صراحة وأذن له فالأمر لا يعدوه، وإذا كان الدين مئات الألوف أو الملايين والحج لا يكلف إلا شيئًا يسيرًا بحيث لو ذهب بهذا المبلغ الذي يريد أن يحج به بخمسة آلاف أو عشرة آلاف إلى الدائن ما قبله منه، فمثل هذا لا يؤثر -إن شاء الله تعالى-، ويبقى أن لصاحب الدين مقالًا، له أن يمنعه.