السؤال
ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يَحمل أُمامة في الصلاة، وأنا أُضطَرُّ أحيانًا لحمل ابني، وقد يكون عليه -أكرمكم الله- الحفاظة وفيها شيء من النجاسة، فهل يجوز لي ذلك؟ وهل يؤثر هذا على صحة صلاتي؟
الجواب
ثبت في الصحيح أن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى صلاة الظهر بالجماعة في المسجد وهو حامل أُمامة بنت زينب، إذا قام حملها وإذا ركع وضعها، وإذا سجد وضعها [البخاري: 516 / ويُنظر: أبو داود: 920]، المقصود أن هذا لا بأس به؛ لأنه ثبت من فعله -عليه الصلاة والسلام-، وهو القدوة، وهو المشرِّع -عليه الصلاة والسلام-، لكن إذا كانت النجاسة خارجة عن جوف الطفل -لأن ما في جوف الطفل معفو عنه كما في جوف المصلي-، فإذا كانت خارجة عن جوفه فلا يجوز أن يحملها، وإذا حملها فصلاته باطلة -كما في صورة السؤال-، قد يكون عليه حفاظة وفيها شيء من النجاسة، هذا لا يجوز حمله في الصلاة، وإذا حمله والنجاسة خارجة من جوفه في الحفاظة أو على بدنه فإن الصلاة حينئذٍ تكون باطلة.