السؤال
رجل توفي عن زوجةٍ وابنٍ وثلاثٍ من البنات، وعند توزيع الميراث تنازلت الزوجة عن نصيبها لابنها؛ بحجة أن ابنها كان ينفق عليها فترة طويلة، فهل يجوز لها ذلك؟
الجواب
هذه الزوجة التي هي بالنسبة للابن والبنات أمٌّ يجب عليها أن تعدل بين ابنها وبناتها، وأن تسوِّي بينهم، وإذا كان هذا الولد قد أنفق على أمه بنية الرجوع، فله أن يرجع على أمه بقدر ما أنفق عليها، وأما إذا أنفق عليها بغير هذه النية؛ تبررًا وتطوعًا وبرًّا بأمه، فله أجره عند الله -جل وعلا-، ولا يُصرف له شيء، ولا تتنازل الأم عن شيء إلا إذا رضين -أعني أخواته الثلاث-، فإذا رضين فالأمر لا يعدوهنَّ، فإذا استسمحتْهنَّ الأم، وبيَّنتْ لهنَّ السبب، وتنازلنَ عن ذلك بطيب أنفس منهنَّ، فلا مانع من ذلك حينئذٍ، والله المستعان.