السؤال
هل يجوز إطلاق الفسق على الناس الذين يظهر عليهم بعض علامات الفسق؟ وهل يجوز التحذير منهم؟
الجواب
مَن تظهر عليه بعض علامات الفسق يعني مَن فَعل معصية وجاهر بها لا سيما إذا كانت من الكبائر فلا مانع من إطلاق الفسق عليه، وإذا كانت دون ذلك فطريقة أهل العلم أن يقال: (فيه فسق)، ولا يقال: (هو فاسق)، وكما يقال: (فيه جاهلية)، (فيه نفاق)، (فيه شرك) كما قال ابن رجب بالنسبة لأهل الكتاب أنه يقال: (فيهم شرك، وليسوا بمشركين)، مع أنهم كفار بالإجماع لا يُشَك في كفرهم، لكن دقة العبارة تقتضي -كما قال ابن رجب- أنهم فيهم شرك، ولا يقال: (مشركون)؛ لأنهم عُطِفُوا على المشركين، وهم يدخلون في مسمى الكفر بالاتفاق، فمثل هذا الذي يُتردَّد في كونه مزاولًا ومُصِرًّا على كبيرة لو قيل: (فيه فسق)، ولا يقال: (فاسق)، لكان أولى وأحرى وأدق في العبارة.