الأصل في المبتدئ من طلاب العلم أن يعتمد المذهب المطروق المعمول به وعلى الجادة في بلده، فمثل هذا السائل يعتمد المذهب المالكي، ويقرأ في متونه على الشيوخ الموجودين الذين يستطيعون أن يشرحوا له هذا المتن، هذا هو الأصل، لكن إذا ترجَّح عنده أو استشار من الشيوخ الذين في بلده ما يجعله ينتقل من هذا المذهب إلى غيره كالمذهب الحنبلي -كما في السؤال- فلا مانع من ذلك، وكلها فيها خير، الإمام مالك إمام دار الهجرة، وهو نجم السنن، وهو إمام مقتدىً به، وتبرأ الذمة بتقليده، وكذلك إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل، كلاهما ممن يُعتد بقوله وتبرأ الذمة بتقليده، فإن كان يستطيع أن يتابع طلب العلم على مذهب بلده ولا يجد في ذلك مشقةً ولا فراغًا بمعنى إذا أراد أن يشرح كتابًا أو جملةً لا يجد من يشرحه له، فإذا كان يوجَد عنده من يلبي هذه الرغبة ولا يوجِد عنده مثل هذا الفراغ فيعتمد مذهب البلد، وإذا لم يستطع أن يمشي في شرح هذه الشروح أو لا يوجد عنده من يشرحها له ووُجد في المواقع أو في الدروس المسجلة من المذاهب الأخرى فانتقل إليها فلا إشكال في ذلك -إن شاء الله تعالى-، والمذاهب كلها فيها خير، والأئمة الأربعة كلهم ممن تبرأ الذمة بتقليدهم، لا سيما ما نُص عليه في السؤال، فمالك نجم السنن وإمام دار الهجرة، وأحمد إمام أهل السنة والجماعة، وكلاهما ممن يهتم بالنص بالحديث والأثر، والله أعلم.