طلب المرأة الخلع من زوجها ثانيةً بعد رجوعها إليه من الخلع الأول

السؤال
لخلاف حصل بيننا طلبتْ زوجتي الخلع فخالعتُها، ثم تراجعنا بعد مدة من الزمن، والآن هي تطالب بالخلع مرة أخرى، فهل يجوز في الشرع أن تختلع المرأة من زوجها أكثر من مرة؟
الجواب

لا مانع من ذلك؛ لأنها تختلع لكونها ترى المصلحة في ذلك وهي متضررة -حسب تقديرها- من البقاء مع زوجها، فتخالع، وهذا شرعي؛ لقصة ثابت بن قيس بن شماس –رضي الله عنه- [البخاري: 5273]، فإذا رأوا أن المصلحة تكمن في المراجعة لمصلحة الطرفين أو لمصلحة الأولاد فتراجعا فلا بأس بذلك، ثم تجدد ونشأ أمورٌ أخرى تقتضي الخلع، فلا مانع من ذلك -إن شاء الله تعالى-.