زواج المتعة وهو الزواج المؤقَّت بمدة محددة معلومة بين الطرفين هذا كان مباحًا، وحُرِّم على لسان النبي -عليه الصلاة والسلام-، وأُبيح، ثم حرِّم إلى يوم القيامة، وثبتت بذلك الأدلة الصحيحة عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، وكون عمر -رضي الله عنه- ينشر هذا التحريم ويُشيعه بين الناس، بحيث يخفى على بعض الناس أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- هو الذي حرَّمه، لا شك أن عمر وليُّ أمر، فيَمنع ما منعه الله ورسوله، فزواج المتعة محرَّم على لسانه -عليه الصلاة والسلام-، حُرِّم في خيبر، وحُرِّم في الفتح. على كل حال التحريم منه -عليه الصلاة والسلام- وليس من عمر، وكون عمر هو الذي أشاعه وشَهَرَه بين الناس؛ فلأنه لديه مسؤولية في منع ما حرَّمه الله ورسوله.
والمتعة التي هي متعة الحج -غير متعة الزواج- جاء أيضًا منعها مِن قِبل عمر –رضي الله عنه-؛ لئلا يُهجر البيت، وجاء منعها مِن قِبل أبي بكر –رضي الله عنه-، ولذا قال ابن عباس –رضي الله عنهما-: "أقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتقولون: قال أبو بكر وعمر! يوشك أن تُنزَّل عليكم حجارة من السماء" [يُنظر: مسند أحمد: 3121]، فمتعة الحج الدليل الصحيح جاء بالأمر بها حتى أوجبها بعضهم، ولكنه اجتهاد من أبي بكر وعمر –رضي الله عنهما- في منعها؛ لئلا يُهجر البيت، وليس هذا تحريمًا في حقيقة الأمر، لكنه من أجل أن يَكثر التردُّد من المسلمين على هذا البيت فلا يُهجَر.