الأربعون يومًا هي أكثر مدة النفاس، فإذا أتمَّت الأربعين تغتسل وتصلي وتصوم والدم مستمر، ما لم يُصادف ويُوافق وقت عادة، وإذا طهرتْ قبل الأربعين ولو في مدة يسيرة من الولادة فإنها حينئذٍ يلزمها أن تغتسل وتصوم وتصلي، فمتى انقطع دمها، وعرفتْ أنه انقطع فإنها تغتسل وتصوم وتصلي ولو في مدة يسيرة، ولو لحظة بعد الولادة، المقصود أن مثل هذه التي طهرتْ قبل الأربعين ولم تغتسل حتى أكملت الأربعين عليها أن تصلي ما تركتْ من الصلوات بعدد الأيام وعدد الصلوات التي تركتها من طهرها إلى أن بدأتْ تصلي بعد إكمال الأربعين.
وإذا كانت لا تذكر تمامًا، ولا تستطيع أن تضبط باليوم فإنها تصلي حتى يغلب على ظنها أن ذمتها برئت من صلاتها.
وإذا تقطَّع عليها الدم أثناء الأربعين فإنها تَنظر في طهرها، إذا كان طهرًا حقيقيًّا فإن النفاس انتهى، وأما إذا كان تقطُّعًا من دون طهر فإنها مادامت في الأربعين فهو معدود من النفاس.