السؤال
ما القول الراجح والمعمول به في سترة الصلاة، هل هي واجبة؟ وما حكم صلاة من تركها متعمِّدًا؟
الجواب
السترة في الصلاة جاء الحث عليها، وأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بمنع المارِّ دونها [البخاري: 509]، وثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه صلَّى إلى غير جدار [البخاري: 76]، قال الشافعي: (يعني: إلى غير سترة)، ويؤيده رواية البزار عن ابن عباس -رضي الله عنهما- "ليس شيء يستره" [4951]، فجمهور أهل العلم على أن السترة مستحبة، وسنة مؤكَّدة، وقال بعضهم بوجوبها؛ لورود الأمر بها، ولكن كونه -عليه الصلاة والسلام- صلَّى إلى غير جدار، والمراد بذلك إلى غير سترة، فيكون هذا صارفًا للأمر بها من الوجوب إلى الاستحباب، وهو قول الجمهور.