القول الراجح والمعمول به في سترة الصلاة

السؤال
ما القول الراجح والمعمول به في سترة الصلاة، هل هي واجبة؟ وما حكم صلاة من تركها متعمِّدًا؟
الجواب

السترة في الصلاة جاء الحث عليها، وأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بمنع المارِّ دونها [البخاري: 509]، وثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه صلَّى إلى غير جدار [البخاري: 76]، قال الشافعي: (يعني: إلى غير سترة)، ويؤيده رواية البزار عن ابن عباس -رضي الله عنهما- "ليس شيء يستره" [4951]، فجمهور أهل العلم على أن السترة مستحبة، وسنة مؤكَّدة، وقال بعضهم بوجوبها؛ لورود الأمر بها، ولكن كونه -عليه الصلاة والسلام- صلَّى إلى غير جدار، والمراد بذلك إلى غير سترة، فيكون هذا صارفًا للأمر بها من الوجوب إلى الاستحباب، وهو قول الجمهور.