السؤال
ما حكم صلاة المرأة إذا أجهضتْ في الشهر الثاني؟
الجواب
إذا أسقطت المرأة في الشهر الثاني فمعلوم أنه لم يتبيَّن في هذا المجهَض المسقَط خَلْقُ الإنسان، وحينئذٍ الدم المصاحب له يكون من باب دم الفساد أو الاستحاضة كما يقول أهل العلم، ويسمونه نزيفًا لا أثر له في العبادات، فتصوم وتصلي، فحكمها حينئذٍ حكم المستحاضة؛ لأنه في الشهر الثاني، والتخطيط ما يبدأ إلا من بعد الطور الثاني الذي هو بعد الثمانين يومًا.