استعمال علبة المناديل وغطاء الهاتف المطليان بالذهب

السؤال
ما حكم استعمال علبة المناديل إذا كانت مطلية بالذهب؟ وكذلك غطاء الهاتف النقَّال –مثلًا-؟
الجواب

جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث حذيفة -رضي الله عنه- قال: سمعتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة» [البخاري: 5426 / ومسلم: 2067]، فالذهب حرام على ذكور هذه الأمة حلٌّ لإناثها، لكن ما الذي يحل من الذهب والحرير، أو من الذهب على وجه الخصوص –مثلًا- للنساء؟ يجوز لهن التحلِّي بالمعروف والمعتاد من الذهب، لكن إذا زاد على الحاجة حَرُم حتى على النساء، أو كان في غير الحلي مثل ما ذُكر من علبة المناديل أو غطاء الهاتف أو ما أشبه ذلك، فإذا كان ذهبًا فهذا ليس بحلي، فلا يجوز استعماله لا للرجال ولا للنساء، أما الحلي وهو ما تلبسه المرأة للتزيُّن به والتحلي به فهذا المعتاد حلٌّ للنساء، وأما الرجال فلا يجوز لهم ألبتة، وفي (المغني) يقول: (لا خلاف بين أصحابنا في أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام)، وفي (التمهيد): (العلماء كلهم لا يجيزون استعمال الأواني من الذهب، كما لا يجيزون ذلك من الفضة)، وفي (المجموع) للنووي: (أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما من الاستعمال في إناء ذهب أو فضة)، والله أعلم.