أداء صلاة الظهر الساعة الواحدة ظهرًا

السؤال
استيقظتُ الساعة الواحدة ظهرًا، وصليتُ الظهر، علمًا بأن موعد الأذان عندنا الساعة الثانية عشرة، فهل يُعدُّ هذا تأخيرًا للصلاة عن وقتها؟ ومتى يقال عن الشخص: إنه أخَّر الصلاة عن وقتها؟
الجواب

وقت صلاة الظهر كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو –رضي الله عنهما- عند الإمام مسلم «وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله» [مسلم: 612]، يعني مثله، فوقته من الزوال إلى أن يصير ظل الرجل كطوله، وهو في بلادنا يمتد إلى ساعتين أو أكثر، أحيانًا يصل إلى الساعة الثالثة، وأحيانًا يقصر دونها، وأحيانًا يتعدَّاها، المهم أنه في المدة التي ذُكرَتْ -وهي الساعة الواحدة- هو في الوقت قطعًا في بلادنا، والبلدان الأخرى التي يَقصر فيها النهار إلى حدٍّ يكون وقت الظهر لمدة ساعة أو أقل، أو كذا، هؤلاء يخرج عنهم الوقت، لكن في بلادنا الوقت يمتد إلى ساعتين ونصف، أو إلى ثلاث، أو ثلاث ساعات ونصف، المقصود أن مثل هذا لا يُعدُّ تأخيرًا. علمًا بأنه إذا كان من الذكور البالغين فعليه أن يصلي مع الجماعة ولا يترك الصلاة تفوته في المسجد مع الجماعة بسبب النوم، فلا بد أن يضع مِن الاحتياطات ما يكون سببًا لإيقاظه للصلاة في وقتها مع جماعة المسلمين في المسجد، والله أعلم.

ويقال للرجل: إنه أخر الصلاة عن وقتها إذا خرج الوقت بمصير ظل كل شيء كطوله.

وهذا الوقت -وهو مصير ظل كل شيء كطوله- ورد أنه نهاية وقت الظهر، وبداية وقت العصر، كما في حديث إمامة جبريل –عليه السلام-، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- صلى به جبريل في اليوم الأول صلاة العصر عند مصير ظل الشيء كطوله، وصلى به الظهر في اليوم الثاني عند مصير ظل كل شيء كطوله، وبهذا قال المالكية أي: إن فيه وقتًا مشتركًا يتَّسع لأربع ركعات، يصلح لأن يكون وقتًا للعصر ويصلح أن يكون وقتًا للظهر؛ لأنه صلى الظهر والعصر في اليوم الأول والثاني في الوقت نفسه: عند مصير ظل كل شيء كطوله، فصلى به العصر عندما كان ظل الشيء كطوله في اليوم الأول، وصلى به الظهر في اليوم الثاني عند مصير ظل الشيء كطوله، من هنا قال المالكية: إنه صلاهما في وقت واحد، فيكون هذا الوقت المتِّسع لأربع ركعات يصلح أداءً لصلاة العصر وأداءً لصلاة الظهر، والجمهور يقولون: لا اشتراك، فإذا انتهى وقت صلاة الظهر دخل وقت صلاة العصر، ولذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو المفسَّر «وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، ما لم يحضر العصر» [مسلم: 612]، وهذا نص مفسَّر.