السؤال
سائلة تقول: إن عندها مبلغًا من المال تجمعه من سنواتٍ للحج به، وفي كل سنة لا تستطيع الحج بسبب ارتفاع أسعار الحملات، فتأخذ هذا المبلغ وتُقرضه إحدى المعلمات، ثم تُرجعه لها بعد مدة، سؤالها: هل تجب في هذا المال زكاة، علمًا بأنها ليست موظفة، ولا تملك شيئًا سوى هذا المبلغ الذي جمعتْه مما ينزل لها من الإعانة؟
الجواب
إذا اجتمع النِّصاب وحال عليه الحول ولم يُصرف قبل تمام الحول فإنه تجب فيه الزكاة؛ لأنه يصح أنه مال اكتملتْ فيه شروط الزكاة، وهو في مِلكِها، ومِلكُها تامٌّ ومستقرٌّ وقد بلغ النِّصاب وحال عليه الحول، فهي تُزكيه كلما حال عليه الحول.
نعم إذا أقرضتْه من بان معسرًا فإنها لا تُزكيه إلا إذا قبضتْه، وإن أقرضتْه مليًّا فإنها تُزكيه كلما حال الحول كأنه في قبضتها، والله أعلم.