بالنسبة للأب له أن يتملَّك من مال ولده ما شاء، لحاجة الأب وعدم مضرة الابن، من غير مضرةٍ عليه ولا مُضارةٍ له، بأن يتعمَّد أن يقصد هذا الولد ويترك غيرَه مُضارةً له، فالضرر يُزال، أو مضرة له بأن يأخذ ما يضر به أو بولده، ولكن إذا أخذ من القدر الزائد ولو لم يكن مع علمه سواء كان الولد كبيرًا أو صغيرًا فيأخذ مع رضاه وسخطه، وبعلمه وبغير علمه؛ لأنه في الحديث «أنت ومالك لأبيك» [أبو داود: 3530 / وابن ماجه: 2291].
وهل الأم المسؤول عنها في السؤال -أو السائلة- تُلحق بالأب؟ اختلف أهل العلم، فقال إسحاق: (كلما احتاجتْ أخذتْ كسوتها ونفقتها بالمعروف، وهي مثل الأب وأحسن حالًا)، ومنهم من يقول: إن هذا خاصٌّ بالأب؛ لأنه هو الذي ورد فيه النص.
وسُئِل الإمام أحمد عن المرأة تتصدق من مال ابنها، فقال: (لا تتصدق إلا بإذنه)، وعن الأب، قال: (كل شيءٍ يأخذ من مال ولده فيقبضه فله أن يأكل ويُعتق).
على كل حال المسألة خلافية في إلحاق الأم بالأب وعدمه، ومنهم من يقول: هي أولى؛ لأن حقها أعظم، وهذا متجِّه في قول إسحاق وغيره، ومن أهل العلم مَن يرى أن الأخذ خاصٌّ بالأب؛ لأنه هو الذي ورد فيه النص.
وعلى كل حال تطييب الخاطر والاستئذان، ومراعاة الأحوال والظروف، ينبغي أن يكون مما يُتداول بين الابن وأبيه، وبين الابن وأمِّه، وألَّا يبخل عليهما بشيء؛ لأنهما جنته، فالجنة تحت أقدام الأمهات، والأب كذلك، والله أعلم.