ما تصليه المرأة بعد تطهرها من الحيض

السؤال
بعض الناس يقول: (إذا اغتسلت المرأة بعد انتهاء مدة الحيض فإنها تصلي بعض صلوات ذلك اليوم، فمثلًا: إذا اغتسلتْ بعد صلاة العصر فعليها أن تصلي الفجر والظهر والعصر، وإذا اغتسلتْ بعد العشاء عليها أن تصلي المغرب والعشاء، فإذا تطهَّرتْ بعد صلاة الظهر أو المغرب فتصلي فقط صلاة الوقت الذي هو الظهر أو المغرب)، ما صحة هذا الكلام؟ وما الواجب علينا بعد الاغتسال من الصلوات؟
الجواب

قولها في السؤال: (إذا اغتسلت بعد صلاة العصر فعليها أن تصلي الفجر والظهر والعصر) هذا الكلام ليس بصحيح، ولم يقل به أحد من أهل العلم، وإنما الذي عليه جمهور أهل العلم أنها إذا اغتسلتْ قبل غروب الشمس عليها أن تصلي العصر وما يُجمع إليها، وهي صلاة الظهر، وإذا اغتسلتْ قبل الفجر فإن عليها أن تصلي العشاء وما يُجمع إليها، وهي صلاة المغرب، وهذا القول قال به في الحائض –مثلًا- عبد الرحمن بن عوف وابن عباس –رضي الله عنهم-، وطاوس ومالك والشافعي، وقال الإمام أحمد: (عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده، قال: لا تجب إلا الصلاة التي طهرتْ في وقتها وحدها)، ولكن قول الجمهور أن تُصلِّي الصلاة وما يُجمع إليها، وبعضهم يرجِّح ما ذهب إليه الحسن بقوله: إن الأصل ألَّا تُقضى الصلاة إذا خرج وقتها، كما في حديث عائشة –رضي الله عنها- [البخاري: 321 / ومسلم: 335]، وفي الحديث الصحيح عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «مَن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر» [البخاري: 579]، ولم يقل: (أدرك الظهر والعصر)، فهذا مما يُرجَّح به قول الحسن، وإلَّا فالجمهور -ولا شك أنه الأحوط- أن تُصلَّى الصلاة وما يُجمع إليها؛ لأن وقت الصلاتين يكون واحدًا عند الحاجة وعند الضرورة في بعض الأحيان، فإذا ساغ الجمع فوقت الظهر والعصر واحد، وهو وقت الظهر إن كان الجمع تقديمًا، ووقت العصر إن كان الجمع تأخيرًا، فوقتهما واحد في بعض الأحوال، فلتكن هذه منها، ولا شك أن هذا أحوط، والله أعلم.