هذا المبلغ إن كان تركةً من زوجها فقسمتُه أن لها ثُمن المبلغ، والباقي للبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين.
وإن كان المال لها -لأنها تقول: (عندي مبلغ)، فلا يُدرى هل هذا المبلغ من إرث زوجها، أو من مالها الخاص-، وحينئذٍ تأخذ منه ما يكفيها وما تحتاج إليه، والباقي توزعه على البنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين.
والفرق بينهما أنه إذا كان إرثًا فإنها تأخذ منه الثُمن فقط، وإن كان من مالها فتأخذ منه ما تشاء.
وأما أن تفاضل بين الأبناء والبنات فقد جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» [البخاري: 2587 / ومسلم: 1623]، وجاء: «سوُّوا بين أولادكم» [المعجم الكبير للطبراني: 11997 / ويُنظر: النسائي: 3686]، وجاء: «أيَسرُّك أن يكونوا إليك في البر سواء؟» [مسلم: 1623]، المقصود أنه لا بد من التعديل. والمسألة خلافية بين أهل العلم هل معنى التعديل والتسوية أنهم يكونون سواءً: الذكر والأنثى واحدًا، هذا قال به جمع من أهل العلم، وهو مقتضى لفظ «سوُّوا»، ومنهم مَن يقول -وهذا هو الراجح عند أهل التحقيق-: إن القسمة تكون من الأب أو من الأم على قسمة الله -جل وعلا-: للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم.