صورة المسألة أنها مُضاربة، أعطاه مالًا يُتاجر فيه، ولكنه شُرِط له مبلغٌ مُعيَّن في مدةٍ مُعيَّنة، وعلى هذا يكون الربح مُعيَّنًا مضمونًا، وفي (المغني) لابن قدامة يقول: ("لا يجوز أن يُجعل لأحدٍ من الشركاء فضل دراهم"، وجملته أنه متى جُعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة، أو جُعل مع نصيبه دراهم مثل: أن يشترط لنفسه جزءًا وعشرة دراهم بطلت الشركة. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض –أي: المضاربة- إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة). فهذا الربح المضمون المُعيَّن يُبطل الشركة.
وتبقى الشركة صورتها الصحيحة: أن يدفع مالًا لمن يُضارب به، فيكون عليه المال وعلى الثاني العمل، ويكون الربح بينهما بالنسبة التي يتفقان عليها من دون ضمان ربحٍ مُعيَّن، بل الفائدة للجميع، والخسارة على الجميع، مع أنه لا يُمكن أن يُجمع بالنسبة للمضارِب ببدنه خسارة العمل وخسارة مال، بل تبقى الخسارة على المال، وذاك يخسر جهده ووقته، والله أعلم.