ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس –رضي الله عنهما- أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: «الأيِّم أحقُّ بنفسها من وليِّها، والبكر تُستأذَن في نفسها، وإذنُها صُمَاتُها» [مسلم: 1421]، يعني يستأذنها أبوها، أو وليُّها: (هل تقبلين فلانًا؟)، فإذا سكتتْ كان هذا علامة الرضا والقبول، وإذا رفضتْ فليس لأحدٍ أن يُجبرها لا الأب ولا غير الأب من باب أولى، وأما الأيِّم فلا بُد أن تنطق، والأيِّم: غير البكر، أي: التي سبق أن تزوجتْ. يقول ابن المنذر في كتاب (الإجماع): (وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الثَّيب بغير رضاها لا يجوز).
وبعض العلماء يرى أن للأب أن يُجبر ابنته البكر على مَن يرتضيه لها، ولكن هذا خلاف ما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في قوله: «والبكر تُستأذَن في نفسها»، وإن كان ردُّها يختلف عن ردِّ الثَّيب التي تعوَّدتْ ودخلتْ على الرجال، فتلك الحياء فيها أقل فتقول: (أُريده) أو (لا أُريده)، فتنطق، والبكر الحياء عندها قد يمنعها مِن أن تقول باللفظ: (أُريده) أو (لا أُريده)، فإذا سكتتْ عُرِف أنها راضية.
ومن كلام أهل العلم: يحرم إجبار البنت على الزواج بالزوج الذي لا ترتضي به؛ لنهيه -صلى الله عليه وسلم- عن تزويج البكر حتى تُستأذن، والله أعلم.