تأخير الرمي إلى اليوم الثالث عشر بالنسبة للأيام كلها خلاف السُّنَّة وخلاف الأصل، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- رمى يوم النحر جمرة العقبة، ثم رمى في الحادي عشر الثلاث بدءًا بالصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى، وفي الثاني عشر كذلك، وفي الثالث عشر كذلك.
لكن السائلة تقول: (إن أمها مرضتْ، وأخَّرتْ لحاجة)، وحينئذٍ لا بأس أن تؤخِّر الرمي إلى آخر يوم؛ لهذه الحاجة، ولو زاد مرضها ووكَّلتْ من يرمي عنها أجزأها -إن شاء الله تعالى-، وعلى كل حال تأخير الرمي إلى اليوم الأخير جائز عند جمعٍ من أهل العلم، لكنه خلاف الأصل، والأصل ما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم-، مع قوله: «لتأخذوا مناسككم» [مسلم: 1297]، فإذا أُخلَّ بهذا الأصل لحاجة -مثل هذا المرض المسؤول عنه- فإنه لا مانع من ذلك، وبعضهم يجيزه مطلقًا، وأن الأيام الثلاثة كلها وقت للرمي، فيجوز التأخير.
أما بالنسبة للترتيب فالأصل أن ترمي مرتَّبًا، فتبدأ بجمرة العقبة عن يوم النحر، ثم ترجع فترمي الجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم العقبة عن اليوم الحادي عشر، ثم ترجع إلى الثلاث كما فعلتْ عن اليوم الأول، الصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى، وهكذا في اليوم الثالث، هذا هو الأصل، وبعضهم يتساهل في هذه الأمور، فيجعل الرمي للصغرى في موقف واحد عن الأيام الثلاثة، ثم الوسطى عن الأيام الثلاثة، ثم الكبرى عن الأيام الثلاثة، ولكن الأصل أن الأيام كل يومٍ بيومه، ترمي اليوم الأول كاملًا، ثم ترجع إلى رمي اليوم الثاني فترميه مرتَّبًا، ثم اليوم الثالث ترميه مرتَّبًا، وهذا هو الصحيح، والله أعلم.