اشتراط الإمام على أهل الحي مبلغًا مُعينًا من أجل تفرُّغه للصلاة بهم

السؤال
إذا كان المسجد لا يتبع للأوقاف –يعني: الوزارة-، وأردتُ أن أتولى الإمامة فيه، فهل يجوز أن أشترط على أهل الحي مبلغًا مُعينًا؛ وذلك من أجل تفرغي للصلاة بهم؟ وما التصرف الصحيح في مثل هذه الحالة فضيلة الشيخ؟
الجواب

لا شك أن الإمامة -والمأذنة كذلك- فيها ارتباط في المسجد، وقد يكون فيها إعاقة عن بعض الأمور التي يحتاجها الإنسان، وهي قبل ذلك كله عبادة لله –جلَّ وعلا-، ومن أفضل العبادات، على خلافٍ بين أهل العلم في الأفضل من الإمامة أو المأذنة، لكن مع ذلك الإمام أحمد –رحمه الله- كما في رواية أبي داود أنه سُئل عن إمامٍ قال: أُصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهمًا، قال: (أسأل الله العافية مَن يُصلي خلف هذا؟!)، وقال: (لا تُصلِّ خلف مَن يُشارط، ولا بأس أن يدفعوا إليه من غير شرط)، وهذا كما تفعل الوزارة الآن، تدفع للأئمة وللمؤذنين هذا الجُعل من بيت المال، فلا بأس به –إن شاء الله تعالى-، والله أعلم بنية الإمام أو هذا المؤذن ما الذي جاء به إلى هذا المسجد، الله أعلم بنياتهم، لكن الأصل أن أخذ الجُعل على الإمامة من غير مُشارطة لا بأس به، لا سيما في مثل وقتنا، فالآن لو كان المسجد بعيدًا عن بيته أو عن بيت أهله وهو شاب يُريد سكنًا، فلا بُد أن يُعان على ذلك، ويحتاج إلى سيارة تنقله من حيٍّ إلى حي، فالأمور تغيَّرتْ ليست مثل السابق الناس يتنقَّلون بسهولة وبراحة ومن دون كلفة، فالأحوال تغيَّرتْ، فالأخذ مما يُعينه على الاستمرار في إمامة هذا المسجد أو في مأذنته لا مانع منه –إن شاء الله تعالى-، لكن من غير مشارطة.