السؤال
رجل عقد على امرأةٍ لفترة، وقبل البناء حدثتْ بعض المشاكل، فأراد أن يُطلِّق، فَضُغِط عليه ألا يُطلِّقها، فدخل بها ونيته تطليقها بعد فترة، ولكن استمرت الحياة الزوجية حتى الآن، وعزف هو عن الطلاق، السؤال: هل تَغيُّر النية بعد العقد وقبل البناء يُفسد الزواج؟
الجواب
مجرَّد ورود الطلاق على باله وتردُّده في خاطره من غير نطقٍ به لا يؤثِّر، إذ هو من حديث النفس، فالطلاق لا يقع إلا إذا نُطِق به، وإلا لو وقع من غير نطق فأكثر الناس بل كثيرٌ منهم يدور في نفسه أنه يُطلِّق، أو يغلب على ظنه أنه يُطلِّق، أو يحصل مشاكل تدعوه إلى الطلاق، لكن إذا لم ينطق لا يؤاخذ، ولا يقع الطلاق بغير نطق، فبمجرد حديث النفس لا يقع الطلاق، وجميع مراتب القصد كلها لا تؤثِّر، ولو عزم، ولو أخذ السيارة وذهب إلى المحكمة ليُسجل الطلاق ولم ينطق به فما عليه شيء، كما لو ذهب إلى الحج ولمَّا وصل المَحرَم –الميقات- رَجَع، فما يلزمه الدخول فيه، والله أعلم.